ملتقى صائد الرؤى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم المعاملة بالمثل في القتال

+8
yahya3
جعبة الأسهم
الصمت
ابو محمد الحسني
صائد الرؤى
عاشقة السماء
أفتوني في رؤياي
حليم
12 مشترك

اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  حليم السبت مارس 23, 2013 8:46 pm

لسؤال
ما حكم قتل نساء وأطفال الكفار إن قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم من باب المعاملة بالمثل. مع الدليل؟ وما هو الرد على فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة؟ ولكم الأجر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وأصحاب الصوامع من الرهبان المنقطعين للعبادة، وقد مر في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه لتقاتل. أخرجه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني.
أما إذا قاتلت المرأة، أو الراهب، أو الصبي أو غيرهم فإنهم يقتلون.

يقول الشيخ الألباني: نحن نعلم أنَّ الشارعَ الحكيم ـ بٍما فيه من عدالة وحكمة ـ نهى الغزاة المسلمين الأولين أن يتعرَّضوا في غزوهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربِّهم ـ زعموا ـ فهم على شرك وعلى ضلال، نهى الشارع الحكيم قُوَّاد المسلمين أن يتعرَّضوا لهؤلاء؛ لتطبيق أصل من أصول الإسلام، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَن لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إَلاَّ مَا سَعَى} [النجم 36 ـ 39]، فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فقتلهم لا يجوز إسلاميًّا، قد جاء في بعض الأحاديث: (( أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله سلَّم رأى ناساً مجتمعين على شيء فسأل؟ فقالوا: هذه امرأة قتيلة، قال عليه السلام: ما كانت هذه لتقاتِل )).

وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أحدها: سبق الإشارة إليه، ألا وهو أنَّه لا يجوز قتل النساء؛ لأنَّها لا تُقاتل، ولكن الحكم الآخر أنَّنا إذا وجدنا بعض النسوة يُقاتلن في جيش المحاربين أو الخارجين، فحينئذ يجوز للمسلمين أن يُقاتلوا، أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال. وانظر الفتوى رقم: 108493.

ولا يجوز قتل أطفال المشركين معاملة لهم بالمثل؛ وانظر الفتوى رقم: 46548 .

وفي خصوص ما طلبته من الرد على فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذه المسالة، فالجواب عنه أننا لم نقف عليها، وحبذا لو أرسلتها لنا أو عنوانها.

والله أعلم.
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  أفتوني في رؤياي الأحد مارس 24, 2013 11:16 pm

اخي حليم.!

بوركت على هذا النقل العزيز .........

نفع الله بك اخي الفاضل

أفتوني في رؤياي
موقوف بطلب منه

عدد المساهمات : 105
تاريخ التسجيل : 12/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  حليم الأحد مارس 24, 2013 11:48 pm

وفيكم بارك الله اخي افتوني في رؤياي
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  عاشقة السماء الإثنين مارس 25, 2013 1:03 am

أكرمك الله أخي حليم

لم أرى أن الفتوى جمعت أطراف المسألة ودللت عليها بتبيان شافي،
فرحم الله الشيخ إبن عثيمين حيث قال:

"تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .. الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث، ولأن الرسول أنكر قتل المرأة .. فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ، وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب؛ ولهذا يُحرق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة، فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا؛ هذا لا نفعله، لماذا؟ لأن هذا محرم بنوع ولا يمكن أن نفعله لأنه ليس محرماً لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم".

ورحم الله ابن تيمية حيث قال: (ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك) مجموع الفتاوى (20/52)


ثم ماذا عن جهاد أهل فلسطين؟ وهل حروب اليوم لا تستهدف غير المدنيين؟
وهل فرق الإسلام بين المدني والعسكري أم بين المحارب وغير المحارب؟
وهل حروب اليوم لا يدعمها المدنيين إما بالمال، أو بالعمل عن بعد بإدارات تقنية؟


ومن قالوا بجواز المعاملة بالمثل وتقدير مصلحة الجهاد، استندوا إلى نصوص واضحة وجلية ومنها:

من القرآن الكريم:

{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ }
سورة البقرة: آية (194)

{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ }
سورة النحل: آية (126)

{ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }
سورة الحج: آية (60)

ومن السنة النبوية:
"مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان ، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين ، فيصاب من نسائهم وذراريهم قال : ( هم منهم ) . وسمعته يقول : ( لا حمى إلا لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ) . "
الراوي: الصعب بن جثامة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3012
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


"أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قيل له: لو أنَّ خيلًا أغارت من الليلِ فأصابت من أبناءِ المشركين؟ قال (هم من آبائِهم).
الراوي: الصعب بن جثامة المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1745
خلاصة حكم المحدث: صحيح


"عن سلمة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين".
الراوي: سلمة بن الأكوع المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2638
خلاصة حكم المحدث: حسن



عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  حليم الإثنين مارس 25, 2013 8:54 am

-بارك الله فيك الاخت عاشقة السماء على الفائدة ولي توضيح
القصد من الفتوى هو الكلام عن قتل النساء والذرية بالخصوص والاصالة والقصد معاملة بالمثل لا بالتبع او التترس او الرمي والتبييت
-والمعنى لو قتل العدو ولدا مسلما مثلا ذبحه قصدا فهل يجوز ان اقتل ولد الكافرفاذبحه معاملة بالمثل اقصد ذالك
فالفتوى تحرم ذالك الا ما ذكره العثيمين
-والدليل:
- أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان
الراوي: عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2668
خلاصة الدرجة: صحيح
-- عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بخيبر ألا نقتل صبيا ولا امرأة
الراوي: كعب بن مالك المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: المطالب العالية - الصفحة أو الرقم: 2/311
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
-5- أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على امرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل ونهى عن قتل الذرية والعسيف
الراوي: رباح بن ربيع المحدث: ابن كثير - المصدر: إرشاد الفقيه - الصفحة أو الرقم: 2/308
خلاصة الدرجة: حسن
-واما لو رمينا العدو بقنبلة مثلا فسقطت خطاعلى بيت او مدرسة فمات اطفال فهذا يجوز لانه لا محيد عنه وفوق القدرة كما يقع في الحرب
-والمقصود بالحرب هم المحاربون لا الضعفاء والاطفال والنساء الا المحاربة
-والاسلام حريص على نقاوته وعدالته المثالية لانه دعوة ورحمة قبل ان يكون شدة وحربا
-وانظري رحمة الاسلام نهى عن قتل :
النساء الا المحاربة
الطفل
الشيخ الهرم
الزمن
المجنون
العابد
العسيف
-وهذه فتوى.
-عبد المحسن العباد، فقد سئل في شرحه لسنن الترمذي: هل لنا أن نقتل نساء الكفار وأطفالهم إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم؛ لقوله تعالى: { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}؟ فأجاب: لا؛ إذا حصل منهم اعتداء فلا يحصل اعتداء على من ليس أهلًا للقتل؛ وإنما إذا قُتلوا تبعًا لا بأس؛ أو كنّ مقاتلات نعم يقتلن؛ أما في غير ذلك فلا تقتل النساء على سبيل الاستقلال. اهـ.
وللشيخ حامد العلي في ذلك فتوى
-اما قتل المدنيين ففيه تفصيل
-وجاء في فتوى جماعية لطائفة من أهل العلم: يحرم قتل المدنيين وقتل النساء والأطفال، ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات: الأولى: أن يشارك كل الأعداء في الحرب، فينتفي عنهم صفة المدنية, الثانية: أن يقوم المدنيون بأعمال يساعدون بها العسكريين، فيكون ما يقومون به عملًا عسكريًا, الثالثة: أن يتترس ويحتمي الأعداء بالمدنيين والنساء والأطفال، ولا وصول للمجاهدين إلى العسكريين إلا من خلال قتل المدنيين, الرابعة: أن يقتل الأعداء المدنيين من المسلمين، فتكون المعاملة بالمثل, الخامسة: أن يكون المدني قد ارتضى غصب الأرض، فهو محتل، فترفع عنه صفة المدنية, السادسة: ألاّ يقصد الأطفال بالقتل لذاتهم دون ذنب ارتكبوه أو جريمة اقترفوها, ومن المعلوم أن الإسرائليين رجالًا ونساء يقومون بحرب الفلسطينين، فهم محاربون، كما أنهم مغتصبون الأرض، فاليهود في فلسطين مهاجرون من بلاد شتى فلا حق لهم في الأرض، والإسلام يوجب تحرير أرض الإسلام من الاحتلال. اهـ, وراجع بقية ذلك من خلال الرابط التالي: http://www.ikhwan.net/archive/showthread.php?t=16913
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  صائد الرؤى الخميس مارس 28, 2013 10:08 pm

بارك الله فيكم .. وجزاكم الله خيرا

حوار مفيد وعلم نافع
صائد الرؤى
صائد الرؤى
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 5032
تاريخ التسجيل : 07/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  ابو محمد الحسني الأحد مايو 05, 2013 1:48 pm

https://www.youtube.com/watch?v=JdxaYQpQg4k



هذا مقطع لفتوى العلامة ابن عثيمين رحمة الله يجيز قتلهم في حال قتلوا نسائنا واطفالنا
ابو محمد الحسني
ابو محمد الحسني
نعوذ بالله من الفتن

عدد المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  جعبة الأسهم الأحد مايو 05, 2013 10:37 pm

اخي/ ابو محمد الحسني

هناك آراء لعلماء في مقام الشيخ بن عثيمين رحمه الله لا ترى جواز ذلك .. وبالتالي فعند اختلاف العلماء يؤخذ بالاحوط .. ماذا يستفيد المسلمون من قتل من لا ناقة لهم ولا جمل .. هذه افعال الكفار فلنتركها لهم .. إلا عند استثناءات معينة حددها العلماء كالتترس والإغارة وغير ذلك مما توضحه اقوال علماء السلف الصالح .. والله أعلى وأعلم

جعبة الأسهم
الفقير إلى عفو ربه

عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  ابو محمد الحسني الأحد مايو 05, 2013 11:16 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

احسنت استاذنا الفاضل/ جعبة الاسهم وبارك الله فيك وما هو ذنب اطفالنا ونسائنا فهم ايضا لا ناقة لهم ولا جمل ودمائهم اغلى من دماء الكفار
ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله فصل بين من يجوز قتلهم والذين لا يجوز قتلهم واستدل بقولة تعالى (وان اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم) والاية واضحة اخي الفاضل لا تحتاج لتبيان عميق اما الاعداء الذين لم يعتدوا على اطفالنا ونساءنا فنعاملهم بالمثل .

اما بخصوص التترس فالشرح يطول ولكن سأفردة في موضوع مستقل بأذن الله في وقت قادم ان شاء الله كونك تطرقت له فهذه المسألة تعتبر من أمهات المسائل التي تعترض المجاهدين اليوم ، ومن ملمات العصر وكبرى قضاياه التي تُذكر كلما ذكر الجهاد .
ابو محمد الحسني
ابو محمد الحسني
نعوذ بالله من الفتن

عدد المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  جعبة الأسهم الأحد مايو 05, 2013 11:36 pm

.. هم يعاملوننا بالظلم الذي تطمئن إليه أنفسهم ونحن نعاملهم بما يوافق الشرع والعدل وعدم ظلم البريء ..

وإليك القاعدة العامة في كل أمر حتى في الجهاد

قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) الآية

في انتظار موضوعك القادم عن التترس .. وأسأل الله لك التوفيق والسداد

جعبة الأسهم
الفقير إلى عفو ربه

عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  ابو محمد الحسني الأحد مايو 05, 2013 11:44 pm

وفقك الله ومنكم نتعلم الكثير يا اخي احبكم فالله
واللهم اكتب لي وللمسلمين التوفيق والسداد

وابشر اخي بما فيه الخير والفائدة
ابو محمد الحسني
ابو محمد الحسني
نعوذ بالله من الفتن

عدد المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  الصمت الجمعة مايو 10, 2013 2:31 pm

جعبة الأسهم كتب:.. هم يعاملوننا بالظلم الذي تطمئن إليه أنفسهم ونحن نعاملهم بما يوافق الشرع والعدل وعدم ظلم البريء ..

وإليك القاعدة العامة في كل أمر حتى في الجهاد

قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) الآية

في انتظار موضوعك القادم عن التترس .. وأسأل الله لك التوفيق والسداد

+ 100

نفع الله بعلمك شيخنا الفاضل قاعدة ربانية لا يلغيها جواز الاعتداء بالمثل

والمراد بعد الامر برد الاعتداء أنه يستثنى من ذلك ما حرم عليكم

جزاك الله خيرا يا جعبة الأسهم

شرفت بتواجدي معكم


الصمت
معبّر تحت التجربة
معبّر تحت التجربة

عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 10/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  جعبة الأسهم الأحد مايو 12, 2013 6:02 pm

أخي/ الصمت

بارك الله فيك .. وجزاك الله خيراً

الحمد لله أن في الأمة من هو أوعى من المبلغ ،،،

جعبة الأسهم
الفقير إلى عفو ربه

عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  yahya3 الجمعة مايو 17, 2013 10:04 pm

فتوى تفيدنا مستقبلا
yahya3
yahya3
نعوذ بالله من الفتن

عدد المساهمات : 1450
تاريخ التسجيل : 31/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  حارث الثلاثاء سبتمبر 30, 2014 11:16 am

قال الثوري و الأوزاعي " لا يقتل العسيف ، ولا الحراث ، ولا صاحب الصومعة ، ولا الشيخ المسن"

حارث
نعوذ بالله من الفتن

عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 31/07/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  حليم الخميس أكتوبر 02, 2014 10:45 am

هل يقاس عليها حرمة قتل المدنيين والموظفين.والعمال...قياسا على حرمة قتل العسيف وهو الفلاح المنصوص عليه في الحديث
بعلة انه غيرمحارب ولا يحمل سلاح ولايعرف الحرب..........
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  ابو بكر العطار الخميس أكتوبر 02, 2014 11:56 am

والله أعلم
حتى المجنون لا يقتل
ابو بكر العطار
ابو بكر العطار
ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين

عدد المساهمات : 1594
تاريخ التسجيل : 27/06/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  وعد الاخرة الثلاثاء نوفمبر 18, 2014 12:14 am

جزاكم الله خيرا موضوع جيد..
وعد الاخرة
وعد الاخرة
نعوذ بالله من الفتن

عدد المساهمات : 217
تاريخ التسجيل : 08/08/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المعاملة بالمثل في القتال  Empty رد: حكم المعاملة بالمثل في القتال

مُساهمة  مسلم بدون مذاهب الثلاثاء نوفمبر 25, 2014 5:41 pm

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أُمِرْتُ أن أقاتِل الناسَ حتى يَشهدُوا أن لا إله إلا الله ، أنَّ محمداً رسولُ الله ، ويقيموا الصلاةَ ، ويُؤتوا الزكاةَ ، فإذا فَعَلوا ذلِكَ عَصمُوا مني دِمائهُمْ ، إلا بحقَّ الإسلام ، وحِسابُهُم على الله' .[ أخرجه البخاري ومسلم ]
أظن أن قتل جميع الغير مسلمين واجب على كل مجاهد حتى و إن لم يعتدوا على المسلمين حتى يعتنقوا الإسلام حسب هذا الحديث

مسلم بدون مذاهب
موقوووووووف

عدد المساهمات : 72
تاريخ التسجيل : 15/11/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى