ملتقى صائد الرؤى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الزكاة للكافر

4 مشترك

اذهب الى الأسفل

الزكاة للكافر Empty الزكاة للكافر

مُساهمة  حليم الجمعة يوليو 25, 2014 2:22 pm

حكم التصدق على الكافر



إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي


بسم الله الرحمن الرحيم

هل تجوز الصدقة على مسلم لا يصلي ؟ وإذا كان تارك الصلاة كافراً فما حكم الصدقة على الكافر ؟ .
الجواب :
1. إن كان المتصدِّق لا يرى كفر تارك الصلاة : فحكم التصدق عليه الجواز كحكم التصدق على العصاة إلا فيما يستعان به على معصيته فلا يحل التصدق عليه .
ولا شك أن غيره ممن يصلي أولى منه ؛ إلا أن يراد بالصدقة التودد له والتحبب لتأليف قلبه على الصلاة فتكون الصدقة عليه – مع فقره وحاجته – أولى من الفقير الذي يصلي أصلاً .
2. إن كان المتصدِّق يرى أن تارك الصلاة كافر مرتد : فلا يحل التصدق عليه ، وليست هذه المسألة مما يذكره العلماء في " حكم الصدقة على الكافر " ؛ لأن أحكام الردة ليست كأحكام الكفر الأصلي .
3. وأما حكم الصدقة على الكافر :
أ. فإن كانت الصدقة مفروضة – كزكاة المال والفِطر - : فلا يجوز إعطاءها لكافر بسبب فقره ومسكنته بالإجماع .

قال ابن المنذر - رحمه الله - :
وأجمعوا على أنه لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة .
وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً .
" الإجماع " ( ص 47 ) .
وإن كان من أجل تأليف قلبه على الإسلام : فيجوز أن يُعطى من زكاة المال لا من زكاة الفطر .
قال تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/ 60 .
قال ابن الجوزي :
قوله تعالى { والمؤلفة قلوبهم } وهم قوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام بما يعطيهم، وكانوا ذوي شرف ، وهم صنفان : مسلمون وكافرون .
فأما المسلمون ، فصنفان : صنف كانت نياتهم في الإسلام ضعيفة فتألفهم تقوية لنياتهم كعيينة بن حصن والأقرع .
وصنف كانت نياتهم حسنة ، فأعطوا تألفا لعشائرهم من المشركين مثل عدي بن حاتم .
وأما المشركون ، فصنفان : صنف يقصدون المسلمين بالأذى فتألفهم دفعاً لأذاهم مثل عامر بن الطفيل ، وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام تألفهم بالعطية ليؤمنوا كصفوان بن أمية .
وقد ذكرت عدد المؤلفة في كتاب " التلقيح " وحكمهم باق عند أحمد في رواية ، وقال أبو حنيفة والشافعي : حكمهم منسوخ ، قال الزهري : لا أعلم شيئاً نسخ حكم المؤلفة قلوبهم .
" زاد المسير " ( 3 / 457 ) .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
هل يجوز إعطاء الفقير الكافر زكاة الفطر؟ .
فأجاب :
لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 18 / 433) .
ب. وأما صدقة التطوع : فمن العلماء من منعها مطلقا ومنهم من أجازها مطلقا ، ومنهم من فرَّق بين المحاربين فمنع من التصدق عليهم وبين المستأمنين والمعاهدين فجوَّزوا التصدق عليهم ، وهذا أوسط الأقوال وأرجحها .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
هل تجوز الصدقة على الكافر ؟ .
فأجاب :
اقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة: { لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ } وهذا إحسان { وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ } [الممتحنة:8] وهذا عدل.
فتجوز الصدقة على الكافر بشرط: ألا يكون ممن يقاتلوننا في ديننا، ولم يخرجونا من ديارنا، لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدين أو يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدق عليه؛ لأننا إذا تصدقنا عليه وفرنا وجبة من الوجبات، والوجبة تكون بعشرة ريالات، العشرة هذه يوفرها لدولته ويستعين الكفار بها على المسلمين، فإذا كان من قوم لا يقاتلوننا في دين الله ولا يخرجوننا من ديارنا فلا بأس أن نتصدق عليه.
أو إذا كان ممن يرجى إسلامه؛ يعني: بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلوبهم ويرجى إسلامهم، والمال مما يجب المودة، قال في الحديث: ( تهادوا تحابوا ) وكما جعل الله المؤلفة قلوبهم من الزكاة؛ لأن هذا يقربهم، وفعلاً هذا وقع، بعض الكفار أسلم لما رأى لين المعاملة من بعض كفلائهم وأنه يهدي إليه ويتصدق عليه أسلم، فإذا كان يرجى إسلامه بعطية أو بهديه إليه فلا بأس.
" لقاء الباب المفتوح " ( 100 / السؤال رقم 21 ) .
والله أعلم
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الزكاة للكافر Empty رد: الزكاة للكافر

مُساهمة  عاشقة السماء الجمعة يوليو 25, 2014 6:34 pm

أكرمك الله أخي حليم
أثرت مسألة هامة


وهذا سؤال وجواب من موقع إسلام ويب

"والدي أسلم قبل 40 سنة والحمد لله ولكن أهله لم يسلموا أخواته وأمه وأبوه وقد كان يرسل لأمه وأبيه مالا من الزكاة باعتبارهم من المؤلفة قلوبهم وقد توفاهم الله دون أن يسلموا والآن يدفع الزكاة لأخواته غير المسلمات، فهل صحيح أنهم يدخلون في باب المؤلفة قلوبهم وهل تكون هذه الزكاة مجزئة؟"

خلاصة الفتوى:

إذا لم توجد قرائن على أن قرابة أبيك يميلون إلى الإسلام فإن دفع الزكاة إليهم غير مجزئ وتجب إعادتها، وإذا كانت ثمت قرائن تفيد ميلهم إلى الإسلام فإن إعطاءهم حينئذ محل خلاف بين أهل العلم، والظاهر الإجزاء؛ ولكن الأولى تجنب إعطائهم في المستقبل خروجا من الخلاف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمدُ لله الذي هدى أباكِ للإسلام، ونسألُ الله لنا وله الثبات على الحق، والواجبُ أن يُعلم أن الأصل المتفق عليه بين العلماء هو عدم جواز إعطاء الكافر من الزكاة.

قال ابن قدامة في المغني: لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الأَمْوَالِ لا تُعْطَى لِكَافِرٍ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الأَمْوَالِ شَيْئًا. وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ : أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. فَخَصَّهُمْ بِصَرْفِهَا إلَى فُقَرَائِهِمْ (يعني : فقراء المسلمين) , كَمَا خَصَّهُمْ بِوُجُوبِهَا عَلَى أَغْنِيَائِهِمْ. انتهى .

وخُصَّ من هذا العموم صِنفٌ واحد هم المؤلفة قلوبهم؛ لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60}.

والجمهورُ على أن سهم المؤلفة باق خلافاً للحنفية، والشافعية لا يُجوّزن إعطاء الزكاة للكافر أصلا والمؤلفة عندهم هم ضعاف الإيمان يُعطوْن ليقوى إيمانهم، وعند المالكية والحنابلة أن إعطاء الكفار جائز، وأكثرهم يشترطون أن يكونوا رؤساء مطاعين في أقوامهم بحيثُ تحصل للإسلام مصلحةٌ راجحةٌ بتأليفهم، وأجاز بعضهم دفع الزكاة للواحد المعين من الكفار ولو لم يكن رئيساً مُطاعاً إذا كان يُرجى إسلامه.

والعلة فيه أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن.

لكن ينبغي أن يُنتبه إلى أمرٍ مهم هو أن هذا المؤلَف لا بد من أن يكون يُرجى إسلامه فعلاً ، بأن توجد قرائن ظاهرة تدل على ذلك.

قال العلامة العثيمين: وعلم من قوله: «يرجى إسلامه»،أن من لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى أملاً في إسلامه، بل لا بد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه، مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين، أو أنه يطلب كتباً أو ما أشبه ذلك، والرجاء لا يكون إلا على أساس؛ لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو متخيل في نفسه. انتهى.

والخلاصة: أن والدك حين دفع الزكاة إلى أقاربه الكفار لا يخلو من أمرين :

أولهما : أن يكون تساهل في دفعها إليهم دون وجود قرائن ظاهرة تدلُ على ميلهم إلى الإسلام فهذه الزكاة لا تُجزئه قطعاً، ويجبُ عليه إعادة إخراجها.

ثانيهما: أن يكون دفعها إليهم مع وجود قرائن ظاهرة تدل على ميلهم إلى الإسلام ففي هذه المسألة الخلافُ المشار إليه، والظاهر أن الزكاة والحالُ هذه قد أجزأته لأن المسألة اجتهادية فلا يلزمه إعادة إخراجها .

وأما بالنسبة لدفع الزكاة إليهم فيما يُستقبل فإن كان ممن لا يُرجى إسلامهم لعدم وجود قرائن ظاهرة تدل على ميلهم إلى الإسلام فلا يجوزُ دفع الزكاة إليهم يقينا لأنهم ليسوا من المؤلفة قلوبهم، وأما إن وجدت هذه القرائن والتي تقدم ذكر بعضها في كلام الشيخ العثيمين ففي كونهم من المؤلفة قلوبهم الخلاف المشار إليه، والأحوط عدم دفع الزكاة إليهم خروجاً من الخلاف ، وأن تعينوهم وتبروهم بالصدقة والهدية ونحو ذلك فبابُ ذلك واسعٌ .

والله أعلم.
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الزكاة للكافر Empty رد: الزكاة للكافر

مُساهمة  XMx الأحد يوليو 27, 2014 5:03 pm

رأي خاص

ربما تكون الصدقة أو الحسنة التي تعطيها الي الكافر الفقير سبب في ادخاله الأسلام
لابد المسلم أن يكون خير مع غير المسلم والا فانت لا تخدم دينك بطريق صحيح


XMx
موقوووووووف

عدد المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 21/07/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الزكاة للكافر Empty رد: الزكاة للكافر

مُساهمة  حليم الأحد يوليو 27, 2014 5:28 pm

الله اعلم
السبب في منع الزكاة عن الكافر الذمي
1/ان الزكاة عبادة لا تصرف الا باذن الشرع...
2/ان المال قوة للكافر على كفره ...فلا يعطى المال
3/ان فقراء المسلمين اولى بها
4/تعطى للكافر الذي يرجى دخوله للاسلام
5/يعطى الكافر صدقة والهدية تاليفا وترغيبا وخلقا وادبا واحسانا .... ولا يعطى الزكاة لانها عبادة
6/الكافر الحربي لا تعطى له الزكاة...اما المعاهد و المستامن ربما يلحق بالذمي
الكافر انواع:
-محارب
-ذمي
-معاهد
-مستامن
والله اعلم
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الزكاة للكافر Empty رد: الزكاة للكافر

مُساهمة  جعبة الأسهم الإثنين يوليو 28, 2014 12:56 am

أخي/ حليم

بارك الله فيك .. وجزاك الله خيرا

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

جعبة الأسهم
الفقير إلى عفو ربه

عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الزكاة للكافر Empty رد: الزكاة للكافر

مُساهمة  حليم الإثنين يوليو 28, 2014 12:59 am

وانتم كذالك اخي جعبة الاسهم
بارك الله لك وعيدكم مبارك
وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصدقات
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى