ملتقى صائد الرؤى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  عاشقة السماء الإثنين سبتمبر 02, 2013 4:43 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

" قطع الإمدادات "
الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية..


الحمد لله الذي أنزل الكتاب ، ذكرى لأولي الألباب ، وحجة على الناس ليوم الحساب ، وجعل فيه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات لا يتبعها إلا كل زائغ مرتاب ، والصلاة والسلام على من بعث بكتاب يهدي للحق والصواب ، وبسيف ينصر ويردع كل صائل فاجر كذاب ، وعلى صحابته الكرام أولي الرحمة والقوة والإرهاب ، الذين ثبتوا ثبات الجبال الراسيات يوم تحزب عليهم الأحزاب ، وعلى من تبع هديهم واقتفى أثرهم ولزم غرزهم دون شك وارتياب..أما بعد،

قال تعالى : {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون}
وقال : {وليجدوا فيكم غلظة}
وقال : {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}

لقد شاهدت رسالة الدولة الإسلامية في العراق والشام المعنونة بكتاب يهدي وسيف ينصر"قطع الإمدادات عن النصيرية" والتي هي جزء من منهج إعلامي للدولة الإسلامية يتم بثها من خلال سلسلة رسائل معنونة: برسائل من أرض الملاحم

وكانت هذه الرسالة من جزئين جزء يتعلق بالمنهج الدعوي وما يتبعه من فقه عملي تحت عنوان : كتاب يهدي ، وجزء يتعلق بالمنهج الحركي وما يتبعه أيضا من فقه عملي ، وكان هذا الجزء تحت عنوان : سيف ينصر ، وما يهمنا هنا بهذه الوقفات هو الجزء الثاني "سيف ينصر" ليس لأنه أكثر أهمية من الجزء الأول بل لأن هذا الجزء دار عليه جدل كبير بين الناس حتى طال بعض الأنصار دخنه ، فإن هذا الجزء تضمن عملية قتل لثلاثة من شبيحة النصيرية الأوغاد..وقد كثر الجدل واللغط والشطط والانتقاد ـ بغير علم ــ على الطريقة التي تم التحقيق معهم فيها وأدت نتيجتها لقتلهم جزاء وفاقا ،
ونحن هنا بدورنا سنشرح أهم معلم من معالم المشهد المعترض عليه من البعض ومن ثم نقف وقفاتنا مع هذه الرسالة الإعلامية الهامة...

وإليكم تفريغ الشاهد المهم من المشهد باختصار وبتصرف مني لا يؤثر على جوهر المعنى:
القائد أبو وهيب يقوم بإيقاف ثلاث شاحنات على الطريق الدولي الذي يصل امتداده من العراق للأردن لسوريا ، ويطلب من سائقيها النزول للتحقيق معهم والتأكد من هويتهم ، وبعدما اجتمع ثلاثتهم أمامه بدأ بتوجيه الأسئلة إليهم ، فكان مما سألهم عنه : أنتم شيعة مو ؟ فقالوا سنة والله العظيم سنة ! .... وبدأ المحنك أبو وهيب بامتحانهم بعدة أسئلة فسألهم عن الأذان الذي يؤذن به مسلمو أهل السنة ، وبدأوا بالإجابة ، فمنهم من خلط الأذان بالإقامة ومنهم من لم يعرف عن مفردات الأذان شيئا ...ثم سألهم عن عدد ركعات الصلوات المكتوبة عند أهل السنة فجعلوا الفجر ثلاث ركعات ومرة خمس ركعات وو..وجعلوا صلاة العشاء مرة ركعتان ومرة ثلاث ركعات ووو.. وبعد هذا السقوط الرهيب والمخزي في الامتحان اعترفوا بألسنتهم أنهم نصيرية ...فساقهم بعد اعترافهم للذبح جزاء نكالا ...أ.هـ بتصرف

وهذا رابط الفيديو لمن أحب مشاهدته كاملا:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ewk5VpCjid4

وإليكم وقفاتنا مسطر بها ما ندين لله به ..
الوقفة الأولى "الحكم المجرد": وفيها سنثبت جواز قتل الذي يعين على مظاهرة المشركين على المسلمين وإن حكمه حكم الحربي المباشر

وهذه بعض النقولات من كتاب التبيان في كفر من أعان الأمريكان:
للشيخ ناصر بن حمد الفهد "فك الله أسره "


حيث نقل فتاوى كثيرة لأهل العلم تفيد مسألتنا هنا ونحن أخذنا منها مايُسد به الثغر ويفي بالمقصود ..
1) فتوى الشيخ حمود بن عبد الله الشعيبي بتاريخ 21/7/1422، ومما قاله فيها: (أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم؛ فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمة قديماً وحديثاً، قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله "الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51]".

وقد سئل العلامة عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله عن الفرق بين المولاة والتولي؟ فأجاب "بأن التولي: كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم ومعاونتهم بالمال والبدن والرأي".

وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في بيان حكم مقاومة الكفار ومحاربتهم "يجب على كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يحاربهم وأن يقاتلهم حيثما وجدوا مدنيين كانوا أو عسكريين..."، إلى قوله "وأما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر؛ فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأويل ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي النفاق سواء كان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء كلهم في الردة سواء إلا من جهل..."، إلى أن قال رحمه الله "ألا فليعلم كل مسلم ومسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون أعداءهم مَن يتزوج منهم؛ فزواجه باطل بطلانا أصليا، لا يلحقه تصحيح ولا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح، من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك، وأن من كان منهم ومتزوجا؛ بطل زواجه" اهـ.

3) فتوى الشيخ علي بن خضير الخضير بتاريخ 3/7/1422، ومما قال فيها: (أما مسألة مظاهرة الكفار فأعظم من بحثها هم أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله، واعتبروا ذلك من الكفر والنفاق والردة والخروج عن الملة، وهذا هو الحق، ويدل عليه الكتاب، والسنة، والإجماع) - ثم ذكر الأدلة -

4) فتوى الشيخ سليمان بن ناصر العلوان بتاريخ 3/7/1422، ومما قال فيها: (يجب الوقوف مع المسلمين وإعانتهم بالمال والبدن والرأي، ولا يجوز التخلف عن مناصرة المسلمين في مثل هذه الظروف فقد تواصت دول الكفر على حرب الإسلام وأهله، ولا عجب في هذا، ولكن الغريب أن يتحالف بعض المنسوبين إلى الإسلام مع دول الكفر على ضرب أفغانستان، وهذا ضرب من النفاق، قال تعالى: {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً، الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} [النساء: 139]، وقال تعالى: {تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} [المائدة: 80، 81].

وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن مظاهرة الكفار على المسلمبن ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان؛ كفر وردة عن الإسلام، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}، وأي تولٍ أعظم من مناصرة أعداء الله ومعاونتهم وتهيئة الوسائل والإمكانيات لضرب الديار الإسلامية وقتل القادة المخلصين..أ,هـ
قلت: هذا فيمن كان مسلما وطغاه شيطانه وأعانهم وظاهرهم في حربهم على المسلمين ، فكيف فيمن ثبت أصالة أنه من أبناء ملتهم المحاربة لله ورسوله والمؤمنين وصائلة على أعراضهم وديارهم فضلا عن شريعتهم ؟!.

إذن:هذا هو حكم الله المجرد فيمن ثبت عليه مظاهرة الكفار على المسلمين كما ثبت من نقولات أهل العلم..

الوقفة الثانية"حكم الواقع":

هل ثبت فعلا أن هؤلاء الثلاثة ممن ظاهروا الكفار على المسلمين؟:

نعم ثبت ذلك يقينا بعد التحقيق معهم من قبل القائد أبي وهيب بل وثبت أنهم نصيريون ومن المحاربين الأصليين وذلك باعترافهم على أنفسهم كما تبين في الشريط المصور أعلاه..

إذن: بما أنه قد ثبت أن حكم الله المجرد هو القتل لمن ظاهر المشركين على المسلمين ، وثبت أيضا بحكم الواقع أن هؤلاء الثلاثة ليسوا متعاونين فحسب ، بل هم من جند النصيرية الذين يقوم عليهم عمل أساسي هو وقود للمعركة وإمداد لجبهاتها التي يستأصل بها أهل السنة وتنتهك فيها أعراضهم ويقتل فيها شيبهم وشبابهم وأطفالهم ونساؤهم ..فناسب الحكم مناطه فوجب القتل لهم ، وبالفعل لقد تم قتلهم..

الوقفة الثالثة:
هل طريقة التحقيق التي قام بها أبو وهيب كانت كافية لإقامة حكم الله فيهم ؟:
أقول: نعم كانت كافية وافية شافية، فليس العبرة بطول وقت التحقيق وكثرة القيل والقال لكي يُكتشف الجاني ، فاكتشاف الجاني يعتمد أحيانا على ذكاء المحقق وحنكته وسرعة بديهته وقوة فراسته ، وأحيانا على غباء المُحَقق معه ، وأحيانا يجتمعان معا ..والحقيقة في مسألتنا هذه كان السبق فيها لذكاء وحنكة المحقق أبي وهيب ــ سدده الله ــ حيث حصر معهم التحقيق منذ البداية في ديانتهم ومعتقدهم ـ وهذا هو المطلوب في هذه الجبهة لا غير ــ ولم يتعرض معهم لأسئلة فرعية كما يحدث في أوكار المخابرات حينما يحققون مع الإخوة لكي يصلوا معهم إلى مبتغاهم ، فهاهنا لا يحتمل المقام مثل هذا المقال ، وهذه حقيقة تسجل لأبي وهيب ـ وفقه الله وحماه ـ وعندما نقول ونؤكد أن التحقيق كان كافيا وافيا فنحن لم نبالغ في قولنا ولم نتجنى على المحقق معهم ونهضم لهم حقهم ، فحنكة المحقق الموهوب أبي وهيب هي التي حسمت الأمر بوقت قياسي وبالضربة القاضية ، حيث أنه عندما قالوا له: أقسم بالله أننا سنة، اختار لهم فورا بسرعة بديهته من قاموس أهل السنة أسئلة كي يمتحن فيها صدقهم ، هي أسهل ما يجاب عليها عند أهل السنة أو على الأقل على واحدة منها ، بل هي مستفيضة عند صغارهم قبل كبارهم وتعلم في مدارسهم منذ السادسة والسابعة ووو..

ومن مكر الله بهم ولكي يذوقوا بما كسبت أيديهم جزاء نكالا لم يوفق الثلاثة ولا واحد فيهم للإجابة ، ولكي يبرئ ذمته أبو وهيب أعاد عليهم الأسئلة ، فجاءوا بشرع جديد جعلوا فيه عدد ركعات الفجر ثلاث ركعات وتارة أربع ركعات والظهر خمس ركعات والعشاء ركعتان..

الوقفة الرابعة: هل تقتل الدولة على الهوية والانتماءات الطائفية؟:

ظن البعض ــ بجهلهم ــ من خلال مشاهدتهم لهذا المشهد الذي أغاظ الله به الرافضة والنصيريين وشفى به صدور قوم مؤمنين، أن الدولة الإسلامية تقتل على الهوية وعلى الانتماءات الطائفية ، وسبب استنتاجهم لهذا الجهل عائد لقلة فقههم بالأحكام الشرعية ومتابعتهم لواقع الدولة الحركي ، فكان استنتاجهم معتمد فقط على مشاهدتهم لهذه الجبهة التي تم فيها التحقيق مع النصيرية من خلال هوياتهم والسؤال عن طائفتهم ، فانسحب إلى ذهنهم أن هذا هو تعامل الدولة مع كل الجبهات وكل الأحوال ، وغفل هؤلاء بسبب جهلهم أن لكل مقام مقال ولكل واقع حال يكون التعامل معه كل بحسبه ..

فهاهنا كان الحال يقتضي ذلك يقينا وهو قتلهم لثبوت نصيريتهم وحرابتهم ، لأن المعركة الدائرة رحاها الآن بين النصيرية والمجاهدين هي حرب ليس فيها حياد ، فالنصيرية غير أنها طائفة ردة وكفر أصالة ، ويجب قتالها عند القدرة والاستطاعة كما أفتى بذلك أهل العلم المعتبرين حتى يكون الدين كله لله ، فهي أضافت فوق ذلك لتلك الردة الصراح حربها على المسلمين ، فصارت كلها طائفة محاربة بعمومها لا يستثنى منها أحد وتقاتل أينما ثقفت وحيثما وقعت تحت أيدي المجاهدين بل وتبيّت حين يقررغزو مدنها وقراها وترمى بالصواريخ بعمومها "جملة ومفرق " ومن وقع منهم في الأسر فللأمير أن يتصرف معه بحسب ما تقتضيه مصلحة السياسة الشرعية..
وإليكم بعضا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بمن هم أقل منهم صولة وعداوة وحرابة للمسلمين فكيف بهم..؟!

روى مسلم عن عمران بن حصين قال: "كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل ، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق ، فقال : يا محمد ! فأتاه ، ما شأنك ؟فقال : بما أخذتني وأخذت سابقة الحاجّ - يعني العضباء - ؟ فقال : (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف)".

فانظر أيها المعترض ــ بجهلك ــ كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل قريشا مع أن الذي نقض العهد حلفاؤهم بنو بكر بن وائل؟
فكيف به صلى الله عليه وسلم إذا وقع تحت يده المحارب المباشر..؟!

ومعلوم أيضا وكما ورد في السيرة كيف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلّ رجال بني قريظة على الرغم من أن الذين نقضوا العهد هم كبراؤهم وأهل الرّأي منهم فقط ، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريرتهم سبعمائة نفس واسترقّ الباقين .
يعني: لو أن القائد المحنك أبا وهيب وقع تحت يده سبعمائة نصيري بل وأضعافا مضاعفة من علوجهم، وقام بقتلهم لكان مستنا بالضحوك القتال ، نبي الرحمة المهداة ..
وهذه بعض النقولات من فتوى للشيخ علي بن الخضير ــ فك الله أسره ــ لزيادة الفائدة والتثبت من الحكم لمن لا يزال في قلبه زيغ..
1- قصة دريد بن الصمة قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع : التمهيد16/142 . فالمشاركة في الرأي ذنب يستحق عليه العقوبة ولو كان شيخا كبيرا ليس من أهل القتال أو كانت امرأة ونحوهم ونقل النووي في شرح مسلم في الجهاد الإجماع على أن شيوخ الكفار إن كان فيهم رأي قتلوا .

2- أن الطائفة الممتنعة إذا نقض سادتها ورؤساؤها عم الحكم الجميع حتى رعاياها وأفرادها ولا يسمون أبرياء في عرف الشرع بل هم ناكثون حكما ونقل ابن تيميه 4/281 أن أعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم . وقال أيضا في الطائفة المرتدة (ذات الشوكة) يقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ والهرم والأعمى والذمي باتفاق العلماء وكذا نسائهم عند الجمهور، الفتاوى 28/414 .

قال ابن القيم: وقد أفتى ابن تيميه بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه . ويدل عليه من هذا الباب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود الثلاثة (بني قينقاع ، وبني النضير ، وبني قريضة ) لما نقض سادتهم جعلهم جميعا ناقضين وجعل حكمهم واحد في القتل وغيره قال ابن القيم: وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريضة وبني النضير وبني قينقاع وكما فعل في أهل مكة فهذه سنته في الناكثين . مختصرا من الهدي لابن القيم . وقال ابن حزم : في المحلى 7/299 تعليقا على حديث عرضت يوم قريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل , قال ابن حزم : وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منهم .

3 ـ دليل المقاتلة الفعلية والمباشرة: ما قال ابن عبد البر في الاستذكار 14/74 لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل , ونقل الإجماع ابن قدامه في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم , المغني والشرح 10ج, وزاد الرهبان المسالمين .

4 ـ فعل الصحابة مع المرتدين قاتلوهم جميعا لأنهم تمالوا على ذلك ورضوا به ولم ينكروه ، حتى أنهم سبوا نسائهم وأطفالهم . بل إن الصحابة اعتبروا سكوت أهل القدرة عن الإنكار مع قدرتهم من الرضى والموافقة يستحقون عليه العقوبة ولا يسمون أبرياء كما في قصة مجاعة بن مرارة الحنفي مع خالد بن الوليد في حرب الردة ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة .

5 ـ قال ابن قاسم في الحاشية 4/279: وأجمعوا على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد ، والردء المساعد بأي نوع من أنواع المساعدة ...

فهذه النقولات آنفة الذكر من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم ، تدل أنهم كانوا عندما يعرفوا أن فلان من القبيلة المحاربة أو من حلفائها ويتأكدوا من هويته ينزلوا به عقوبة المحاربة ، والسؤال المطروح هنا : كيف كان يتأكد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هويات المحاربين ؟ ألم يكونوا يحققوا معهم ويتأكدوا من هوياتهم ولأي قبيلة وطائفة ينتمون كي يبرئوا ذمتهم من الوقوع في دم بريء لايستحق القتل ؟ فهل مثل هذا التأكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد بحثا لقتل الناس على الهوية ؟ أم أنه يعد من باب الحفاظ على الدماء المعصومة التي لاتستحق القتل ؟ والله إني لا أخال من في قلوبهم زيغ في زماننا لو كانوا في عهد رسولنا الكريم لقالوا : محمدا يقتل على الهوية ،ـ بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم ــ

أخيرا سؤال للمعترضين: ما الفرق بين سؤال أبي وهيب للنصيرية الثلاثة أنتم نصيرية أم سنة ، عن سؤاله مثلا : فيما لو كان السائقون الثلاثة هم من الأمريكان المحاربين ولم يكن متأكد من هوياتهم ، وكان هذا الطريق يمر من خلاله أناس من دول أوربية عدة تتشابه هيئاتهم مع هيئات الأمريكان المحاربين ، ولنفرض أن هذه الدول الأوروبية هي دول معلنة حيادها وسلميتها مع المجاهدين ، فلو سأل أبو وهيب هؤلاء السائقين : أنتم أمريكان أم غير أمريكان ثم ثبت بعد التحقيق أنهم أمريكان وممن يعاونون بني جلدتهم على حرب الإسلام والمسلمين ثم قام بقتلهم ، فهل يعد مثل هذا القتل هو قتل على الهوية؟!
أم أن التأكد من هوياتهم هو للتيقن من حالهم لكي لا يقع قي دماء الأبرياء من المسالمين المحايدين؟

فليتأمل المعترض وليعد لرشده وليكن منصفا..

إذن كما تبين أعلاه هؤلاء النصيرية الثلاثة لم يؤخذوا بجريرة حلفائهم أو بجريرة قومهم فحسب ، بل ثبت بالتحقيق الدقيق معهم وباعترافهم على أنفسهم أنهم هم العدو نفسه..
أكتفي بهذه الوقفة بهذه النقولات وهذه التعليقات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد..

الوقفة الخامسة: هل تصوير مقتلهم على الملأ فيه مصلحة؟

أقول بداية: هناك كثير من المصالح الشرعية لا يتوصل إليها إلا من خلال بعض المفاسد ــ وخصوصا في باب الجهاد ـ ولكن مصلحة إقامتها تفوق مفسدة تعطيلها بكثير ، فلا يجوز أن تعطل تلك المصلحة من أجل تلك المفسدة ، فكيف بمفسدة موهومة يعطل من أجلها مصالح متحققة كثيرة وجليلة عظيمة؟
ولتحقيق الفائدة في مثل هذه المسألة إليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب حيث قال رحمه الله:
فصل جامع في تعارض الحسنات، أو السيئات، أو هما جميعا. إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما، بل الممكن إما فعلهما جميعا وإما تركهما جميعا. وقد كتبت ما يشبه هذا في قاعدة الإمارة والخلافة وفي أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما فنقول:فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما، فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما، فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة. فالأول كالواجب والمستحب، وكفرض العين وفرض الكفاية.....إلى أن قال رحمه الله :
والثالث كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب كما فعلت أم كلثوم التي أنزل الله فيها آية الامتحان {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} [27] وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} [28] فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس وكتقديم قطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب على مضرة السرقة والزنا والشرب وكذلك سائر العقوبات المأمور بها فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة وفيها ضرر، لدفع ما هو أعظم ضررا منها، وهي جرائمها، إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلا بهذا الفساد الصغير. وكذلك في " باب الجهاد " وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل: الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله. وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء، فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك، وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان. ومن يسوغ ذلك يقول: قتلهم لأجل مصلحة الجلاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل، وقتال البغاة وغير ذلك ومن ذلك إباحة نكاح الأمة خشية العنت. وهذا باب واسع أيضا." أ,هـ

ونحن في مسألتنا فقد اعترض البعض على إظهار قتل النصيرية الثلاثة على الملأ ، لأنه مدعاة لتنفير النفوس عن المجاهدين واتهامهم بالمجرمين الذين يقتلون الأبرياء المدنيين ، وبالإرهابيين الذين يسفكون دماء المعصومين وو..

أقول: وعند النظر وحسن التأمل في المسألة وسبرها من مناطها الصحيح ، نجد أن المعترض قد شط شططا بعيدا ، وأبعد النجعة وأورد الإبل في غير مواردها ، كل ذلك لأنه نظر إلى المسألة من جهة واحدة فقط ، ويا ليته أحسن النظر لتلك الجهة وأصاب مبتغاه منها..!! فقد قلب المعترض ميزان المصالح والمفاسد عندما أراد استخراج فقه المصلحة والمفسدة المترتبة على واقع العمل ، وهذا ما سنثبته إن شاء الله بالدليل ،لقطع الشبهة والقال والقيل ..

فنقول وبالله التوفيق:
1ـ قال تعالى:
{فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم}

قلت: هذا في المشركين الذين لم يصولوا على ديار المسلمين ولا على أعراضهم ..بل في الذين يطلبهم المسلمون في ديارهم وأماكنهم التي يقطنونها ، فقد أذن الله للمسلمين أن يقصدوهم في كل مكان ويقعدوا لهم كل مرصد ، حتى يكون الدين كله لله ..

شاهدي من الآية هو: أن ترصد الكفار في الطرقات وغير الطرقات هو مقصود شرعي يتحقق به مصالح شرعية ، وهذا كما قلت بجهاد الطلب وليس الدفع فكيف بجهاد الدفع ؟
تنبيه: أنا أتكلم هنا عن شاهدي من المسألة فقط ، وإلا فالآية الكريمة فيها أحكام كثيرة اختلف فيها أهل العلم تتعلق بالمسالمين والمحايدين والمعاهدين وو...وكل بحسبه ولكنهم لم يختلفوا بجواز ترصد المشركين في كل مكان في حال أراد المسلمين إنشاء حرب يطلبون فيها العدو لمقاصد شرعية ــ
أقول: وكما قلت أعلاه هذا في جهاد الطلب فكيف يكون الحال بمن يصول على الأمة وأعراضها ويقتل ويحرق رجالها ونسائها وأطفالها..؟! فهو من باب أولى أن نرصده بكل طريق ونقصده في كل مكان حتى لو كان في خدر زوجته..
وهؤلاء النصيرية الثلاثة ممن رصدتهم الدولة حفظها الله على طريق بغداد ، الذي هو أحد شرايين الحياة للنظام النصيري ..
2 ــ قال تعالى: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون}
قال سعيد بن جبير: المعنى أنذر بهم من خلفهم . قال أبو عبيد: هي لغة قريش ، شرد بهم سمع بهم . وقال الضحاك: نكل بهم . الزجاج: افعل بهم فعلا من القتل تفرق به من خلفهم . والتشريد في اللغة: التبديد والتفريق ، يقال: شردت بني فلان قلعتهم عن مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها
والدولة الإسلامية ــ سددها الله ــ عندما رصدت النصيرية على طريق بغداد لم ترصدهم كي تأسرهم أو تستتيبهم أو تفاديهم ..إنما رصدتهم لمقصد شرعي آخر ، وهو قطع الإمدادات عن النظام النصيري ، وقطع الإمدادات لا يتم إلا بقطع دابر النصيرية وكل من تسول له نفسه المرور من هذا الطريق لمساعدة النظام النصيري ، ومعلوم لكل عاقل أن النفس البشرية أغلى شيء تملكه هو روحها التي بين جنبيها ، ومستعدة أن تفادي هذه النفس بكل ما تملك ..ومن هنا كانت الطريقة الأفضل والأمثل لقطع الإمدادات هي قتل من يوسوس له شيطانه أو تسول له نفسه المرور من هذا الطريق ..وهذا ما تم بالفعل ، فقد قامت الدولة مشكورة مأجورة ، بقتل النصيرية الثلاثة لتشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وينتهون..وهذا ما لايتحقق به المقصد المطلوب من خلال الأسر والمفاداة..

3ـ : قال تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}

قال ابن كثير: وقوله: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين): هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس ، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما ، وأنجع في ردعهما ، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا" .

قلت: هذا في حق من ارتكب فاحشة الزنا ، وانكشف أمره وانفضح سره ، فقد أمر الله أن يقام عليه الحد على الملأ ، وأمر أن يشهد هذا العذاب طائفة من المؤمنين وأن لا تأخذ الذي يقيم الحد عليهم رأفة في دين الله..فكيف بمن صال على ديار المسلمين وأعراضهم وكان من المرتدين المارقين عن دين الإسلام ؟! فهو من باب أولى..

وإلا كيف ستتحقق الحكمة العملية من آية : فشرد بهم من خلفهم " إذا لم يكن إقامة حكم القتل فيهم على أعين الناس ومسامعهم ؟!

إذن: فمثل هؤلاء من باب أولى أن لا تأخذنا بهم رأفة في دين الله ومن باب أولى أن يشاهد عذاب قتلهم الناس كي يكون أبلغ في إيصال المراد من حكمة عقوبة الحرابة.

أما قول المعترض: أن الذي يشاهد هذه المشاهد سيقول عن المجاهدين دمويين وإرهابيين ، فلعمري هذا هو المطلوب بهذا الموطن لكي يرهبوا عدو الله وعدوهم وآخرين من دونهم لا يعلمهم المجاهدون ولكن الله يعلمهم ..واعلم أيها المعترض: أن الله أعلم حيث يجعل رسالته ، فهذه هي رسالته التي بعثها مع رسله في هذا الموطن وهي إرهاب العدو وتشريده وله في ذلك الحكمة البالغة فلا تتنطع أيها المعترض بالورع البارد الذي تخالف فيه حكمة الله ومراده ..وفي الحديث: "من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه" ومما لاشك فيه أن هناك أناس كثر سيسخطون من قتل النصيرية الثلاثة وسيتهمون المجاهدين بما ليس فيهم ، ولكن المجاهدين أصحاب المنهج القويم لا يهمهم إلا رضا الله في كل موطن ولو سخط عليهم الناس جميعهم ، فهم عندهم عقيدة أيمانية راسخة بما جاء بالحديث آنف الذكر..

انتهت الوقفات ومن الله التوفيق والسداد..

كتبه نصرة للمحكمات ودفعا للشبهات / قلم موحد

عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty اول انشقاق في صفوف المجاهدين

مُساهمة  حليم الأربعاء سبتمبر 04, 2013 1:22 pm

القتل المتسرع للمدنين بهذه الطريقة اكبر تهديد لزوال القاعدة والاختلاف بين الجماعات
اين المحاكمة اين الشهود اين القرائن ..........
الواجب تجنب قتل المدنيين والاهتمام باصحاب الشوكة والقوة لا قتل الضعفاء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الاجير والعسيف.....
يسروا ولا تعسروا..............الغلو لا ياتي بخير
وهذه المشاهد تساعد على كره الناس للقاعدة ذات المنهج التكفيري الا من رحم الله
مشاهد تشمت فينا الاعداء ويفرح لها النظام
وهل المقتولين اكراد سنة علويين  اتراك عرب مسلمين......لا ندري
ليس مجرد التمويل للعدر يعتبر سبب للقتل وقد عفا رسول الله صلى الله عليمه وسلم عن حاطب بن ابي بلتعة وفعل ما فعل....
وهل ترك الصلاة مبيح للقتل والامر موكول للحاكم الشرعي لا للجماعات المسلحة
عى كل التثبت قبل القتل فالدماء غالية عند الله

سبب إنفصال هذه الكتيبة بحسب قائدها سيف الله الشيشاني (الموجود في ريف حلب) يعود الى عدة أسباب أهمها :
- المنهج التكفيري الساري بين صفوف القادة في دولة العراق والشام
- إختلاق المشاكل الغير مبررة مع الفصائل الاخرى العاملة على تطهير ارض الشام الشريفة
- عدم التفهم والعصبية من قبل عناصر دولة العراق والشام لإبناء ارض الشام الطاهرة
- التقلبات السياسية التي تؤدي الى عدم فهم المنهج الحقيقي للجهاد



حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  عاشقة السماء الأربعاء سبتمبر 04, 2013 3:58 pm

أخينا حليم أراك الله الحق حقاً ورزقك اتباعه، واراك الله الباطل باطلاً ورزقك اجتنابه

أخي الدين يأخذ بالنقل لا بالعقل، أبعد كل هذه الأدلة الشرعية من يقول أن هذا من الغلو وخلافه من التهم المعلبة التي لا تستند لدليل شرعي، بل فقه تدجيني مقيت ربيت عليه أمتنا طيلة هذه العقود، ومعاذ الله أن نكون من أهله، ونسـأل الله أن يعتق أمتنا ممن أرضعوها إياه!!!

وزدت على هذا بأن ساهمت في نقل أباطيل لم تثبت ببينة، وتبين أنك تصدق كل ما يقال من افتراءات وتضليل تجاه القاعدة والجماعات الجهادية التي ندين لها جميعاً بالولاء والمناصرة -ومعلومة لكم أن الدولة الإسلامية في العراق والشام غير قاعدة الجهاد، ويلتقيان في حرب ملل الكفر والسعي لإعلاء كلمة الله-، ويدحضها حتى التسجيل المرفق معها، لمن يريد نقاش الموضوع بموضوعية وعلم وبينة:
https://t3beer.ahlamontada.com/t2508-topic
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  حليم الأربعاء سبتمبر 04, 2013 4:14 pm

اختي عاشقة السماء
بربك هل تقبلين هكذا قتل على المباشر دون محاكمة شرعية لعوام المسلمين
اخشى ما اخشاه ان تنفلت الامور على المجاهدين اذا غلب عليهم الخوارج الجدد اصحاب التفجير والتكفير ..........دون رعاية لمصالح المسلمين ومصلحة الجهاد
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  عاشقة السماء الأربعاء سبتمبر 04, 2013 4:35 pm

أخي حليم أكرمك الله

أي دليل تريد بعد أن اعترف الثلاثة أنهم من الطائفة التي تحارب المسلمين وتنتهك أعراضهم؟!!!!
والكاتب كفا الباحث عن الأدلة الشرعية عناء كبير، بأن تطرق لمسائل فقهية هامة، غائبة عن وعي أمتنا لبعد عهدها بالجهاد.
ثم إن أمير الجهاد هو من له الحق في إقامة الحكم المناسب، وفق ما تقتضيه مصلحة الجهاد، وليس نحن القاعدين والمخذلين.
ومنهج الحركات الجهادية معلن، وباب النقاش الفقهي عندهم مفتوح لمن يريد المناصحة في الدين من علماء وأفراد، ولكن بكل أسف الكثير من العلماء اكتفى بحكم وليه أمره اللاشرعي عليهم، ولم يتجرأ الكثير من العلماء على قول كلمة حق فيهم.
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  حليم الأربعاء سبتمبر 04, 2013 4:57 pm

التحقيق في تعجيل التحقيق لمن اراد التقتيل
الغيورة عاشقة السماء
قول  المحقق ابو وهيب
من انتم :
قالوا :نحن سنة
الا يكفي هذا لدرئ القتل عنهم والحدود تدرا بالشبهات كما قال الفقهاء
قال المحقق :اذنوا  الاذان
اخطاووا في الاذان وخلطوا
نحن عندنا في بلدنا عوام يخلطون بين الاذان والاقامة
وربما من الرعب خلطوا في الاذان .....وهم ينظرون لبارقة السيف
قال المحقق سالهم عن الصلوات وعددها .
فاخطاوا في عددها
نعم بسبب الرعب اخطاوا وربما هم تاركون للصلاة
وقول جمهور العلماء ان تارك الصلاة ليس كافر وهو الراجح ...
-قال :المحقق بعد السقوط في الامتحان اعترفوا انهم نصيرية
نعم اعترفوا تحت التهديد .................
هب انهم نصيرية من هو العالم الذي افتى بقتل كل نصيري مدني اجير او فلاح او عامي .....
-هل يجوز اذن قتل كل مخالف ...........لنا في العقيدة
لكن قد يقال ..هي معاملة بالمثل قتل العلويون اهلنا نقتل اهلهم ...هذا يحتاج الى بحث فقهي كبير لان الله يقول  :ولا تزر وازرة وزر اخرى...
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  عاشقة السماء الأربعاء سبتمبر 04, 2013 5:23 pm

أخي حليم، أكرمك الله

أي تهديد يا أخي، هل وضعت البندقية على رؤوسهم ليعترفوا، أم أن الظاهر الجلي، أنهم انتابهم الخوف لمظنة انكشاف أنهم من النصيريين، وما أدراك ما أهل التقية، ولم يوجه لهم سؤال صعب، فطالب مدرسة ابتدائي عندنا يعلم عدد ركعات الصلاة، وإن سلمنا أنهم لا يعلمونها بدافع الجهل، فقد اعترفوا بأفواههم أنهم من النصيرية.
وأي قوة تجبرني أن أدلي باعتراف فيه مقتلي، ولا أدافع عن نفسي، وأنفي التهمة بشتى السبل.

وقولك "ولا تزر وازرة وزر اخرى..." فهذا لا يستقيم هنا، فنحن أمامنا من هم رجال من طائفة محاربة للمسلمين بشتى أدوات الإجرام، فكان الهدف من قتلهم أن يكونوا عبرة لمن وراءهم.
ومن صفحاتهم لك دليل ثاني:
الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية BSvUSY5IAAAcETk
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  حليم الخميس سبتمبر 05, 2013 11:04 am

وقال أيضا في الطائفة المرتدة (ذات الشوكة) يقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ والهرم والأعمى والذمي باتفاق العلماء وكذا نسائهم عند الجمهور، الفتاوى 28/414 .
كلام ابن تيمية خطير جدا جدا جدا
وهو يطبق الان في ارض الواقع في العراق من طرف القاعدة في  تفجير السيارات في الاماكن العامة  لقتل الشيعة ويموت معهم السنة الابرياء ...لانها سهلة للتفجير............لماذ لا تفجر الثكنات.........للاسف الشديد هذا الفعل ......ليس فيه عدل
هذا المعتقد سيطبق في سوريا وفي بلدان سوريا ومصر ...ستفجر السيارات في الاماكن العامة والسبب هو كلام ابن تيمية فالنظام مرتد  دار السلطان مرتدة والشعب مرتد........فجروا الجميع شعبا وحكومة........
.لماذا يقتل الاعمى والمراة والصبي والعسيف والراهب وان كانوا مرتدين اليسوا ضعفاء لا قوة لهم
وقد قاتل علي الخوارج فلم يجهز على جريحهم ولم يسبي نسائهم
وهذه الحالات السابقة كلها ليس القتل فيها لآحاد الناس بل هي إلى الإمام أو نائبه ولا يجوز الافتئات عليه, لأنها أمور تحتاج إلى البينات والشهادة وغير ذلك مما يحتاج إليه القضاء, وخصوصا قضية الارتداد فإن الجهل والهوى يدخلان فيها بكثرة, وما أكثر ما أهدرت دماء تحت دعوى الارتداد وخصوصا في مسائل العقائد, وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك:
- قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير 6/98: (وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند عامة أهل العلم إلا عند الشافعي في وجه! في العبد إلى سيده)اه
- وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب 4/122 في المرتد: (ويتولاه) أي قتله (الحاكم), ولو بنائبه (بضرب الرقبة لا الإحراق) بالنار أو غيره لما فيه من المثلة, فلو تولاه غير الحاكم أو الحاكم بغير ضرب الرقبة عزر)اه
- وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولى النهى 6/289: (ولا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائبه) حرا كان أو عبدا; لأنه قتل لحق الله تعالى; فكان إلى الإمام كرجم الزاني المحصن, ولا يعارضه حديث: " { أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } لأن قتل المرتد لكفره لا حدا (فإن قتله); أي: المرتد (غيرهما); أي الإمام أو نائبه ( بلا إذن ) من أحدهما (أساء وعزر) لافتئاته على ولي الأمر)اه
ما


قال الكاساني في بدائع الصنائع 6/63: (أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي ولا شيخ فان ولا مقعد ولا يابس الشق ولا أعمى ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليد اليمنى ولا معتوه ولا راهب في صومعة ولا سائح في الجبال لا يخالط الناس وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب...لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون) اه وانظر نحو ذلك في الجوهرة النيرة 2/259 من كتب الحنفية
من أقوال المالكية في ذلك
في شرح عليش على خليل (منح الجليل) 3/145-147: (وإذا قدر عليهم ( قتلوا ) أي جاز قتلهم (إلا) سبعة فلا يجوز قتلهم (المرأة) فلا تقتل في حال (إلا في مقاتلتها) فتقتل إن قتلت بسلاح أو حجارة أسرت أم لا... (و) إلا (الصبي) [غير] المطيق للقتال, فيقال: إلا أن يقاتل فكالمرأة... (و) إلا (المعتوه) أي ضعيف العقل. سحنون: والمجنون والمختل العقل وشبههم, وشبه في منع القتل فقال: (كشيخ فانٍ) أي لا بقية فيه للقتال, ولا للتدبير (وزمن) بكسر الميم أي مقعد أو أشل أو مفلوج أو مجزم أو نحوهم (وأعمى) وأعرج (وراهب منعزل) عن الكفار (بدير) بفتح الدال وسكون المثناة (أو صومعة)... (بلا رأي) قيد في منع قتل الشيخ ومن بعده, ولذا فصله بالكاف عما قبله...
(والراهب والراهبة) المنعزلان بدير أو صومعة بلا رأي (حران) فلا يؤسران ولا يسترقان عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه, وقال سحنون: تسترق الراهبة...) اه ونحوه في شرح الخرشي على خليل 3/112 وفي شرح الدردير على خليل 2/176
من أقوال الشافعية في ذلك
قال الشربيني في مغني المجتاج 4/220: (ويحرم عليه قتل صبي ومجنون ومن به رق وامرأة وخنثى مشكل للنهي عن قتل الصبيان والنساء في الصحيحين وألحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته)اه
وقال أيضا: (ويحل قتل راهب وأجير ومحترف وشيخ ولو ضعيفا وأعمى وزمن ومقطوع اليد والرجل وإن لم يحضروا الصف ولا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر لعموم قوله تعالى:" اقتلوا المشركين" ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم, والثاني المنع لأنهم لا يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان)اه
وفي الأحكام السلطانية 1/69: (ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محاربا وغير محارب واختلف في قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والأديرة ، فأحد القولين فيهم: أنهم لا يقتلون حتى يقاتلوا لأنهم موادعون كالذراري. والثاني: يقتلون وإن لم يقاتلوا لأنهم ربما أشاروا برأي هو أنكى للمسلمين من القتال ، وقد قتل دريد بن الصمة في حرب هوازن )اه
من أقوال الحنابلة في ذلك
في المغني لابن قدامة 10/530: (الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبيا لم يبلغ بغير خلاف... ولا تقتل امرأة ولا شيخ فانٍ, وبذلك قال مالك وأصحاب الرأي وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهد وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: {ولا تعتدوا} يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير...
ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب والخلاف فيهم هو كالخلاف في الشيخ وحجتهم ههنا حجتهم فيه, ولنا في الزمن والأعمى أنهما ليسا من أهل القتال فأشبها المرأة وفي الراهب ما روي في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ... ولا يقتل العبيد وبه قال الشافعي)اه
وفي السياسة الشرعية لابن تيمية 159: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين, وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله, وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين, والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله ...
ولهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء)اه
لفت نظر
لعلك لاحظت من خلال نصوص العلماء السابقة أن من عدا تلك الأصناف التي ذكرناها من أهل دار الحرب يجوز قتلهم, ولو لم يكونوا عسكريين, لكن هل يُلحق بهم في عدم القتل من لم يُذكر ممن ليسوا عسكريين؟
الذي نجده في كلام أكثر الفقهاء السابقين هو عدم الإلحاق, بل قد نصوا على جواز قتل من عدا تلك الأصناف, قال الكاساني في بدائع الصنائع 6/63: (والأصل فيه: أن كل من كان من أهل القتال يحل قتله سواء قاتل أو لم يقاتل, وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك على ما ذكرنا فيقتل القسيس والسَيَاح ( ) الذي يخالط الناس والذي يجن ويفيق والأصم والأخرس وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين وإن لم يقاتلوا لأنهم من أهل القتال)اه وقد تقدمت نصوص أخرى في ذلك ضمن كلام العلماء فلتراجع
وهناك من أهل العلم من يرى إلحاق من لم يقاتل من أهل الحرب بتلك الأصناف وهو ما قد يفهم مما في شرح عليش على خليل 3/145 ونحوه في حاشية الدسوقي على الدردير 2/147: (والاقتصار على استثناء السبعة يفيد قتل أجرائهم وزراعهم وأهل صناعاتهم وهو كذلك, هذا قول سحنون وهو خلاف المشهور. وقال ابن القاسم وابن وهب وابن الماجشون وابن حبيب: يؤسرون ولا يقتلون, وحكاه اللخمي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه, قال: وهو أحسن; لأن هؤلاء في دينهم كالمستضعفين. وصرح القلشاني بأن هذا هو المشهور قائلا خلافا لسحنون, ولذا أدخلهم في التوضيح في قول ابن الحاجب: ويلحق بهم الزمنى والشيخ الفاني ونحوهم, قال: مراده بنحوهم الفلاحون وأهل الصناعات) اه .
وقد يفهم هذا أيضا من كلام الشوكاني حيث قال في نيل الأوطار 8/56 في شرح حديث: "ولا أصحاب الصوامع": (فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من الكفار الرهبان لإعراضه عن ضر المسلمين... ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدا أو أعمى أو نحوهما ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضرره على الدوام) اه
وقد صرح بعض أهل العلم المتأخرين بالإلحاق, قال الشيخ أبو زهرة في كتابه (العلاقات الدولية في الإسلام) ص99: ( تكرر نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل العسفاء وهم العمال الذين يستأجرون للعمل الذي لا يحاربون وليس لهم في الحرب عمل... والعمال والزراعيون واليدويون الذين لا يقاتلون هم بناة العمران, والحرب الإسلامية ليست لإزالة العمران)اه
وقال الشيخ الزحيلي في كتابه آثار الحرب ص480: (المحاربون: هم كل من نصب نفسه للقتال بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك كالجنود الإجباريين والمتطوعين... أما المدنيين الذين ألقوا السلاح وانصرفوا إلى أعمالهم وكل من له صفة حيادية عن معاونة العدو كالملحقين العسكريين الأجانب ومراسلي الصحف ورجال الدين التابعين للقوات الحربية فهؤلاء لا يعتبرون محاربين يهدر دمهم)اه
المخرج الشرعي حتى لا يقتل من عدا الأصناف السابقة من المدنيين؟
على القول بجواز قتل من عدى الأصناف السابقة من أهل دار الحرب فالمخرج الشرعي للمنع من قتلهم هو أن يُصدر قائد الجيش أمرا بالكف عمن يرى في الكف عن قتله مصلحة, وقد تقدم معنا قول ابن حزم في المحلى 7/298: (وأما قول جابر: لم يكونوا يقتلون تجار المشركين, فلا حجة لهم فيه, لأنه لم يقل: إن تركهم قتلهم كان في دار الحرب. وإنما أخبر عن جملة أمرهم، ثم لو صح مبينا عنه لما كان لهم فيه متعلق لأنه ليس فيه نهى عن قتلهم وإنما فيه اختيارهم لتركهم فقط ) اه
وقال الإمام الشافعي في الأم 4/335: (ويترك قتل الرهبان وسواء رهبان الصوامع ورهبان الديارات والصحارى وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله اتباعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه, وذلك أنه إذا كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة وقتل الرجال في بعض الحالات لم نكن آثمين بترك الرهبان)اه
قال الدكتور خير هيكل في كتابه الجهاد والقتال ص1269: (ويفهم من هذا أن لولي الأمر أن يمنح الحماية من القتل لفئات من بلاد الأعداء يجوز في الأصل أن يوجه عليهم السلاح كغيرهم من أهل الحرب)اه
وقال الدكتور أيضا ص1268: (لصاحب السلطة الحق في أن يصدر أمرا للجيش أن لا يتعرضوا بالقتل لأشخاص معينين بذواتهم أو بأوصاف محددة تميزهم عن غيرهم وذلك إما بناء على مصلحة يراها في ذلك وإما بناء على اتفاقية دولية أو ثنائية ارتبطت بها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول
ومثل هذا التصرف إنما هو من باب الأمان الذي تمنحه السلطة الإسلامية المخولة بذلك لأفراد أو لجماعات من البلاد المعادية, هذا وينبغي أن يحاط هذا الأمر بشروط واحتياطات تحول دون استغلاله من قبل الأعداء في الإضرار بالمسلمين
وبناء على ذلك فإن الجيش الإسلامي أثناء اشتباك القتال مع جيش الأعداء أو حين اجتياحه لبلادهم يحرم عليه أن يتعرض بالقتل المقصود لأولئك الأشخاص من الأعداء الذين صدر الأمر بعدم قتلهم سواء أكانوا من المراسلين والمصورين الذين يتواجدون في ساحات المعارك في الحروب الحديثة أم كانوا من السياسيين أو من أهل العلم أو من العمال الصناعيين أو ممن يشتغلون بالمستشفيات من مرضى وأطباء أو من الأفراد العاديين أو غير ذلك على حسب الأوامر الصادرة في هذا الخصوص ) اه

سؤال
هل النصيرية تعامل كطائفة كافرة اصلية ام كمرتدة
من كلام ابن تيمية يظهر انهم كفار اصليون اي لم يدخلوا ا في الاسلام اصلا  وليسوا مرتدين..فمعاملتهم تكون كاهل الكتاب .....

والله اعلم
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  الباعث الحثيث الخميس سبتمبر 05, 2013 11:17 am

عاشقة السماء كتب:



وإن سلمنا أنهم لا يعلمونها بدافع الجهل، فقد اعترفوا بأفواههم أنهم من النصيرية.
وأي قوة تجبرني أن أدلي باعتراف فيه مقتلي، ولا أدافع عن نفسي، وأنفي التهمة بشتى السبل.
+ 1000
الباعث الحثيث
الباعث الحثيث
اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا

عدد المساهمات : 222
تاريخ التسجيل : 04/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  عاشقة السماء الخميس سبتمبر 05, 2013 4:00 pm

حليم كتب:وقال أيضا في الطائفة المرتدة (ذات الشوكة) يقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ والهرم والأعمى والذمي باتفاق العلماء وكذا نسائهم عند الجمهور، الفتاوى 28/414 .
كلام ابن تيمية خطير جدا جدا جدا
وهو يطبق الان في ارض الواقع في العراق من طرف القاعدة في  تفجير السيارات في الاماكن العامة  لقتل الشيعة ويموت معهم السنة الابرياء ...لانها سهلة للتفجير............لماذ لا تفجر الثكنات.........للاسف الشديد هذا الفعل ......ليس فيه عدل
هذا المعتقد سيطبق في سوريا وفي بلدان سوريا ومصر ...ستفجر السيارات في الاماكن العامة والسبب هو كلام ابن تيمية فالنظام مرتد  دار السلطان مرتدة والشعب مرتد........فجروا الجميع شعبا وحكومة........
.لماذا يقتل الاعمى والمراة والصبي والعسيف والراهب وان كانوا مرتدين اليسوا ضعفاء لا قوة لهم
وقد قاتل علي الخوارج فلم يجهز على جريحهم ولم يسبي نسائهم
وهذه الحالات السابقة كلها ليس القتل فيها لآحاد الناس بل هي إلى الإمام أو نائبه ولا يجوز الافتئات عليه, لأنها أمور تحتاج إلى البينات والشهادة وغير ذلك مما يحتاج إليه القضاء, وخصوصا قضية الارتداد فإن الجهل والهوى يدخلان فيها بكثرة, وما أكثر ما أهدرت دماء تحت دعوى الارتداد وخصوصا في مسائل العقائد, وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك:
- قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير 6/98: (وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند عامة أهل العلم إلا عند الشافعي في وجه! في العبد إلى سيده)اه
- وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب 4/122 في المرتد: (ويتولاه) أي قتله (الحاكم), ولو بنائبه (بضرب الرقبة لا الإحراق) بالنار أو غيره لما فيه من المثلة, فلو تولاه غير الحاكم أو الحاكم بغير ضرب الرقبة عزر)اه
- وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولى النهى 6/289: (ولا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائبه) حرا كان أو عبدا; لأنه قتل لحق الله تعالى; فكان إلى الإمام كرجم الزاني المحصن, ولا يعارضه حديث: " { أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } لأن قتل المرتد لكفره لا حدا (فإن قتله); أي: المرتد (غيرهما); أي الإمام أو نائبه ( بلا إذن ) من أحدهما (أساء وعزر) لافتئاته على ولي الأمر)اه
ما


قال الكاساني في بدائع الصنائع 6/63: (أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي ولا شيخ فان ولا مقعد ولا يابس الشق ولا أعمى ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليد اليمنى ولا معتوه ولا راهب في صومعة ولا سائح في الجبال لا يخالط الناس وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب...لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون) اه وانظر نحو ذلك في الجوهرة النيرة 2/259 من كتب الحنفية
من أقوال المالكية في ذلك
في شرح عليش على خليل (منح الجليل) 3/145-147: (وإذا قدر عليهم ( قتلوا ) أي جاز قتلهم (إلا) سبعة فلا يجوز قتلهم (المرأة) فلا تقتل في حال (إلا في مقاتلتها) فتقتل إن قتلت بسلاح أو حجارة أسرت أم لا... (و) إلا (الصبي) [غير] المطيق للقتال, فيقال: إلا أن يقاتل فكالمرأة... (و) إلا (المعتوه) أي ضعيف العقل. سحنون: والمجنون والمختل العقل وشبههم, وشبه في منع القتل فقال: (كشيخ فانٍ) أي لا بقية فيه للقتال, ولا للتدبير (وزمن) بكسر الميم أي مقعد أو أشل أو مفلوج أو مجزم أو نحوهم (وأعمى) وأعرج (وراهب منعزل) عن الكفار (بدير) بفتح الدال وسكون المثناة (أو صومعة)... (بلا رأي) قيد في منع قتل الشيخ ومن بعده, ولذا فصله بالكاف عما قبله...
(والراهب والراهبة) المنعزلان بدير أو صومعة بلا رأي (حران) فلا يؤسران ولا يسترقان عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه, وقال سحنون: تسترق الراهبة...) اه ونحوه في شرح الخرشي على خليل 3/112 وفي شرح الدردير على خليل 2/176
من أقوال الشافعية في ذلك
قال الشربيني في مغني المجتاج 4/220: (ويحرم عليه قتل صبي ومجنون ومن به رق وامرأة وخنثى مشكل للنهي عن قتل الصبيان والنساء في الصحيحين وألحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته)اه
وقال أيضا: (ويحل قتل راهب وأجير ومحترف وشيخ ولو ضعيفا وأعمى وزمن ومقطوع اليد والرجل وإن لم يحضروا الصف ولا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر لعموم قوله تعالى:" اقتلوا المشركين" ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم, والثاني المنع لأنهم لا يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان)اه
وفي الأحكام السلطانية 1/69: (ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محاربا وغير محارب واختلف في قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والأديرة ، فأحد القولين فيهم: أنهم لا يقتلون حتى يقاتلوا لأنهم موادعون كالذراري. والثاني: يقتلون وإن لم يقاتلوا لأنهم ربما أشاروا برأي هو أنكى للمسلمين من القتال ، وقد قتل دريد بن الصمة في حرب هوازن )اه
من أقوال الحنابلة في ذلك
في المغني لابن قدامة 10/530: (الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبيا لم يبلغ بغير خلاف... ولا تقتل امرأة ولا شيخ فانٍ, وبذلك قال مالك وأصحاب الرأي وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهد وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: {ولا تعتدوا} يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير...
ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب والخلاف فيهم هو كالخلاف في الشيخ وحجتهم ههنا حجتهم فيه, ولنا في الزمن والأعمى أنهما ليسا من أهل القتال فأشبها المرأة وفي الراهب ما روي في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ... ولا يقتل العبيد وبه قال الشافعي)اه
وفي السياسة الشرعية لابن تيمية 159: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين, وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله, وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين, والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله ...
ولهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء)اه
لفت نظر
لعلك لاحظت من خلال نصوص العلماء السابقة أن من عدا تلك الأصناف التي ذكرناها من أهل دار الحرب يجوز قتلهم, ولو لم يكونوا عسكريين, لكن هل يُلحق بهم في عدم القتل من لم يُذكر ممن ليسوا عسكريين؟
الذي نجده في كلام أكثر الفقهاء السابقين هو عدم الإلحاق, بل قد نصوا على جواز قتل من عدا تلك الأصناف, قال الكاساني في بدائع الصنائع 6/63: (والأصل فيه: أن كل من كان من أهل القتال يحل قتله سواء قاتل أو لم يقاتل, وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك على ما ذكرنا فيقتل القسيس والسَيَاح ( ) الذي يخالط الناس والذي يجن ويفيق والأصم والأخرس وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين وإن لم يقاتلوا لأنهم من أهل القتال)اه وقد تقدمت نصوص أخرى في ذلك ضمن كلام العلماء فلتراجع
وهناك من أهل العلم من يرى إلحاق من لم يقاتل من أهل الحرب بتلك الأصناف وهو ما قد يفهم مما في شرح عليش على خليل 3/145 ونحوه في حاشية الدسوقي على الدردير 2/147: (والاقتصار على استثناء السبعة يفيد قتل أجرائهم وزراعهم وأهل صناعاتهم وهو كذلك, هذا قول سحنون وهو خلاف المشهور. وقال ابن القاسم وابن وهب وابن الماجشون وابن حبيب: يؤسرون ولا يقتلون, وحكاه اللخمي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه, قال: وهو أحسن; لأن هؤلاء في دينهم كالمستضعفين. وصرح القلشاني بأن هذا هو المشهور قائلا خلافا لسحنون, ولذا أدخلهم في التوضيح في قول ابن الحاجب: ويلحق بهم الزمنى والشيخ الفاني ونحوهم, قال: مراده بنحوهم الفلاحون وأهل الصناعات) اه .
وقد يفهم هذا أيضا من كلام الشوكاني حيث قال في نيل الأوطار 8/56 في شرح حديث: "ولا أصحاب الصوامع": (فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من الكفار الرهبان لإعراضه عن ضر المسلمين... ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدا أو أعمى أو نحوهما ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضرره على الدوام) اه
وقد صرح بعض أهل العلم المتأخرين بالإلحاق, قال الشيخ أبو زهرة في كتابه (العلاقات الدولية في الإسلام) ص99: ( تكرر نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل العسفاء وهم العمال الذين يستأجرون للعمل الذي لا يحاربون وليس لهم في الحرب عمل... والعمال والزراعيون واليدويون الذين لا يقاتلون هم بناة العمران, والحرب الإسلامية ليست لإزالة العمران)اه
وقال الشيخ الزحيلي في كتابه آثار الحرب ص480: (المحاربون: هم كل من نصب نفسه للقتال بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك كالجنود الإجباريين والمتطوعين... أما المدنيين الذين ألقوا السلاح وانصرفوا إلى أعمالهم وكل من له صفة حيادية عن معاونة العدو كالملحقين العسكريين الأجانب ومراسلي الصحف ورجال الدين التابعين للقوات الحربية فهؤلاء لا يعتبرون محاربين يهدر دمهم)اه
المخرج الشرعي حتى لا يقتل من عدا الأصناف السابقة من المدنيين؟
على القول بجواز قتل من عدى الأصناف السابقة من أهل دار الحرب فالمخرج الشرعي للمنع من قتلهم هو أن يُصدر قائد الجيش أمرا بالكف عمن يرى في الكف عن قتله مصلحة, وقد تقدم معنا قول ابن حزم في المحلى 7/298: (وأما قول جابر: لم يكونوا يقتلون تجار المشركين, فلا حجة لهم فيه, لأنه لم يقل: إن تركهم قتلهم كان في دار الحرب. وإنما أخبر عن جملة أمرهم، ثم لو صح مبينا عنه لما كان لهم فيه متعلق لأنه ليس فيه نهى عن قتلهم وإنما فيه اختيارهم لتركهم فقط ) اه
وقال الإمام الشافعي في الأم 4/335: (ويترك قتل الرهبان وسواء رهبان الصوامع ورهبان الديارات والصحارى وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله اتباعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه, وذلك أنه إذا كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة وقتل الرجال في بعض الحالات لم نكن آثمين بترك الرهبان)اه
قال الدكتور خير هيكل في كتابه الجهاد والقتال ص1269: (ويفهم من هذا أن لولي الأمر أن يمنح الحماية من القتل لفئات من بلاد الأعداء يجوز في الأصل أن يوجه عليهم السلاح كغيرهم من أهل الحرب)اه
وقال الدكتور أيضا ص1268: (لصاحب السلطة الحق في أن يصدر أمرا للجيش أن لا يتعرضوا بالقتل لأشخاص معينين بذواتهم أو بأوصاف محددة تميزهم عن غيرهم وذلك إما بناء على مصلحة يراها في ذلك وإما بناء على اتفاقية دولية أو ثنائية ارتبطت بها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول
ومثل هذا التصرف إنما هو من باب الأمان الذي تمنحه السلطة الإسلامية المخولة بذلك لأفراد أو لجماعات من البلاد المعادية, هذا وينبغي أن يحاط هذا الأمر بشروط واحتياطات تحول دون استغلاله من قبل الأعداء في الإضرار بالمسلمين
وبناء على ذلك فإن الجيش الإسلامي أثناء اشتباك القتال مع جيش الأعداء أو حين اجتياحه لبلادهم يحرم عليه أن يتعرض بالقتل المقصود لأولئك الأشخاص من الأعداء الذين صدر الأمر بعدم قتلهم سواء أكانوا من المراسلين والمصورين الذين يتواجدون في ساحات المعارك في الحروب الحديثة أم كانوا من السياسيين أو من أهل العلم أو من العمال الصناعيين أو ممن يشتغلون بالمستشفيات من مرضى وأطباء أو من الأفراد العاديين أو غير ذلك على حسب الأوامر الصادرة في هذا الخصوص ) اه

سؤال
هل النصيرية تعامل كطائفة كافرة اصلية ام كمرتدة
من كلام ابن تيمية يظهر انهم كفار اصليون اي لم يدخلوا ا في الاسلام اصلا  وليسوا مرتدين..فمعاملتهم تكون كاهل الكتاب .....

والله اعلم
أخي حليم أكرمك الله وثبت قدمك على طريق المنهج الحق
أخي بدأت حديثك بإيراد كلام هو من جملة إفرازات المكنة الإعلامية التي تعمل ليل نهار على شيطنة المجاهدين وتنفير الناس منهم،
ومن يجاهد اليوم في العراق ليس تنظيم القاعدة، فتنظيم القاعدة انضوى تحت لواء الدولة الإسلامية في العراق والشام، التي مرغت أنف الأمريكان والرافضة اليوم بالأرض، ومن تقاتلهم هم رؤوس الرافضة ومن يعاونهم من الصحوات، وتنطلق من منطلقات شرعية ناصعة، وأبقت باب مناقشة العلماء والأفراد لها في منهجها الجهادي مفتوح.

ويبدو أنك لا تعلم أن من يفجر بالمدنيين في سياق شيطنة المجاهدين كان بالأمس من أفراد شركة بلاك ووتر وغيرها من الشركات الأمنية الأمريكية أو البريطانية، واليوم مجموعات صفوية ورافضة، ويساندهم الإعلام الفضائي العلماني الذي يخضع لأجندات سياسية قذرة.

ولا يغيب عن فهمكم الكريم أن هناك أحكام فقهية لجهاد الطلب وأحكام لجهاد الدفع والذي يدخل فيه جهاد دفع الصائل، وجهاد المرتدين، والطائفة النصيرية مرتدة لأنها تتظاهر بالإسلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية سماهم مرتدين، وأفتى بقتالهم قتال الصحابة للمرتدين، وجاء في فتوى طويلة أبان فيها رحمه الله حال هذه الطائفة وحكم قتالها، نقتبس منها:
"ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب، فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين والصديق وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب. فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين، وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه، وجهاد من لا يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس المال مقدم على الربح، وأيضاً فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب، وضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب." مجموع الفتاوى [ج35/ص146]

والطائفة النصيرية كانت تعيش تحت ظل الدولة الإسلامية التي حكمت بلاد المسلمين، وقاتلهم السلطان المملوكي محمد بن قلاوون ذات مرة عندما رفعوا
شعارهم الكفري لا اله إلا علي، ولم يؤخذ المسلمون منهم الجزية كالنصارى واليهود بل رضوا منهم بالكف عن أذى المسلمين فقط.

وهذا رأي الإمام أبو حامد الغزالي فيهم وأشكالهم من الباطنية:

قال الإمام الغزالي في كتابه "فضائح الباطنية" [ص 156]: (والقول الوجيز أنه يسلك بهم "الباطنية" مسلك المرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات، أما الأرواح فلا يسلك فيهم مسلك الكافر الأصلي إذ يتميز في الكافر بين أربع خصال المن والفداء والاسترقاق والقتل ولا يتميز في حق المرتد... وإنما الواجب قتلهم وتطهير وجه الأرض منهم).

ومن معتقدهم "« عن أبي عبد الله قال: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح».(الأنوار العمانية 52/ 349).
وبما أن هذا الحقد على أهل السنة والتعطش لسفك دمائهم جزء من عقيدة الشيعة بشكل عام، فقد ظهر جليا على مواقف النصرية من أهل السنة وكان هو السمة البارزة لهم في كل مراحل التاريخ منذ نشأتهم.

عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  حليم الخميس سبتمبر 05, 2013 6:00 pm

اليست تفجيرات العراق الحاصدة اليوم من صنع القاعدة او غيرهم من الجهاديين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لانها بساطة متوجهة للشيعة فقط من العوام مع ما تصيب من عوام السنة......
لا اظن انها من الشيعة انفسهم ولا من امريكا ............
اظنه من ثقافة القاعدة على اساس ردة الشيعة كلهم رجالهم ونسائهم واطفالهم ....
ومن يقتل من السنة فهو على اساس قاعدة يبعث على نيته ويموت تبعا لا اصالة...........
هل انت متاكدة ان التفجيرات  الحاصدة من غير القاعدة او الجهاديين...........
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  عاشقة السماء الخميس سبتمبر 05, 2013 9:33 pm



أخينا حليم أنار الله بصيرتك


بداية صاحب المقال هو مسلم موحد ذو غيرة على دينه وإخوانه المسلمين وليس الجهاز الإعلامي في الدولة الإسلامية في العراق والشام، هذا لنضع الأمور في نصابها الصحيح ولنكون منصفين.

وقلنا أن عمليات الدولة الإسلامية في العراق والشام نصرها الله تستهدف مراكز حيوية للرافضة، وعملياتهم لها تأصيل شرعي، فليسوا يلهون يرحمكم الله، وإن قتل أحد من العامة يقتل تبعاً لا قصداً، وهناك عصابات تفجر بالمدنيين وتنسب فعلها للمجاهدين وهم براء منها وبالتأكيد يتبعون النظام الشيعي ومن شايعه، والمجاهدين تبرؤا ويكروون تبرؤهم في إصداراتهم من سفك أي دم معصوم، وهم أحق من نصدقه وليس الطواغيت وإعلامهم.

وعمليات المجاهدين موجهة ضد رؤوس النظام الشيعي وأعوانه وليس المدنيين، وتنشر بإصدارات خاصة لهم ومن خلال مؤسسات إعلامية معروفة، وكلها موثقة بالتاريخ والصور، ومن يريد أن يطلع على أخبار جهادهم يقرأ بياناتهم وإصداراتهم فهذا هو الإنصاف، فليس من الإنصاف أن تسمع عنهم من أعدائهم وأجهزة الإعلام المساندة لهم، التي تغيب المتهم بينما تحضر المدعي وتسمح له بالإسهاب في كيل التهم دون بينة.
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  عاشقة السماء السبت سبتمبر 07, 2013 5:56 pm

وهذا جواب الشيخ سليمان العلوان -أكرمه الله- على سؤال:
ما وجه الحكم على النصيريين بالردة مع أنهم لم يدخلوا في الإسلام أصلاً؟
وتطرق كذلك لقتل النصيريين المقدور عليهم

http://safeshare.tv/w/vdRTsFReLV
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  حليم السبت سبتمبر 07, 2013 7:42 pm

كلام الشيخ سليمان العلوان قوي جدا وان كنت لا اعرف الرجل  ... ربما لجهلي
وفي ظني هو منبوذ عند العلماء في السعودية  وعند الدولة... وقد كان معتقال  لا ادري فيما ...
نعم كلام الشيخ قوي  هناك فرق بين الفرد المرتد والطائفة الممتنعة.. المرتدة .وهو كلام ابن تيمية
ولكن سؤالي ما حكم قتل الضعفاء فيهم ...مثل المراة والطفل  والكبير والعسيف والاجير والعامل ...والحيادي...
وهنا مسالة حادثة نازلة ربما لا يوجد لها في الفقه تقعيد وبحث الا وهي التفريق بين المدني والعسكري فانه من مصلحة الدعوة الاسلامية الا يقتل مدني الا اذا قاتل ورفع السلاح اما اذا كان مدنيا منعزلا لا علاقة له بالحرب  فالشان هو العفو عنه او اسره
وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم العفو عن اسرى كفار قريش يوم بدر ثم فداهم ولم يقتلهم......
الا يمكن ان نعفو عن المدنين الا من كان يمثل خطر ...........
قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قريظة اليس هو امر خاص بهم فقط خاص باليهود
لا اعلم بالظبط ما فعل ابوبكر بالمرتدين وكيف عاملهم وهل اجهز على جريحهم وسبى نسائهم ولم يستتبهم ..........
والله اعلم
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية Empty رد: الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

مُساهمة  عاشقة السماء الأحد سبتمبر 08, 2013 1:52 am

أخينا حليم أكرمك الله وهدانا وإياكم إلى سواء السبيل

الشيخ العلوان من العلماء الذين تابعوا السلف الصالح، واحتمل السجن جزاء ثبوته على المنهج الحق وعدم رضوخه لقيود السلطان، والشيخ خرج حديثاً من سجون بلد التوحيد، والله المستعان..

ومن تتبع أحكام الشريعة الحنيفة نجد أن أحكام قتال المرتدين أشد من أحكام قتال الكفار الأصليين، ونحن هنا ناقشنا المسألة بتتبع الأحكام الشرعية وأقوال علماء السلف فيها، ولم نأتي برأي للدولة الإسلامية في العراق والشام، هذا حتى لا تحمل الأمور على غير وجهتها.

فمن اتبع الدليل اهتدى السبيل، فلا يجوز لنا أن نحكم على أي مسألة شرعية وفقاً لهوانا، بل بعد بحث مستفيض حولها بالوقوف على الأدلة الشرعية وفهم السلف الصالح لها.

وعلى هذا الرابط، وضعنا ملخص لهدي الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع المرتدين وأحكام هامة.
https://t3beer.ahlamontada.com/t2609-topic#22432
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى