ملتقى صائد الرؤى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التترس في الجهاد المعاصر

4 مشترك

اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  ابو محمد الحسني الإثنين مايو 06, 2013 2:16 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد :
احبتي فالله اضع بين ايديكم هذا الموضوع كما وعدتكم سابقاً حول التترس مستنداً على كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ومستعيناً بعد الله ببعض الكتب المفيدة لبعض مشائخ هذا الزمان وسيكون هذا الموضوع موزع على شكل قضايا وسنكتب كل يوم بأذن الله قضيتان والله ولي التوفيق .

قال الشيخ ابو يحيى :
فهذه المسألة مع جريان بحثها اليوم مجرى الحاجة بل الضرورة في كثير من الأحيان فهي – فيما أعلم واطلعت – لم تعط حقها من التحقيق ودقة النظر ولم تنل حظها كاملاً بالبحث والتبيين ، وما أحوجها له ، ولا أزعم أني سأفعل ذلك ولكن حسبي المشاركة مع من كتب فيها من قبلُ وإعادة إثارتها والتأكيد على ضرورة بحثها وبيان تفاصيل أحكامها لمن قدر على ذلك وتهيأت له الأسباب والظروف ، فحالها –في الكثير المشاع- بين مثبت لجواز الأمر بعمومات وإطلاقات ونقولات وقواعد كلية نُزِّلت منزلة الأدلة الشرعية التفصيلية ، وبين ناف ومانع ومتحرج من غير نزول إلى حقيقة الواقع وإشكالات العمل ومتطلبات الساحات وتفاصيل الأمور ، فربما أدى إطلاق الأولين إلى التهاون في كثير من الدماء المعصومة ، وقاد إلى ضعف الوازع الديني ونزع الهيبة القلبية التي يشعر بها كل مسلم سويٍّ تجاه الدماء المحرمة ، كما قد يؤدي إحجام الآخرين التام وتحرجهم المطلق إلى تعطيل الجهاد تعطيلاً كاملاً أو القيام بأعمال جزئية مغمورة لا تؤدي المقصود ولا تلبي المطلوب ، فنسأل الله أن يُلهمنا رشدنا ويسدد أقوالنا وأقلامنا وأن يدلنا على طريق الحق حتى نصيبه ويُبصِّرنا بمزالق الحيف حتى نبتعد عنه إنه سميع مجيب.

القضية الأولى : في ذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة في التغليظ والتشديد في سفك دم المسلم بغير حق ، قال الله تعالى : {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً }النساء93 ، وقال سبحانه وتعالى : {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً }النساء29- 30 ، وقال سبحانه وتعالى : {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً }الفرقان68-69 ، وقال عز وجل : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً}النساء92.
وأما السنة فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق...الحديث) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، والموبقات أي: المهلكات ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً) ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما : (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله) رواه البخاري والحاكم وقال صحيح على شرطهما ، والورطات جمع ورطة بسكون الراء ، وهي الهلكة وكل أمر تعسر النجاة منه ، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم) رواه مسلم ، والنسائي ، والترمذي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف ، وعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً ، أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد ، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً) رواه أبو داود ، ثم روى عن خالد بن دهقان : سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله : "فاغتبط بقتله" قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم ، فيرى أحدهم أنه على هدى لا يستغفر الله ، والصرف : النافلة ، والعدل : الفريضة ، وقيل غير ذلك ، والأحاديث في هذا الباب والتي تشدد في حرمة دم المسلم وتحذر أشد التحذير من انتهاكها والجرأة عليها لا تكاد تحصى وفيما ذكرنا كفاية وغنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة ، وتعظيم هذا في القلوب وتفخيمه في النفوس هو شأن كل مسلم سوي يُراقب الله في كل ما يأتي ويذر ، وللمزيد يراجع في ذلك كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تحت باب : (الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق) ، فقد ساق فيها من الأحاديث الصحيحة الزاجرة ما يملأ قلب المؤمن خشية ورهبة من الإقدام على هتك هذا الستر الغليظ إلا حيث كان البرهان ساطعاً قاطعاً كالشمس في رابعة النهار ليس دونها حجاب ، فحري بكل مؤمن يخاف على نفسه ويحرص على دينه أن يبحث عن الحق بحثاً حثيثاً وأن يتحراه تحرياً وافياً وأن يطرد عن نفسه وقلبه شوائب الهوى ويتجنب مسالك الردى ، وأن يأوي فيما يقول ويفعل إلى ركن شديد ونهج رشيد من الحق والحجة تغنيه وتكفيه جواباً حينما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسأله – وهو عالم بحاله ودخيلة صدره – فيم قتلت فلاناً؟

القضية الثانية :
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث :الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة)رواه البخاري ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وما جاء في هذا الحديث من ذكر الحالات التي يباح فيها دم المسلم هو بعض ما جاء مستثنى في آيات متعددة متكررة ناهية عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، كقوله تعالى {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }الأنعام151، وغيرها من الآيات ، إلا أن القتل الجائز شرعاً ليس محصوراً في الصور الثلاث التي وردت في الحديث المذكور ، ولهذا فإن العلماء اختلفوا اختلافاً كثيراً وتنوعت وجهاتهم في الجمع بين دلالة هذا الحديث الصريحة في أن دم المسلم لا يباح إلا بواحدة من الحالات الثلاث وبين الأحاديث والآيات الأخرى التي نصت أو أشارت إلى إباحة دم المسلم في غيرها ، كإباحة قتال طائفة البغاة المنصوص عليها في قول الله تعالى : {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }الحجرات9 ، وكقتال وقتل قطاع الطريق المسلمين المذكور حكمهم في قوله عزو وجل : {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }المائدة33 ، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)أخرجه مسلم عن أبي سعيد ، وله من رواية عرفجة : (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد ، فأراد أن يشق عصاكم أويفرق جماعتكم فاقتلوه) ، ونظير هذا عدة أحاديث تُبيح دم المسلم في غير الحالات الثلاث التي وردت في حديث ابن مسعود المذكور ، وإن كان الأخذ بمقتضاها ليس متفقاً عليه بين العلماء ، وليس المطلب الآن هو تتبع أقوال الأئمة واستقصاء طرائقهم في الجمع بين هذه الأحاديث فالموطن موطن اختصار ، وإنما المقصود فقط الإشارة إلى أن مواضع الإباحة الواردة في حديث ابن مسعود ليست حصراً لصورها إذا ما انضم إليها غيرها من الآيات والأحاديث كالتي ذكرت بعضها.
ابو محمد الحسني
ابو محمد الحسني
نعوذ بالله من الفتن

عدد المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty رد: التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  ابو محمد الحسني الثلاثاء مايو 07, 2013 8:59 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

القضية الثالثة : ثمة مسألة طرحها الفقهاء كثيراً وناقشوها وفصَّلوا أحوالها ونوَّعوا صورها واستوعبوا أحكامها في كتب الفقه والتفسير تبعاً لوقوعها في أزمانهم وتجاذب أطرافها وقيام موجبها بينهم ، وهي ما تعرف بمسألة (التترس) ، وحيث أن الفقهاء الأولين الراسخين لم يُهملوا هذه المسألة ولم يضربوا عنها صفحاً كان ذلك منة من الله على الآخرين اللاحقين ليتتبعوا آثارهم ويحققوا أدلتهم ويفهموا حججهم وبيناتهم {ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ}يوسف38 ، فتسمية هذه المسألة أصالة مأخوذ من الترس ، وهو الآلة الحربية المعروفة التي يقي بها المقاتل نفسه من ضربات عدوه ورميه وطعنه ، وهو من عدة الحرب ومنه حديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال : (كان أبو طلحةَ يَتَتَرَّسُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتُرْسٍ واحد).
فالكفار قد يتخذون من بأيدهم من الأسرى المسلمين والذميين (تُرساً) يردون بهم هجوم جيش المسلمين عليهم ويتقونهم به ، حيث يجعلونهم في مواضع وأماكن لا يمكن لجيش المسلمين الوصول إليهم والنيل منهم إلا بقتل وإصابة من بأيديهم من الأسارى ، فيكون ذلك مانعاً للجيوش الإسلامية من الإقدام ورادعاً لهم عن الهجوم والرمي ، إذ إن إحجام المسلم عن قتل أخيه والتردد في ذلك مغروس في قلبه بل هو دأب كل أحدٍ مع بني قومه كما هو مشاهد ، وكذا الحال مع مَن هو في ذمتهم ، إذاً فهذه الصورة واردة بلا ريب ، وغالباً ما أثارها الفقهاء إلا لوقوعها أو قوة توقعها ، ولهذا لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه من ذكرها وإتباعها لأحكام الجهاد ، وهي بهذه الكيفية المخصوصة التي يصورها بها الفقهاء لم أر لها ذكراً في الأحاديث النبوية ولا في سيرة الصحابة القتالية مما يقوي القول بأنها من النوازل التي طرأت لاحقاً وبعد توسع رقعة الدولة الإسلامية ، وعلى كل حال فبتتبع الصور التي ذكرها الفقهاء لمسألة التترس يظهر أن لها حالتين :
الحالة الأولى : حالة اضطرارية وهي التي يُتخذ فيها الأُسارى المسلمون أو مَن حرُمت دماؤهم من الكافرين ترساً ، بحيث يكون هؤلاء الأسارى مجبرين على ذلك ولا اختيار لهم في البقاء بين أظهر الكافرين ، ولا حيلة لهم في اتقاء رمي إخوانهم المسلمين ، فالذين يأسرونهم يتعمدون وضعهم في مكان ما بغية رد هجمات المسلمين عن أنفسهم واتقائهم ذلك بأسراهم
الحالة الثانية : أن يكون ضمن حصن من حصون الكافرين أو قلعة من قلاعهم بعض المسلمين من التجار أو من أسلم ولم يهاجر أو غيرهم ، بحيث يكون وجودهم في ذلك الموطن وبقاؤهم فيه اختيارياً ، بمعنى أن الكفار لم يقصدوا اتخاذ من هو بينهم من المسلمين ترساً يتقون به هجمات وضربات جيوش المسلمين ، وإنما وقع وجود التجار المسلمين ونحوهم بين الكافرين اتفاقاً ، إلا أن رمي الكفار بما يعم يؤدي قطعاً أو بغلبة الظن إلى إصابة أو قتل من يوجد بينهم من المسلمين ، وهذه الصورة أكثر وقوعاً في جهاد الطلب.
فعلاقة الحالة الأولى بأصل التسمية (الترس) ألصق وأوثق وأوضح من الحالة الثانية ، لأن آلة الحرب الذي هو الترس ، إنما يكون في يد المُتقي به ، وهو الذي يحركه ويوجهه حيثما رأى الخطر يداهمه ليدفعه به ويرده عن نفسه ، وأما في الحالة الثانية فوجه التسمية أن المجاهدين حينما يعلمون بوجود مسلمين في حصون وقلاع ومراكز الكافرين فإن ذلك يدفعهم عادة إلى التوقف عن الرمي بما يعم الكافرين وغيرهم ، فبهذا الاعتبار كأن المسلمين المقيمين وَقَوا الكافرين هجمات المجاهدين ورميهم وإن لم يقصدوا ذلك ، فصاروا في حكم الترس لهم بجامع أن اتخاذه إنما هو لاتقاء الضرب والطعن والرمي ووجودهم قد قاد إلى ذلك وساق إليه ، وسننقل بعض أقوال العلماء فيما بعد إن شاء الله ، وكثير منها مشتمل في ثناياه على ذكر الحالتين إلا أننا سنشير إلى بعضها باختصار هنا بما يتم به تصور المسألة وارتسامها.
قال الإمام الجصاص -رحمه الله- : [قال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري : لا بأس برمي حصون المشركين ، وإن كان فيها أسارى وأطفال من المسلمين ، ولا بأس بأن يحرقوا الحصون ويقصدوا به المشركين ، وكذلك إن تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون]( أحكام القرآن 5/273). وقال أيضاً : [وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الإقدام على الكفار مع العلم بكون المسلمين بين أظهرهم وجب جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين لأن القصد في الحالين رمي المشركين دونهم]( أحكام القرآن5/273) ، وقال الإمام الكاساني الحنفي -رحمه الله- وقد حوى كلامه ذكر الحالتين : [ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى أوالتجار ...إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر ...وكذا إذا تترسوا باطفال المسلمين ، فلا بأس بالرمي إليهم](بدائع الصنائع7/101).
وقال الإمام الشافعي -رحمه الله- ذاكراً للصورتين : [فإن كان في الدار أسارى من المسلمين أو تجار مستأمنون كرهت النصب عليهم بما يعم من التحريق والتغريق وما أشبهه ... ولو تترسوا بمسلم رأيت أن يكف عمن تترسوا به إلا أن يكون المسلمون ملتحمين ..]( الأم4/257-259). ، وقال الإمام الماوردي -رحمه الله- : [ ولو كان في دراهم مسلم ، ولم يتترسوا به جاز رميهم ، بخلاف لو تترسوا به لأنهم إذا تترسوا به كان مقصوداً ، وإذا لم يتترسوا به فهو غير مقصود ، ..](الحاوي4/188).
القضية الرابعة : وهي في بيان مجمل الأدلة التي اعتمد عليها العلماء في جواز ضرب الترس من المسلمين أو الذميين أو رمي الحصون والقلاع التي يختلط فيها الكافرون بالمسلمين ، بغض النظر عن ترجيحاتهم في ذلك ومن غير تعرض لتفاصيل صور تنزيلها:
الدليل الأول : الإجماع : نقل بعض الأئمة الاتفاق على جواز رمي الترس إذا خيف على المسلمين ضرر عند عدم الرمي ، قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : [:فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يُقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار](28/ 537) ، وقال أيضاً : [ وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم] ( مجموع الفتاوى28/ 546) ، وقال أيضاً : [ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يُفضي إلى قتل أولئك المُتترس بهم جاز ذلك](20/52).
فحالة الاتفاق التي ذكرها شيخ الإسلام – رحمه الله - مقصورة ومحصورة فيما لو خيف على المسلمين ضرر إن لم يُرم الكافرون وإن أدى ذلك إلى قتل الترس تبعاً ، ولم أر – فيما اطلعت – أحداً نقل الاتفاق على هذه الصورة سوى شيخ الإسلام رحمه الله ، وهو من هو في الاستقصاء والتحري والتحقيق والتدقيق ، إلا أن هذا الاتفاق – والله أعلم - محمول على حالة يكون فيها الضرر محققاً وقوعه على جماعة المسلمين ، وهكذا جاء في (الموسوعة الفقهية) : [يتّفق الفقهاء على أنّه إذا كان في ترك الرّمي خطرٌ محقّقٌ على جماعة المسلمين ، فإنّه يجوز الرّمي برغم التّترّس ، لأنّ في الرّمي دفع الضّرر العامّ بالذّبّ عن بيضة الإسلام ، وقتل الأسير ضررٌ خاصٌّ . ويقصد عند الرّمي الكفّار لا التّرس] ، ثم نبهني بعض الأخوة الأحبة إلى أن كلام القرطبي رحمه الله -والذي سيأتي بتمامه - قد يكون موافقاً لما نقله شيخ الإسلام من الإجماع وإن لم يكن صريحاً في ذلك حيث قال بعد ذكر بعض الضوابط والقيود التي يجب أن تكون متوافرة في حالة التترس قال : [[ قلت: قد يجوز قتل الترس ، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله ، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية.].
ورغم هذا الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام – رحمه الله – واشتهر عنه وتداوله الباحثون من بعده ، إلا أن هناك وجهاً عند بعض الشافعية بعدم جواز رمي الترس حتى في حال الاضطرار ولعله بسبب ضعف هذا القول وانغماره لم يعتدَّ به من نقل الإجماع ولم يعتبره شيئاً يُنظر إليه على أنه خرق له أو أنه محمول على ما إذا لم يكن الخوف على جماعة المسلمين وعامتهم وإنما على بعضهم مع إمكانية الكف عن الكفار وعلى هذه الصورة حملوها في الموسوعة الفقهية إذ جاء فيها : [أمّا في حالة خوف وقوع الضّرر على أكثر المسلمين فكذلك يجوز رميهم عند جمهور الفقهاء ، لأنّها حالة ضرورةٍ أيضاً ، وتسقط حرمة التّرس .
ويقول الصّاويّ المالكيّ : ولو كان المسلمون المتترّس بهم أكثر من المجاهدين . وفي وجهٍ عند الشّافعيّة لا يجوز ، وعلّلوه بأنّ مجرّد الخوف لا يبيح الدّم المعصوم] ، قال الإمام النووي رحمه الله في بيان وجه ذلك عند الشافعية : [وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم فوجهان : أحدهما لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلم ، لأن غايته أن نخاف على أنفسنا ، ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه ، والثاني وهو الصحيح المنصوص وبه قطع العراقيون جواز الرمي على قصد قتال المشركين ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان](روضة الطالبين10/246)
ومن المعلوم أصولياً أن الإجماع وإن كان حجة شرعية إلا أنه لا يُتصور ولا يمكن أن ينعقد إلا ويكون مستنداً لدليل من الكتاب أو السنة أو القياس ، وذلك المستند الذي يرجع إليه قد يطلع عليه بعض الفقهاء ويدركه ويصل إليه وقد يغيب عن غيرهم إلا أنه لا يمكن أن يخفى على جميعهم ، لأن الدين اكتمل والشريعة تمت وإحداث حكم شرعي استقلالاً من غير رجوع إلى أحد الأصلين يُعد تشريعاً واجتماعاً على ضلالة والأمة بمجموعها معصومة عن ذلك ، ومع هذا فمع تحقق صحة الإجماع وثبوته فلا يلزم المفتي أو العالم البحث عن مستنده إلا من جهة تقوية الدليل وعَضْدِ الحجة ، قال الشيرازي الشافعي : [اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا على دليل ، فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم ، سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه ، ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به الحكم ، كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب والسنة وفحواهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره والقياس](اللمع51) ، وإنما ذكَّرت بهذه القاعدة الأصولية في هذا الموضع لنستصحبها عند ذكر بعض الأدلة اللاحقة التي اعتمد عليها الفقهاء في تقرير هذا الحكم ، والتي قد تكون بأفرادها وأعيانها أو بمجموعها هي مستند الإجماع ومعتمده.
الدليل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ، مع أن فيه نساءهم وأطفالهم ، ومثل هذا يعم به القتل غالباً ، وكذلك جرت عادة قادة المسلمين وجيوشهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم بنصب المجانيق على الحصون ورميها بها مع العلم بوجود من لا يحل قصد قتله من النساء والولدان وغيرهم ، قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة -رحمهما الله- في مناقشته الأوزاعي : [ولوكان يحرم رمي المشركين وقتالهم إذا كان معهم أطفال المسلمين لحرم ذلك أيضا منهم إذا كان معهم أطفالهم ونساؤهم ، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والصبيان ، وقد حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وأهل خيبر وقريظة والنضير وأجلب المسلمون عليهم فيما بلغنا أشد ما قدروا عليه ، وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق ، فلو كان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لِنَهْي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لم يقاتلوا ، لأن مدائنهم وحصونهم لا تخلو من الأطفال والكبير الفاني والصغير والأسير والتاجر ، وهذا من أمر الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ، ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حصون الأعاجم قبلنا على ذلك ، لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برمي ولا غيره من القوة لمكان النساء والصبيان ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم](الرد على سيرة الأوزاعي66) ، وقد نقله عنه الإمام الشافعي رحمه الله في (الأم7/350) فأما حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف فهو في الصحيحين ، وأما رميهم بمالمنجنيق فقد رواه أبو داود في المراسيل عن ثور عن مكحول : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب على أهل الطائف المنجنيق) قال الحافظ ابن حجر : [ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولاً ، ذكره معضلاً عن ثور ، وروى أبو داود من مرسل يحيى بن أبي كثير قال : حاصرهم رسول الله شهراً ، قال الأوزاعي فقلت ليحيى : أبلغك أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك وقال : ما نعرف ما هذا! ، وروى أبو داود في السنن من طريقين أنه حاصرهم بضع عشرة ليلة ، قال السهيلي ذكره الواقدي كما ذكره مكحول](تلخيص الحبير4/104) وقال الإمام الجصاص الحنفي – رحمه الله- مستدلاً بأثر مكحول المذكور : [نقل أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان ، وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه قد يصيبهم وهو لا يجوِّز تعمدَ[هم] بالقتل فدل على أن كون المسلمين فيما بين أهل الحرب لا يمنع رميهم إذ كان القصد فيه المشركين دونهم](أحكام القرآن5/273) ، فكما يظهر في كلام الإمامين أبي يوسف والجصاص فإن الاستدلال بقصة رمي الطائف بالمنجنيق مركب من جزئين ومرتب على مقدمتين : الأولى إثبات صحة الأثر ، ومن ثَم الاستدلال به على جواز رمي الحصون التي تضم نساء وأطفال المشركين مع العلم بوجودهم بينهم ، والثانية صحة قياس وإلحاق المسلم في ذلك الحكم بنساء وذراري المشركين بجامع أن الجميع معصومو الدماء شرعاً وإن كانت درجة العصمة وشدتها متفاوتة ، فكما هو معلوم مجزوم به فإن حرمة المسلم أعظم وأفخم.
فالأثر -كما رأينا- مرسل ، ومع اشتهاره وكثرة استدلال الفقهاء به وتدوالهم له واعتمادهم عليه في بعض من الأحكام لا يبعد أن يكون له أصل ، لا سيما مع وجود بعض الأدلة التي تشاركه في أصل الحكم كالتي وردت في جواز البيات ، وكما ذكرنا عن الإمام أبي يوسف فإن سيرة الصحابة ومن بعدهم قادة الفتوحات قد جرت على ذلك ، ولا بد أن يكون لهم في المسألة أثارة من علم ، وثمة آثار متعددة عنهم في استعمالهم المجانيق لرمي حصون الكفار مع وجود نسائهم وأطفالهم فيها ، بل نقل بعض العلماء اتفاق الفقهاء في الجملة على جواز رمي حصون الكفار وإن كان فيها نساؤهم وأطفالهم خاصة مستدلين بقصة الطائف المذكورة ، كما قال ابن رشد رحمه الله : [واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن ، لما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف]( بداية المجتهد1 /282) ، وعلى كل حال فإذا صح هذا الاتفاق فإنه يغني عن الرجوع إلى أثر محكول والاعتماد عليه استقلالاً ، ويبقى السؤال ما مدى صحة قياس حصن به أسارى وأطفال وتجار مسلمون على حصن فيه نساء وأطفال الكفار في جواز رمي الجميع بالمنجنيق أو ما شاكله مما يعم به الهلاك؟ ، فقد ارتضى بعض الأئمة هذا القياس واستدل به ورفضه بعضهم ، والمقصود هنا فقط ذكر الأدلة التي يعتمد عليها الفقهاء في مسألة التترس من غير التفات إلى ترجيح وتصحيح.
الدليل الثالث : الأحاديث التي وردت في جواز البيات قولاً وفعلاً ، وهو الإغارة على العدو ليلاً مع العلم أن بين الكفار نساءهم وأطفالهم ومن لا يجوز قتله منهم ممن قد يصيبهم القتل تبعاً ، فعن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم قال : (هم منهم) متفق عليه ، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال : (أغر على أُبنى صباحاً وحرِّق) رواه أبو داود وابن ماجه ، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم ، وكان شعارنا تلك الليلة : أمت ، أمت ، قال سلمة : فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين) رواه أحمد وأبو داود ، قال الإمام أبو بكر الجصاص بعد ذكر بعض هذه الأحاديث : [وكان – أي النبي صلى الله عليه وسلم - يأمر السرايا بأن ينتظروا بمن يغزونهم ، فإن أذنوا للصلاة أمسكوا عنهم ، وإن لم يسمعوا أذاناً أغاروا ، وعلى ذلك مضى الخلفاء الراشدون ، ومعلوم أن من أغار على هؤلاء لا يخلو من أن يصيب من ذراريهم ونسائهم المحظور قتلهم ، فكذلك إذا كان فيهم مسلمون وجب أن لا يمنع ذلك من شن الغارة عليهم ورميهم بالنشاب وغيره وإن خيف عليه إصابة المسلم](أحكام القرآن5/274)
الدليل الرابع : تجويز رمي المشركين المتترسين بالمسلمين قياسا على جواز ذلك في رمي حصونهم بالمجانيق وإن كان بينهم مسلمون كتجار وأسارى ونحوهم ، وفي هذا يقول الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله : [وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الإقدام على الكفار مع العلم بكون المسلمين بين أظهرهم وجب جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين لأن القصد في الحالين رمي المشركين دونهم](أحكام القرآن5/275)
الدليل الخامس : دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما ، أو دفع الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص ، وهي قاعدة مُتفق عليها بين العلماء ، وإن وقع الاختلاف في تنزيلها على بعض جزئياتها ، والمفسدة العظمى المدفوعة هنا هي الفتنة والضرر والفساد الكبير المترتب على ترك الجهاد في سبيل الله لأجل ما بأيدي الكفار من الأسرى أو ما بينهم من التجار ونحوهم ، فالأمر دائر بين الضرورة والحاجة ، وفي الحالتين إنما هو دفع لأكبر المفسدتين بارتكاب أدناهما ، فالأول حيثما يكون الجهاد متعيناً بمداهمة الكفار لديار الإسلام حيث يقع الضرر العظيم على المسلمين بتركه إذ يفضي ذلك إلى تسلط الكافرين وإفسادهم للدين والدينا ، كما قال تعالى : {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}البقرة191 ، وقال عز وجل : {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ}البقرة217 ، والثاني حيث لم يبلغ مرتبة الاضطرار وذلك حينما يكون الجهاد جهاد طلب فإن تركه لأجل من يُقيم بينهم من النساء والذرية والتجار والأسارى يؤدي إلى تعطيل الجهاد المأمور به شرعاً لا سيما إذا علم الكفار أن ذلك يكف المسلمين عنهم ، فربما ارتكبوه تعمداً وقصداً تلافياً لهجوم المسلمين عليهم ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : [وكذلك فى باب الجهاد وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراماً ، فمتى احتيج الى قتال قد يعمهم مثل الرمى بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنه فى حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق ، وفى أهل الدار من المشركين يبيتون ، وهو دفع لفساد الفتنه أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله ، وكذلك مسألة التترس التى ذكرها الفقهاء ، فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها ، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي الى قتل اولئك المتترس بهم جاز ذلك ، وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد الا بما يفضي الى قتلهم ففيه قولان ، ومن يسوغ ذلك يقول قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء](مجموع الفتاوى20/52-53) ، وقال- رحمه الله- أيضاً :
ابو محمد الحسني
ابو محمد الحسني
نعوذ بالله من الفتن

عدد المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty رد: التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  عاشقة السماء الأربعاء مايو 08, 2013 1:24 pm

أكرمك الله أخي أبو محمد الحسني في الدارين
وبارك الله في جهودك الخيرة


إن غياب فقه الجهاد عن وعي غالبية أمتنا، جعل أعداءنا ينجحون في شيطنة المجاهدين من خلال الإعلام الشرقي والغربي.
وغيابه كذلك أدى لتدجين الأمة، وجعلها المسالم تحت يد الجزار.
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty رد: التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  ابو محمد الحسني الأربعاء مايو 08, 2013 7:14 pm

عاشقة السماء كتب:أكرمك الله أخي أبو محمد الحسني في الدارين
وبارك الله في جهودك الخيرة


إن غياب فقه الجهاد عن وعي غالبية أمتنا، جعل أعداءنا ينجحون في شيطنة المجاهدين من خلال الإعلام الشرقي والغربي.
وغيابه كذلك أدى لتدجين الأمة، وجعلها المسالم تحت يد الجزار.


اللهم امين ولك بالمثل اختنا /عاشقة السماء

نسأل الله الهداية لكل من ضل عن طريق الحق
ابو محمد الحسني
ابو محمد الحسني
نعوذ بالله من الفتن

عدد المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty رد: التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  ابو محمد الحسني السبت مايو 11, 2013 12:30 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

القضية الخامسة : في بيان حقيقة الضرر الذي جوَّز الفقهاء لأجله ضرب الترس المسلم أو رمي الحصن الذي يوجد فيه مسلمون ، فإذا تأملنا في كلامهم حول السبب الذي أجازوا به رمي الكفار مع تترسهم بالمسلمين مما قد يؤدي إلى قتلهم لرأينا أن مدار ذلك على دفع الضرر المتوقع حصوله إن لم يقم المجاهدون بذلك ، بل نص شيخ الإسلام – كما رأينا سابقا - أن الرمي في مثل هذه الحالة هو موضع اتفاق بين الأئمة وإن أدى ذلك إلى قتل المسلمين المتترَس بهم ، فلا بد أن يكون للضرر المذكور والمعلل به الحكم معنى واضح ومحدد قصده هؤلاء الأئمة وإن تعددت عباراتهم في التعبير عن ذلك كما سنراه ، وهو ما سنحاول أن نستخلصه من أقوالهم في هذه الفقرة.
فمن ذلك استيلاء الكفار على المسلمين وسيطرتهم على ديارهم ، ولا شك أن هذه هي أم المفاسد ومصدر شرورها ، فمنها يتفرع ما يذكره الفقهاء من المفاسد التفصيلية والطوام الفرعية الأخرى والتي لا يتصور وقوعها بشمول واتساع إلا حيث كانت الأمور بيد الكفار والغلبة لهم ومقاليد البلاد في قبضتهم ، فيُقيمون ما أرادوا ويقصون ما شاءوا ، وذي هي بعض أقوال الفقهاء ونصوصهم في ذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله : [ قلت: قد يجوز قتل الترس ، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله ، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ومعنى أنها كلية: أنها قاطعة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين ، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين. وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة، نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما حصل منها عدم أو كالعدم. والله أعلم](تفسير القرطبي16/287) ، وواضح من كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى تنصيصه على المفسدة العظيمة التي لأجلها جوَّز قتل الترس ، وهي استيلاء الكفار وعلوهم على الأمة وهي أصل المفاسد كما أشرنا قبلا فينتج من ذلك (ذهاب الترس والإسلام والمسلمين) ، إذ بعلو الكفار وسيطرتهم على الأمة صارت الأمور كلها بأيديهم ومعلوم لدى كل أحد شدة وحرهم ووغرهم على الإسلام والمسلمين وهم يتربصون بهم الدوائر ، حيث لن يرضوا من الأمة بأقل من ارتدادها ارتدادا كاملا عن دينها ونبذها لشريعة ربها سالكين في سبيل تحصيل ذلك كل ممكن ترغيبا وترهيباً وكيدا ومكراً وتلبيسا وتدليساً ، قال الله تعالى : {إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ }الممتحنة2 ، وقال سبحانه : {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ }البقرة120 ، وقال سبحانه وتعالى : {وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }البقرة217 ، ونظائر هذه الآيات كثيرة معلومة ، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : [وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم فوجهان ....والثاني وهو الصحيح المنصوص وبه قطع العراقيون جواز الرمي على قصد قتال المشركين ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان لأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام ولا يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكليات](روضة الطالبين10/246) ، وقال الغزالي رحمه الله : واقع في رتبة الضرورات فلا يبعد في أن يؤدي إليه اجتهاد ، وإن لم يشهد له أصل معين ، [color=blue]ومثاله : إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين ، فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين ، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا ، وهذا لا عهد به في الشرع ، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا ، فيجوز أن يقول قائل : هذا الأسير مقتول بكل حال ، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع ، لأنا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل ، كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان ، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل]المستصفى1/176 ، وله في هذا الموطن كلام مسهب قيم ، ولولا خشية الإطالة لنقلناه بكامله ، فليراجع فإنه مهم في تصوير المسألة.
كما وردت بعض العبارات التي أطلق فيها القول بالخوف على المسلمين ودفع الضرر عنهم وكف فساد الكفار للدين والدنيا من غير تفصيل لحقيقة هذا الخوف والضرر والفساد ، ولكن لا شك أن أول ما يدخل فيها هو غلبة الكفار للمسلمين وقهرهم إياهم وتبديلهم لشرائع الإسلام ، واستباحتهم لدمائهم ، وانتهاكهم لأعراضهم ، وسلبهم لأموالهم ، فهذه أعظم المفاسد وأمهات المضار التي يُخاف على المسلمين من الابتلاء بها ولهذا قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : [فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره ، كان ما يفضى إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التى لا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذى لا يندفع إلا بذلك أولى](مجموع الفتاوى28/540) ، وقال أيضا وقد نقلناه سابقا : [وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر اذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم](مجموع الفتاوى28/546)
وقال أيضاً : [وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها ؛ ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يُفضي إلى قتل أولئك المُتترس بهم جاز ذلك](مجموع الفتاوى20/52) وقال ابن مفلح الحنبلي : [وإن تترسوا بمسلمين رميناهم بقصد الكفار إن خيف علينا فقط نص عليه وقيل وحال الحرب وإلا حرم](الفروع6/197) ، بل قد ذكر بعض الفقهاء – وأكثرهم من الأحناف - أن رمي حصون الكفار بالمنجنيق ونحوه مما يعم به الهلاك جائز وإن كان بينهم مسلمون حتى لا يؤدي الكف عنهم لأجل ذلك إلى تعطيل الجهاد المأمور به شرعاً وحتى لا يتخذه الكافرون ذريعة يمتنعون بها عن غزو المسلمين لهم ، وظاهر كلامهم هنا أن هذه الصورة أكثر ما تكون مفترضة في جهاد الطلب ، قال الإمام الكاساني -رحمه الله- : [ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى والتجار لما فيه من الضرورة ، إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر فاعتباره يؤدي إلى انسداد باب الجهاد](بدائع الصنائع7/100) ،وقال الإمام السرخسي -رحمه الله- : [ولكنا نقول القتال معهم فرض وإذا تركنا ذلك لِما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم ولأنه يتضرر المسلمون بذلك ، فإنهم يمتنعون من الرمي لما أنهم تترسوا بأطفال المسلمين فيجترؤن بذلك على المسلمين وربما يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين والضرر مدفوع](المبسوط10/65)
وأقوال العلماء في هذا كثيرة ومعظمها يدور حول ما نقلناه، وعلى كل حال فيمكن تلخيص ما ذكروه إجمالاً من الضرر الذي بسبب خوف وقوعه جوَّزوا رمي الترس في النقاط التالية :
الأولى : خشية استيلاء الكفار على ديار المسلمين وتسطلهم عليهم .
الثانية : أن غلبتهم على ديار المسلمين تقود إلى إفساد الدين والدنيا وتحت هذا من أنواع المفاسد وصورها ما لا يحصى.
الثالثة : في الكف عن رميهم لأجل من بينهم من المسلمين تعطيل لفريضة الجهاد.
الرابعة : أن الكفار إذا علموا بكف المسلمين عن رميهم لأجل من يُوجد بينهم من المسلمين اتخذوا ذلك ذريعة لحفظ أنفسهم ومنع المسلمين من قتالهم.
وكما نرى فإن بعض هذه الصور يختص بجهاد الدفع وهو آكد وأعظم وبعضها يمكن أن يكون في الدفع والطلب معاً ، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مفرقاً بين قسمي الجهاد ومبيناً كون جهاد طلب أعظم أهمية وأكثر تأكداً من جهاد الطلب : [وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين ، فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب الإمكان ، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده](الفتاوى الكبرى4/608) ، وقول شيخ الإسلام رحمه الله في وصف العدو الصائل بإنه [يفسد الدين والدنيا] إنما هي صفة كاشفة وليست مقيِّدة ، بمعنى أن كل عدو صائل يعتبر مفسداً للدين والدنيا ولا يمكن أن تنفك هذه الصفة عنه طرفة عين ، فيترتب عليه ما ذكر من الحكم وهو وجوب دفعه بالاتفاق ، وهذا هي حقيقة كل الأعداء الذين صالوا على ديار المسلمين قديماً وحديثاً مما يجعل إنكار هذا الأمر أو المجادلة فيه هو من قبيل التنكر للمحسوسات والقطعيات.
القضية السادسة : ما مدى تحقق كل أو بعض الأضرار التي نص الفقهاء عليها في واقعنا وساحات الجهاد المعاصرة؟
مما لا شك فيه ، أن أضرار تسلط الكفار على بلدان المسلمين شرقاً وغرباً قد بدت جلية يراها الأعمى فضلاً على البصير ، وأن شرهم المستطير قد نال كل أبواب الشريعة ولحق سائر فروعها وأصولها تحريفا وتزييفا وهدماً وتعطيلاً ، وقتلا وتشريداً ، ونهباً وسلباً ، فكم من بلدان المسلمين التي كانت قلاع حق ومنارات علم وحصون عدل ، صارت بعد تسلط الكفار عليها وغلبتهم لأهلها ديارَ كفر ومصادر شر ومنابع فساد وإفساد ، فما بقي فيها من الإسلام إلا آثاره الباكية والتي دلت على أن تلك الديار كانت يوما ما تحت سلطان الإسلام وحكمه كما هو اليوم في الأندلس المنسية (أسبانيا) ، وفي فلسطين المثخنة وكثير من الجمهوريات السوفييتية وتركستان الشرقية وغيرها كثير ، هذا سوى البلدان التي علاها الحكام المرتدون ونُصِّبوا على أهليها واستئصلوا شأفة الشريعة فيها وأقاموا بدلا عنها النظم والقوانين التي لا يماري في مناقضتها للشريعة واصطدامها مع قواعدها ومضادتها لفرعياتها إلا جاهل غبي أو منافق غوي ، وما مُسخت صورة تلك الدول وانسلبت هويتها الإسلامية إلا بعلو الكفار وقهرهم لأهلها وإجراء أحكامهم وعقائدهم وتصوراتهم وأفكارهم ومناهجهم وعاداتهم وأعرافهم على الساكنين فيها حتى نشأت أجيال لاتكاد تعرف من الإسلام شيئاً إلا اسمه ، بل انقلب الحال في كثير من تلك البلدان وغيرها إلى أن أصبح أهلوها هم أشد عدواة للإسلام وأهله من اليهود والنصارى وأعظم تنكيلا بالمسلمين وقهرا لهم من أعدائهم الأولين الذين داهموا تلك الديار بجيوشهم الجرارة ، بل لا ينبغي للمسلم أن يذهب بعيدا في ذلك ولا أن يضرب بعقله في أعماق الزمن ليتلمس هذه الحقيقة ويبحث عنها بكلفة وعنت ، وليلتفت لفتة قصيرة إلى أفغانستان وليقارن بين حال مدنها وسكانها - لا سيما (كابول) – يوم أن كانت تحت حكم إمارة أفغانستان الإسلامية وما آلت إليه اليوم وهي تئن تحت وطأة قوات الصلبان وأعوانهم العُبدان ، والأمر في ذلك لم يستغرق أكثر من أربع سنوات ، ولا يظنن ظان أن الأمر مقتصر على الإفساد الأخلاقي ونشر الإباحية والفجور والعهر فحسب ، فمع عظم هذا الخطر وشدته إلا أن الأدهى والأمر هو إنشاء جيل بل أجيال تتربى على الإعجاب العميق والتبعية التامة لأولئك المحتلين الكفرة والافتتان بهم في عقائدهم وأفكارهم وطبائعهم والتحلل والتنصل والتنكر لكل ما له صلة بالإسلام بل ونصب العدواة له ، وما أكثرهم اليوم لا كثرهم الله ، ولهذا فإننا نرى أن (عملاء الصليب) ووكلاءهم القائمين على حمايتهم بالحديد والنار ونشر أفكارهم عبر وسائل الإعلام المتنوعة هم أخبث طوية وأشد رزية على الإسلام والمسلمين من سادتهم الذين يمدونهم ويوجهونهم ويقفون وراءهم ، فكيف نشأت هذه الأجيال وكيف تربى هؤلاء المجرمون لولا غلبة الكفرة وتمكنهم من مقاليد الحكم وتوليهم لتسيير الأمور حسب ما يرون ويريدون ، فماذا يُرتجى من قوم أخبرنا الله عن مكنونات صدورهم وخبايا نفوسهم وأنهم : {لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ * هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ }آل عمران118-119 {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً }النساء27.
فما ينبغي للمسلم الصادق المستبصر أن يماري إطلاقاً في قيام عظائم المفاسد وفدائح المضار وكبائر الرزايا من جراء تسلط الكفار على ديار المسلمين سواء تسلطاً مباشراً كما هو الحال في الديار التي داهمتها الجيوش الكافرة السافرة أم كان تسلطهم عبر وكلائهم وعملائهم الذين يسيرون وفق خطط مرسومة وخطوات محددة لسلخ الأمة عن دينها وإقصائها عن شرائعها وتمهيد الطريق أمام أبنائها لرفع لواء المحاربة لربها ودينها ، فما من طامة يُخشى على المسلمين منها ، وحذرت الشريعة من الوقوع فيها ، وحضت على تجنبها إلا وقد ضربت بجذورها في بلدان المسلمين ، وإن أكبر عبرة أقامها الله للناس تنادي عليهم قروناً طوالاً هي اقتطاع دولة كانت أزهى وأبهى وأغنى ديارهم وأحصن ممالكهم ألا وهي الأندلس ، حتى نسيها المسلمون وغابت عن ذاكرتهم وكأنها لم تكن يوماً تشع بنور العلم وتغص بجيوش الفتوحات ، ومثلها الحال في فلسيطن حتى سُلب اسمهما أو كاد كما سلبت أرضها وحكمها وصار جزء كبير منها يُسمى (إسرائيل) ، وهذا ما سيكون في أفغانستان والعراق وغيرها من بلدان المسلمين إن لم يُتدارك الأمر ، فالإطالة في تقرير هذه الحقائق ومحاولة إثباتها وإقامة الأدلة عليها كتحصيل حاصل ، ولكننا في زمن (السفسطات) والمجادلة في القطعيات ، وإنكار الشواهد البينات الجليات ، فهذه الجيوش المحتلة وأعوانهم المرتدون هم عدو صائل لا ريب فيه ، وهم مفسدون للدين والدنيا ظاهرا وباطناً ومهلكون للحرث والنسل.
فعلى مستوى تربية الجيل/ فهم الذين يقومون بإنشاء أجيال محادة ومشاقة لله ولرسوله وإن كانوا يتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا ، وقد تشربت قلوبهم وعشعشت في عقولهم الأفكار الردية والمناهج الكفرية والمذاهب الشيطانية باسم الحضارة والتقدم والرقي ، فمن أين جاء علاوي والجعفري وكرزاي وعباس ومبارك والقذافي وغيرهم من حثالة الحكام المرتدين وجنودهم المتجبرين ، ومثلهم من يسمونهم بالمفكرين المتنورين الذين توغلوا وتغلغلوا إلى أعماق الدين ليزلزلوا أركانه ويبثوا سمومهم وأفكارهم التشكيكية في قواطعه وأصوله ويلبسوا على الناس دينهم الحق ويصيروه مرتعاً مباحاً لكل مارق زنديق لا حسيب عليه ولا رقيب.
وعلى مستوى العقائد / هم الذين يعززون طرائق الشرك كلها عبادة وتشريعاً وحكماً وينشرونها بسبل شتى ، ويرصدون عليها الملايين من الأموال ويُسخرون لها جيوشهم وقواتهم وإمكاناتهم بلا عد ولا حد ، وفي المقابل يوصدون أبواب العلم التي تكشف للناس الحقائق وتعرفهم بشريعتهم ، في حين تفتح الأبواب على مصارعها لأهل البدع والفرق الضالة بل وأهل الزندقة والإلحاد وتقويها وتدعمها وتشجعها وتطور أفكارها وما أمر الهند وما وُلد فيها وترعرع في كنفها من أمثال تلك الفرق على أيدي الأنجليز ببعيد ، والتي ما زالت الأمة تعاني من شرورها وتصارع أفكارها وما تزداد تلك الأفكار إلا عتوا وقوة وتطوراً.
وعلى مستوى الحكم / فعلى أيدي تلك الدول المحتلة وتابعيها وعبيدها أقصي الإسلام تماماً من الحكم وغيرت مناهجه وبدلت أحكامه وسلطت القوانين المستوردة على رقاب الناس تحكمهم في الدماء والأموال والأعراض ، حتى صيغت نفسية المرء المسلم على عدم استشعار عظمة هذا الأمر واستمرأ الناس تلك الحياة واعتادوها ، وألفوا المتناقضات فلا غرابة أن يكون أول عبارة في دستور تلك الدول المتمسلمة [أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع] وأن تكون باقي نقاطه ومواده لا تجعلها حتى في آخر القائمة من حيث التطبيق والتنفيذ والتوقير ، بل هي حرب على أحكامها ونسف لمبادئها وسلخ لأهلها من كل قيمها وآدابها وأخلاقها.
وعلى مستوى الأخلاق / فإن التحلل والإباحية والفجور والسفور والخمور والخلاعة والتخنث هو شعار الحضارة وعنوان الرقي وعلامة التقدم ، وما عداها فهو الجمود والخمود والركود والتخلف والتطرف ، وهو ما تقوم عليه جميع وسائل الإعلام وهو عمودها الفقري الذي تعتمد عليه ودائرتها الموحدة التي تشترك فيها ، ومصدرها الأول الذي تقتات منه ، والتي فعلت الأفاعيل في عقول ونفوس نشء المسلمين بصور عديمة السبق في التاريخ ، فصار كثير من نساء المسلمين وبناتهم نهبة سائغة لأخبث وأنجس الخلائق ممن ضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وعاد الكذب والغدر والخيانة والتحايل من سجايا القوم وطبائعهم.
وعلى مستوى توقير الشرائع / فإن كل ما يتوقعه المرء ويخطر بباله من أساليب الكفر واحتقار الشرائع والاستهزاء بها فهو شائع ذائع بل ربما هو عند البعض معروف مألوف ، وأقبحها وأوقحها وأشنعها وأبشعها سب الرب سبحانه وتعالى وسب دينه العظيم ورسوله الكريم والسخرية بالمصلين وهيئاتهم وهديهم وبالمحتجبات بل وكل مظاهر الالتزام والسنن الظاهرة كل ذلك يتم في وسائل الإعلام بطرائق شتى وأساليب متنوعة على مرأى ومسمع من الناس أجمعين.
أما ما يحدث على سبيل القهر والقوة من تنكيل للمسلمين ومطاردة للصادقين وانتهاك سافر لأعراض الحرائر العفيفات في غياهب السجون فالحديث عنه لا يسعه موطن كهذا بل ولا تكفيه مجلدات ومصنفات ، والعد في ذلك لا ينتهي والإحاطة بتفاصيله لا يمكن ، وعين المرء وقلبه - إن لم يصبهما العمى والعمه - دليله في ذلك، وصفحات الواقع شاهدة لمن أراد القراءة من غير تعمق ولا جهد ، فمن الذي يقوم على كل ذلك؟ ، ومن الذي يمد هذه المنابع الفاسدة والمصادر الضالة ويغذيها ويقويها؟ ، ومن الذي يكمم أفواه المصلحين ويلاحق الصالحين ويزج بهم في غياهب السجون وينعتهم بأقبح وأوقح النعوت لينفر الناس عنهم ويحول بينهم وبينهم؟ ، ومن الذي يطارد ويشرد من أراد تغيير المنكر بيده وينكل به أشد التنكيل؟ ، ومن الذي ملأ قلوب الناس خوفاً ورعباً من محاولة دعم القائمين بالحق المجاهدين في سبيل الله؟.
فهذا وغيره كثير يدلنا دلالة قطعية أن المفاسد والمضار التي ألمح إليها الفقهاء في مسألة التترس وجوَّزا لأجلها رمي الترس وإن أدى إلى قتل من يقتل من المسلمين كلها قائمة وموجودة شائعة ذائعة تزداد يوماً بعد يوم وتتنوع صورها حينا بعد حين فلا تكاد تخبو نارُ رزية إلا وتأججت غيرها والأعداء يذكونها بمكرهم ويورونها بكيدهم ويدعمونها بقوتهم ويحفظونها بعملائهم ، فالفقهاء جوَّزوا ذلك (خوف الضرر) أي تفادياً لوقوعه ودفعا له قبل حصوله ، وأما اليوم فإن ذلك الضرر (واقع قائم موجود مشهود) فالأمر انتقل من الدفع إلى الرفع ومن خوف وقوع الضرر إلى السعي إلى إزالته والاجتهاد في استئصاله ، فالعلة التي (اتفق الفقهاء) على جواز رمي الترس فيها موجودة بلا شك بل هي اليوم آكد وأقوى وأظهر ، فهذا أمر لا بد أن يكون في الاعتبار ومعترف به بين سائر العاملين.
إلا أن أخذ الحكم من كلام أولئك العلماء لا يتوقف عند هذ الحد ولا يُحصَّل من هذه المقدمة فحسب ، بل لا بد من النظر فيما ذكروا من الضوابط وبينوه من الحدود وراعوه من الأحوال والهيئات المؤثرة حتى يوضع الحكم في محله الصحيح ولا يقوَّل أولئك الأئمة ما لم يقولوا أو ينسب إليهم ما لم يعتقدوا ويتبنوا والله المستعان.
وما يظهر لي - والله تعالى أعلم - فيما يتعلق بحالة الاضطرار أو خوف الضرر الذي عُلق به الحكم وهو جواز رمي الترس يمكن أن يقسم إلى قسمين :
الأول منهما : هو ما كنا نتحدث عنه وهو الضرر العام الشامل الكلي المتعلق بعموم تسلط الكفار على ديار المسلمين ، وهذا يرتبط بأصل قيام الجهاد ضدهم وهو من أهم أسباب تعينه في هذا الزمان وهو نتيجة متحتمة ولازمة لغلبة الكافرين على بلدان المسلمين والذي يعبر عنه بعض الفقهاء بإفساد الدين والدنيا ويعضد هذا الأمرَ العام وجوبُ استمرار الجهاد وعدم قبول أي بديل عنه لأنه أمر شرعي مفروض أولاً ولأن ما سواه من المسالك والطرق إنما هي إطالة لعمر الفساد ومنح الفرصة للكفرة في التمكين لأنفسهم ونشر سمومهم وقلب حياة المسلمين وصوغها حسب إراداتهم وميولهم الشهوانية.
وأما القسم الثاني : من أقسام الضرر الواقع على المسلمين فهو ما يتعلق بكل عملية عسكرية على حدة والتي تدخل في مجمل العمل الجهادي العام وتعتبر فرداً من أفراده وجزئية من جزئياته ، وذلك يتطلب أموراً كثيرة في تقدير الضرر ومدى قوة تحققه من ضرب هذا الهدف على التعيين، وعن إمكانية إزالته بهذه الطريقة المعينة وانحصارها فيها بحيث لا يتأتى التوصل إلى ذلك الهدف إلا بتلك الكيفية المحددة ، وفي هذا تتعدد أوجه النظر وتختلف الاجتهادات ، ولهذا فلا يكفي - فيما يظهر والله أعلم - التعليل بخوف الضرر العام الشامل الواقع من احتلال الكفار لبلدان المسلمين واعتبار حالات وجود أفراد الاحتلال جميعها بين المسلمين هي من قبيل مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء ، بل لا بد من النظر في كل حالة بعينها وحصر المصالح المتوخاة من ورائها ومعرفة مدى الأضرار الحقيقة التي يراد إزالتها من ضرب الهدف العسكري المقصود في تلك العملية وذلك مع استحضار الضوابط والقيود التي ذكرها الفقهاء والتي سنشير إليها في النقطة الآتية.
قال الدكتور محمد خير هيكل : [المراد بحالة الضرورة التي تدعو إلى القتال : جرى التعبير في المراجع الفقهية عن حالة الضرورة هذه بعدة صور منها : أن يهجم العدو على المسلمين ، وأن يكون المسلمون في حالة التحام مع العدو في القتال ، وأن يترتب على عدم القتال ما يخشى منه على المسلمين من الإحاطة بهم أو استئصالهم أو هزيمتهم أو كثرة في قتلاهم أو أي ضرر يلحق بهم ، والذي أراه هنا أن حالة الضرورة التي تدفع بالجيش الإسلامي إلى خوض الحرب مع العدو على الرغم من استخدامه للدروع البشرية المعنية يرجع تقديرها إلى صاحب السلطة تبعا لاختلاف الظروف والأحوال ..فقد تكون الحرب ضرورة لا بد منها في حالة معينة ، ولو كان الدرع البشري الذي احتمى به العدو يتكون من عدد كثيف من المسلمين سيتعرضون للهلاك من جراء تلك الحرب ، وقد تكون الحرب في حالة أخرى ليست بهذه الدرجة من الضرورة فيرى صاحب السلطة أن من المصلحة أن يلغي إعلان الحرب مع العدو أو يوقف استمرارها لمجرد أن العدو قد عمد إلى درع بشري خفيف فتحصَّن به ..ولو كان هذا الدرع يتألف من فرد واحد من أهل الذمة أو من المستأمنين ..بل حتى ولو كان هذا الدرع يتألف من أفراد العدو نفسه من النساء والأطفال](الجهاد والقتال في السياسة الشرعية2/1330)
ابو محمد الحسني
ابو محمد الحسني
نعوذ بالله من الفتن

عدد المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty رد: التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  جعبة الأسهم الأحد مايو 12, 2013 6:19 pm

هل انتهيت أخي ابو محمد الحسني ؟

جعبة الأسهم
الفقير إلى عفو ربه

عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty رد: التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  ابو محمد الحسني الثلاثاء مايو 14, 2013 4:59 pm

اهلاً بأخي العزيز جعبة الاسهم اكتفي بهذا القدر لاني احترم قوانين المنتدى وحيث اني مشغول الايام هذه في الحرم لامر ضروري نسأل الله الخير فيه والله ولي ذلك والقادر عليه
ابو محمد الحسني
ابو محمد الحسني
نعوذ بالله من الفتن

عدد المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty رد: التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  شاعر طيبة الأحد مايو 19, 2013 2:37 am



السلام عليكم أهي أبو محمد الحسني

أنا سجلت مخصوص عشان خاطرك لأني حسيت أنك من المخدوعين بفقه الإخوان المضلل الذي اسس لجماعات التكفير واراقة الدماء والدليل هو صدمتك فيهم عندما علمت انهم ينكرون المهدي وهذا يدل على حسن نيتك

اذا سمحت لي هرد على موضوعك بالموعظة الحسنة وبالدليل فقط من الكتاب والسنة فإن كنت ترفض او لا تقبل برأي مخالف فهذا لك وإن سمعت كلامي فلك الخيار أن تتبع كتاب الله وسنة رسوله أو تتبع كلام فقهاء المضلين الإخوان فالرأي لك وحدك وأنت حر وحسابك على الله

شاعر طيبة
شاعر طيبة
عضوية ملغية "ايقاف نهائي"

عدد المساهمات : 1087
تاريخ التسجيل : 19/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty رد: التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  ابو محمد الحسني الأحد مايو 19, 2013 1:18 pm

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات فلله الحمد لست من متبعي منهج الاخوان مثل ما تظن بأخيك فهل كلامي الذي لم يعجبك اتيت به انا من نسج خيال او مستدل بالقرأن والسنة اتوقع انك من المداخله على الدين ايها الشاعر فهذا دليل شكك في دين الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ايها الشاعر فأنا ولله الحمد ما كتبت الموضوع الا مقتنع به 10000000000% لست بحاجه لدلوك ان تعلمني به فأحتفظ به لنفسك والله المستعان على ما تصفون , فأستغرابي لعدم قناعة بعقيدة المهدي الاخوان ليس بأني متبع لهم كما تظن بل معناه من الاستغراب والتعجب فقد عرفت عنهم منذو زمن انهم مداخلة على الدين امثالك فأنا منهجي قاعدي ارهابي فصفة ارهابي صفة االهيه ولله الحمد فقد قال الله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) هذه صفة الله لمن كان قاعدي وعلى منهجهم ولله الحمد والمنه
ابو محمد الحسني
ابو محمد الحسني
نعوذ بالله من الفتن

عدد المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty رد: التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  جعبة الأسهم الأحد مايو 19, 2013 2:31 pm

شاعر طيبة كتب:

السلام عليكم أهي أبو محمد الحسني

أنا سجلت مخصوص عشان خاطرك لأني حسيت أنك من المخدوعين بفقه الإخوان المضلل الذي اسس لجماعات التكفير واراقة الدماء والدليل هو صدمتك فيهم عندما علمت انهم ينكرون المهدي وهذا يدل على حسن نيتك

أخي/ شاعر طيبة

حياك الله بيننا .. سعدنا بانضمامك بيننا .. رغم ما قد نخالفك فيه في بعض الأمور ..

إلا أنني اراك تمتلك علماً لا يستهان به .. وكذلك الأخ ابو محمد الحسني ..

فأرجو منكما الالتزام بحوار هادف بعيد عن القاء التهم وتبادل الشتائم .. صدقوني لسنا في مرحلة الحسم بعد ..

وهناك لا يزال متسع من النقاشات الفكرية التي ستقودنا بإذن الله لرؤية سليمة لما يحدث لأمتنا .. فعلم هذا وعلم هذا وعلم تلك كلها يمكن أن تكون قوة مجتمعة نواجه بها الاعداء كل في ثغره .. والله من وراء القصد

جعبة الأسهم
الفقير إلى عفو ربه

عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty رد: التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  شاعر طيبة الأحد مايو 19, 2013 6:40 pm



وحياكم الله أخي جعبة الأسهم وشكرا لك على ترحيبكم الكريم وإعتدالك

شاعر طيبة
شاعر طيبة
عضوية ملغية "ايقاف نهائي"

عدد المساهمات : 1087
تاريخ التسجيل : 19/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty رد: التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  شاعر طيبة الأحد مايو 19, 2013 6:48 pm

ابو محمد الحسني كتب:الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات فلله الحمد لست من متبعي منهج الاخوان مثل ما تظن بأخيك فهل كلامي الذي لم يعجبك اتيت به انا من نسج خيال او مستدل بالقرأن والسنة اتوقع انك من المداخله على الدين ايها الشاعر فهذا دليل شكك في دين الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ايها الشاعر فأنا ولله الحمد ما كتبت الموضوع الا مقتنع به 10000000000% لست بحاجه لدلوك ان تعلمني به فأحتفظ به لنفسك والله المستعان على ما تصفون , فأستغرابي لعدم قناعة بعقيدة المهدي الاخوان ليس بأني متبع لهم كما تظن بل معناه من الاستغراب والتعجب فقد عرفت عنهم منذو زمن انهم مداخلة على الدين امثالك فأنا منهجي قاعدي ارهابي فصفة ارهابي صفة االهيه ولله الحمد فقد قال الله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) هذه صفة الله لمن كان قاعدي وعلى منهجهم ولله الحمد والمنه

لك ما شئت أما أنا فمسلم ممن سماهم ربي المسلمين وافخر وإني أدناهم قدرًا وأذلهم نفرًا ما تعلمت من علم بعد كتاب الله وسنة رسول الله وعمل صحبه الكرام بهم أئتممت ووجهتهم وليت وبهديهم وحدهم أتبعت وبأنجمهم وحدهم أهتديت .

شاعر طيبة
شاعر طيبة
عضوية ملغية "ايقاف نهائي"

عدد المساهمات : 1087
تاريخ التسجيل : 19/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التترس في الجهاد المعاصر  Empty رد: التترس في الجهاد المعاصر

مُساهمة  جعبة الأسهم الإثنين يونيو 03, 2013 9:19 am

أخي/ شاعر طيبة

أعتقد بأن الاخ الكريم ابو محمد الحسني ليس له علاقة بالاخوان كما تفضل .. وللعلم هناك فئة كانت تنتسب للإخوان وتبين لها خطأ منهج الاخوان قبل الجهاد الافغاني فنبذته وراء ظهرها حتى اليوم .. هذه الفئة تأثرت بالمنهج السلفي الصحيح واندمجت معه فانتشر فكر العلم والعمل بفضل الله تعالى ثم بفضلهم منذ الجهاد الافغاني وحتى الآن .. وهناك في المقابل فئة من الإخوان وهم متطرفون بطبعهم وجدت ضالتها في فئة من المنهج السلفي متطرفه وتميل للاقصاء والاستئصال عند الخلاف فأنتجت لنا فكر التكفير والخروج او العمل بلا علم .. فالأمور متشابكة أخي شاعر طيبة وقد تم تعميم الاخطاء إعلامياً على فريضة الجهاد من خلال استغلال كثير من الأمور التي صدرت من فئة التكفير والخروج غير الشرعي .. بل تجاوز الأمر استغلال الاخطاء إلى تصوير الصواب خطأ (جهاد الدفع) والخطأ صواب (نخشى أن تصيبنا دائرة) .. ولذلك حتى تصفو فريضة الجهاد وتظهر للناس بوجهها الصحيح لابد من البراءة من الاعمال غير المشروعة والاقرار بشناعة الاعمال الخاطئة والتي صدرت منذ ايام الجهاد الافغاني ضد الروس .. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد تجاه اخطاء قد تشوه المسيرة .. فما ظنكم بمنهج قد يكون جسراً لتشويه فريضة الجهاد نفسها .. والله المستعان

جعبة الأسهم
الفقير إلى عفو ربه

عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى