ملتقى صائد الرؤى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاجماع

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

الاجماع Empty الاجماع

مُساهمة  ???? الثلاثاء أكتوبر 08, 2013 6:04 pm



تعريف الإجماع لغة:

الإجماع لغة: مصدر الفعل الرباعي أجمع، يقال: أجمع يجمع إجماعا، فهو مجمع ومجمع عليه.



وله في اللغة معنيان:

الأول: العزم والتصميم على الشيء ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ [1].



ومنه قول الشاعر:
يا ليت شعري والمني لا تنفع
هل أغدون يوما وأمري مجمع





الثاني: الاتفاق ومنه قولهم أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه [2].



تعريف الإجماع اصطلاحا:

ويعرف في الاصطلاح بأنه اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، في عطر من العصور، على أمر ديني[3].



مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية:

تظهر مكانة الإجماع من خلال ما يلي:

1 أنه أحد الأدلة الشرعية المتفق على الاحتجاج بها في الجملة.



أنه مقدم على الكتاب والسنة عند التعارض نظرا لقوته المستمدة من كونه يعتمد على أدلة شرعية معتبرة - وإن خفيت علينا - في بعض الأحيان لكن لابد أن يتأكد من ثبوته أولاً، إذ ما أكثر ما يدعى الإجماع في مسائل لا يثبت فيها.



2 أن الإجماع دليل على وجود دليل شرعي يعتمد عليه وإن خفي علينا، لأن الإجماع لا بد له من مستند عند الجمهور، وهذا المستند إذا كان من كتاب أو سنة فهو جائز باتفاق، وإن كان من قياس ونحوه فهو جائز أيضا عند كثير من العلماء.



3 أن الإجماع حجة قاطعة لا يدخله النسخ.



4 أن الإجماع يشترك مع الكتاب والسنة في تكفير منكر القطعي منها.



وبهذه الأمور كلها تظهر مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأنه يتبوأ منها مكانا رفيعا، وأن له ثقله ووزنه إذا ذكر، مما يحث على مزيد من الاهتمام به بما يليق بمكانته [4].



ألفاظ الإجماع:

كان السلف - رحمهم الله تعالى - من الصحابة والتابعين يعبرون عن الإجماع على السليقة بالألفاظ الدالة على العموم، وذلك قبل أن يستقر اصطلاح العلماء على اعتبار ألفاظ معينة في حكاية الإجماع، وعدم الاعتداد بغيرها.



وأقدم من نقل عنه حكاية الإجماع بألفاظ صريحة في الإجماع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث قال في كتابه المشهور في القضاء: اقض بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس [5].



وورد عن ابن مسعود أنه قال لبعض التابعين: فانظروا في كتاب الله فإن لم تجدوه في كتاب الله، ففي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن لم تجدوه في سنة رسول الله فما أجمع عليه المسلمون... أخرجه الدارمي.



وقد تلقى التابعون رضي الله عنهم هذه العبارات عن الصحابة، وأضافوا لها ما شابهها.



وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يصح عن أحد من التابعين أنه نقل الإجماع.



قال ولي الدين أبو زرعة العراقي: ولا يحفظ عن أحد من التابعين حكاية الإجماع في مسألة من المسائل، سمعت والدي - رحمه الله - يقول ذلك ا هـ [6].



والصحيح أنه قد ثبت عن جماعة منهم نقل الإجماع، بل وبعضهم حكاه بعبارات صريحة في الإجماع، وممن نقل عنه حكاية الإجماع بلفظ صريح:

عبد الرحمن ابن أبي ليلى (83هـ)، إبراهيم النخعي (96)، و الحسن البصري (110)، و محمد بن سيرين (110)، و ميمون بن مهران (117)، و نافع مولى ابن عمر (117)، محمد بن شهاب الزهري (124)



وغير هؤلاء كثير بعبارات مختلفة، وألفاظ متباينة، بعضها من ألفاظ الإجماع الصريحة وبعضها تدل على معنى الإجماع..



وقد تلقى تابعوا التابعين هذه العبارات عنهم، وزادوا عليها.



ثم ما زال العلماء يتناقلون تلك العبارات حتى ظهر التأليف في علم أصول الفقه، واستفاد العلماء منه في التواضع على اصطلاحات معينة تدل على الإجماع على وجه الدقة، واستبعدوا العبارات غير الدقيقة، وانتقدوا من استخدم هذه العبارات في حكاية الإجماع، كما فعل العيني انتقد من عبر بالاتفاق عن الإجماع.



وسنعرض هنا لأقسام الألفاظ التي تستخدم في حكاية الإجماع مع شرح لما احتاج إلى شرح وبيان:

يمكن تقسم هذه الألفاظ إلى أقسام عدة مرتبة حسب القوة في الدلالة على الإجماع:

القسم الأول:

العبارت الصريحة في حكاية الإجماع، وهي مادة الفعل الرباعي [ أجمع ] وما تصرف منه مثل:

أجمع العلماء - أجمعوا - إجماع - الإجماع - إجماعهم - مجمع عليه - مجمعون عليه.



وكل هذه العبارات تدل على الإجماع صراحة ما لم توجد قرينة تدل على أنه يراد بها قول الجمهور، أو يراد بها إجماع محصور بمذهب، أو بلد معين.



ومن هذه القرائن أن يعبر عن الإجماع في موضع آخر بقول يدل على أنه قول الجمهور أو يذكر خلافا في المسألة مع حكاية الإجماع مما يدل أنه لا يعتد بخلاف الأقل، ونحوها من القرائن.



ثم ألفاظ هذا القسم مراتب بحسب القوة:

1- وأقواها: أجمع المسلمون كلهم أجمعت الأمة من أولها إلى آخرها، أو قاطبة، أو كافة عن كافة أو طراً، أو أجمع أهل القبلة كلهم، ونحوها مما أكد بصيغ التأكيد المعروفة.



وإنما كانت أقوى العبارات لأنها تدل إجماع الأمة كلها بما فيهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى عصر ناقل الإجماع.



وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى الفرق بين إجماع السلف وإجماع الأمة فقال في سياق مناقشته للخصم: فهذا القول خطأ خالف نص الكتاب والسنة، وإجماع السلف، بل وإجماع الأمة ا هـ [7].



فهذا يدل أن إجماع الأمة يتضمن إجماع الصحابة، وبناء عليه فيكون من أقوى العبارات، لأن إجماع الصحابة من أقوى أنواع الإجماع.



2- ثم تليها عبارة: أجمع المسلمون أو الأمة، إذا لم تؤكد.



3- ثم أجمع الصحابة، وما أكد منها أقوى مما لم يؤكد كقولهم أجمع الصحابة كلهم، أو قاطبة.. إلخ.



4- ثم أجمع العلماء أو أهل العلم.



وإنما كان إجماع الصحابة أقوى من هذه العبارة لأن إجماع الصحابة محصور ويمكن العلم به، أو إمكان العلم به أقرب من العلم بإجماع من بعدهم، وقد يصل العلم به في أحيان كثيرة إلى القطع أو الظن الغالب، بخلاف إجماع من بعدهم.



ثم إن عبارة [أجمع العلماء] لا يلزم منها أن تتضمن إجماع الصحابة ; لاحتمال أن تكون المسألة المجمع عليها من النوازل التي لم تكن في عهد الصحابة، أو أن حاكي الإجماع قصد به علماء عصره لمعاصرته لهم واطلاعه على أقوالهم بخلاف من قبلهم فلم يدر عنهم.



5- ثم يلي ذلك عبارات متقاربة مثل: مجمع عليه - مجمعون عليه - بإجماع - الإجماع، أجمعوا، ونحوها.



6- ثم أجمعوا - فيما أعلم -، أو بإجماع - فيما أعلم -، وإنما كانت أقل مما قبلها لأن العبارة توحي بأن العالم لم يجزم بالإجماع كما في العبارات قبلها.



القسم الثاني:

التعبير بالاتفاق وما تصرف منه مثل:

اتفق العلماء - اتفقوا - باتفاق - بالاتفاق - متفق عليه - وباتفاقهم، ونحوها.



وهذ العبارة في الجملة أضعف من القسم الأول لأنها ترد عليها احتمالات كثيرة تخرجها عن الدلالة على الإجماع، كأن يكون مراد حاكي الاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة، أو اتفاق أهل مذهبه، أو أهل بلده، أو غير ذلك.



أما الفرق بين الاتفاق والإجماع فهو محل بحث، فمن الناحية التطبيقية هناك بعض العلماء يعبر بالاتفاق والإجماع عن مسألة واحدة: مرة بالاتفاق، ومرة بالإجماع، وقد يفسر هذا بأن العبارتين عنده مترادفتان، وقد وجدت مثل هذا عند ابن عبد البر - رحمه الله -،  والقرافي، وشيخ الإسلام ابن تيمية[ أحياناَ]، وابن حزم، وابن رشد، والنووي لكن لا يلزم أنه منهج له[8].



وهناك كثير من العلماء يفرقون بين الاتفاق والإجماع بفروق ستأتي - إن شاء الله بعد قليل - ومن هؤلاء العيني حيث قال - رحمه الله - بعد أن حكى الاتفاق عن بعض العلماء، ثم ذكر أن بعض العلماء انتقد حكايتهم للإجماع قال العيني: قلت: فيه نظر لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع، فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع ا هـ [9].



وقال العدوي في حاشيته: (قوله وبغيرها اتفاقا) الأولى وبغيرها إجماعا، لأن الاتفاق اتفاق المذهب، والإجماع إجماع الأمة ا.هـ [10].



ويحتمل أنه مذهب لابن حزم لأنه قال: وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا، وبين قولنا لم يتفقوا فرقا عظيما ا.هـ [11].



ومراد كثير من المصنفين في مذاهبهم بالاتفاق اتفاق المذهب، خاصة إذا كان الكتاب كتابا مذهبيا خالصا يعنى بالمذهب، ولا يذكر خلاف غير المذهب.



قال في مقدمة شرح الزركشي في سياق ذكر مراد الحنابلة بالاتفاق قال: الاتفاق وهو موافقة العلماء بعضهم لبعض، وهو في الاصطلاح اتفاق الأئمة الأربعة على مسألة معينة، ولو مع خلاف غيرهم، أو مع رواية شاذة عن بعضهم ا. هـ  ثم ذكر مرادهم بالإجماع [12].



وقال الحطاب في شرح قاعدة المؤلف: والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب، وبالإجماع إجماع العلماء ا. هـ [13].



وقال الخرشي:

ومن الفوائد أن قاعدة المؤلف وغيره أن يريد بالروايات أقوال مالك... والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب، بالإجماع إجماع العلماء، وإذا قالوا الجمهور عنوا به الأئمة ا. هـ [14].



ولكن ليس الأمر على إطلاقه بدليل أن بعض المالكية انتقد ابن رشد الجد على اتفاقاته وحذر منها، مما يدل أن الاتفاق قد يفهم منه الإجماع ولذا انتقدوا اتفاقاته لأنها مخروقة بوجود خلاف، إلا أن يريدوا التحذير من اتفاقاته على اتفاق أهل المذهب لوجود خلاف مذهبي[15].



أما عبارة [اتفق العلماء] فالظاهر أنه لا يرد عليه احتمال أن يكون المراد اتفاق المذهب، ولأن ظاهرها يدل أنها غير محصورة بمذهب أو بلد معين، وعليه فتكون مرادفة للإجماع.



الفرق بين الاتفاق والإجماع:

هناك عدة فروق محتملة:

1. فمن الفروق: أن يكون المراد بالاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة، وقيل إنه مصطلح ابن هبيرة.



2. وقد يكون المراد بالاتفاق أحيانا اتفاق المذهب كما هو مصطلح بعض المصنفين في الكتب المذهبية التي عنيت بتحرير المذهب.



3. وقد يكون الاتفاق ظنيا لا يجزم العالم بالإجماع، فذا يعبر بالاتفاق، قال ابن حزم رحمه الله في مسألة من المسائل: واتفقوا - فيما أظن - أن في المأمومة إذا كانت في الرأس.. إلخ ا. هـ، ولم أره يقول: أجمعوا فيما أظن، مما يدل أن الإجماع أقوى عنده، لأن العالم يجزم بالإجماع.



وعبارة الاتفاق مراتب بعضها أقوى من بعض، وهي على الترتيب كما يلي:

1. اتفق العلماء وهذه العبارة أقوى ألفاظ مادة الاتفاق، وما أكد منها بصيغ التأكيد أقوى مما لم يؤكد مثل اتفق العلماء كلهم أو قاطبة أو جميعهم ومثلها عبارة اتفق أهل العلم أو المسلمون.



2. اتفقت الأمة أو اتفق المسلمون أو أهل القبلة وما أكد من هذه العبارة أقوى مما لم يؤكد.



3. اتفق الصحابة أو السلف، وما أكد منها أقوى مما لم يؤكد.



4. اتفق العلماء أو أو أهل العلم ونحوها.



5. متفق عليه، باتفاق، بالاتفاق، باتفاقهم، اتفقوا، وهذه العبارات كلها متقاربة وهي أضعف مما قبلها، لأنها محتملة لإرادة اتفاق أئمة المذهب - وخاصة إذا كانت العبارة في كتاب مذهبي -، ومحتملة أيضا لإرادة اتفاق الأئمة الأربعة، كما أنها محتملة لإرادة اتفاق العلماء كلهم.



6. أما قولهم وفاقا فهي أضعف عبارات الاتفاق كلها، لأن المراد به اتفاق علماء المذهب، وكثيرا ما يستعلمها مجتهدوا المذاهب الفقهية في الكتب التي تعني بتحرير المذهب، وعليه فلا تكون من العبارات التي تدل على إجماع العلماء كلهم.



القسم الثالث:

التعبير بنفي الخلاف، وهذه العبارة تأتي في المرتبة الثالثة بعد عبارة الإجماع والاتفاق.



مع العلم أن أكثر من يحكي الإجماع إنما يعني به ما لم يعلم فهي خلافا.



ومن الناحية التطبيقية فقد اختلف العلم في دلالتها على الإجماع على أقوال:

القول الأول:

قول من يرى أنها تدل على الإجماع، وأنه مرادفة لعبارة الإجماع.



القول الثاني:

أنه لا يعد إجماعا



القول الثالث:

أن العالم إذا كان محيطا بالإجماع والخلاف فيكون نفي الخلاف منه إجماعا صحيحاً وإلا فلا، وبه قال بعض الأصوليين[16].



وابن حزم كأنه يرى أن ما يقطع العالم فيه بنفي الخلاف فهو إجماع، وإلا فلا.



الفرق بين الإجماع ونفي الخلاف:

يتلخص مما سبق أن الفروق المحتملة بين العبارتين هي كما يلي:

1 أن الإجماع ما يجزم فيه العالم بالإجماع، ونفي الخلاف ما أصاب العالم فيه تردد جعله لا يجرؤ على نقل الإجماع الصريح.



2 عبارة نفي الخلاف قد يراد بها نفي خلاف محصور ببلد معين، أو مذهب معين، بحسب اصطلاح قائلها، بخلاف عبارة الإجماع إذا أطلقت، فالغالب أن المراد بها إجماع العلماء كلهم.



مراتب عبارة نفي الخلاف:

1. وأعلاهم لا أعلم خلافا بين المسلمين أو بين الأمة، أو بين أهل الصلاة، أو أهل القبلة، وما أكد منها أقوى ما لم يؤكد.



2. لا خلاف بين السلف، أو بين الصحابة، وما أكد منها أقوى مما لم يؤكد.



3. لا أعلم خلافا بين العلماء، أو لا نزاع بين العلماء، ونحوها.



4. لا خلاف بين العلماء - فيما علمت -، وهذه دون التي قبلها لما فيها من التردد، وعدم الجزم.



5. بلا خلاف، بغير خلاف ونحوها، وهذه أضعف العبارات لأنها قد يراد بها نفي الخلاف في المذهب، وهذه عادة ما يستخدمها المصنفون في كتب المذاهب الفقهية، ويريدون بها نفي الخلاف في مذهبهم.



القسم الرابع:

العبارات التي تدل على قول البعض أو الأكثر، وهي أضعف العبارات.



وإنما يحتج بها من يرى حجية قول الجمهور، أو حجية بعض أنواع الإجماع المحصورة بأهل بلد معين.



ومن هذه العبارات:

1. أجمع الجمهور، أو اتفق الجمهور، أو لا خلاف بين الجمهور ونحوها.



2. أجمعوا إلا من شذ.



3. أجمعوا معنا، أو لسنا نختلف، وهذه العبارة تدل على إجماع من أصحاب القولين المختلفين، يقولها العالم لخصومه يبين مواضع الاتفاق بين المذهبين، ولا يلزم منها أن تكون إجماعا من كل العلماء.



4. الفقهاء اليوم مجمعون، وهذه العبارة تفيد وجود خلاف قديم للسلف في المسألة، وبناء فيكون إجماعا من الأكثر، إذ الأقوال لا تموت بموت قائليها، إلا على قول من يجيز انعقاد الإجماع في العصر الثاني على أحد القولين في العصر الأول فيكون إجماعا صحيحا.



5. جل أهل الفتوى.



6. عامة العلماء إلا من شذ.



7. أجمع المهاجرون، فهذا قول الأكثر لأنه لم يشمل الأنصار.



8. أجمع أهل المدينة، أو عليه عمل أهل المدينة.



9. أجمع أهل الحرمين.



10. أجمع أهل الكوفة.



11. أجمع التابعون، فهذا قول الأكثر لأنه يخرج تابع التابعين المجتهدين في عصرهم، وهم معتبرون في الإجماع.

ونحو ذلك من العبارات.



12. سائر العلماء، وهي تدل على أن العلماء على خلاف القول المذكور.



13. عامة العلماء إلا من شذ.



14. أجمع القائلون بكذا، فهذا إجماع من القائلين بأصل المسألة، دون من خالف في أصلها.



القسم الخامس:

عبارات محتملة لقول الجمهور، ومحتملة لقول الكل، أو ليست صريحة في الدلالة على الإجماع:

1- الألفاظ الدالة على العموم مثل: العلماء على ذلك، أو الفقهاء علي ذلك، عامة العلماء، عوام أهل العلم، الناس على هذا، فقهاء الأمصار، أهل الفقه، أمر المسلمين على ذلك، أو المسلمون على ذلك، أو الأمة على هذا.



وهذه العبارات كلها، وما في معناها عبارات عامة قد يراد بها الإجماع، وقد يراد بها قول الأكثر، أو علماء عصر معين، ولذا لما ذكر ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، فجعل الناس عدله مدين من حنطة فسره العلماء كالزرقاني وغيره بأن مراده بالناس: معاوية ومن تبعه، لا جميع الصحابة.



وعلى كل فاللفظ العام دلالته على عموم أفراده ظنية وليس قطعية كاللفظ الخاص، ولذا يدخله التخصيص بأنواع كثيرة من المخصصات.



2- مادة الفعل الثلاثي، وما تصرف منها سواء كان مزيدة أو غير مزيدة مثل:

أ - جماعة العلماء، أو الفقهاء، أو المسلمين، أو جماعتهم.

ب - عند الجميع، أو جميعهم، ونحوها.

ج- اجتمعت عليه الفقهاء، أو العلماء، اجتمعوا، مجتمع عليه، ونحوها.



وهذه العبارات كلها تدل على معنى الجمع والاجتماع والكثرة، بخلاف مادة الفعل الرباعي أجمع التي تدل على العزم والتصميم والإحاطة بكل العلماء.



ولذا يعبر العلماء عن الإجماع بكلمة الإجماع، وليس بكلمة الاجتماع، كما أنهم حين ذكرهم لتعريف الإجماع لغة إنما يذكرون مادة الفعل الرباعي أجمع ويعرفونها، ويذكرون الشواهد عليها، ويعرضون عن مادة الفعل الثلاثي وشواهدها.



وبعض المتقدمين - قبل استقرار ألفاظ الإجماع - قد يعبر بها عن الإجماع، في الوقت الذي يستخدمون فيه ألفاظا عامة مثل كلهم يقولون أو الناس على ذلك ونحو ذلك.



3- أجمع علماء الأمصار، وهذه العبارة تحصر الإجماع بعلماء الأمصار دون علماء القرى، أو تحصره بعلماء الأمصار المشهورة بالعلم دون غيرها مما قد يوجد فيها أفراد قلائل من أهل العلم ومصطلح فقهاء الأمصار إما خاص بأصحاب المذاهب الأربعة أو بالأمصار المشهورة بالعلم، أو خاص بالأمصار دون القرى، أو علماء العصر وإن وجد خلاف قديم في المسألة.



4- كانوا يفعلون كذا، ونحوها.



وهذه العبارة يحتمل أن يراد بها الإجماع مثل أن يقولها تابعي يحكي إجماع الصحابة، مثل قال أحد أصحاب ابن مسعود: كانوا يفعلون فإنه يعني بها أصحاب ابن مسعود.



القسم السادس:

عبارات لا تدل على الإجماع أو محتملة للإجماع وغيره.



ومن هذه العبارات:

1. إذا قال: هذا غير واجب بالإجماع، أو لا يصح بالإجماع ونحوها، فهذه العبارة محتملة لأمرين:

الأول: الإجماع على نفي الوجوب أو الصحة.

الثاني: نفي الإجماع على الوجوب، أو الصحة.



ومثاره من جهة العربية أن موضع الإجماع في موضع نصب: إما على التمييز، وإما على الحال، فإن نويت التمييز فهو إجماع على نفي الوجوب أو الصحة، وتقديره: لا يصح إجماعا، وإن نويت الحال فهو نفي للإجماع على الوجوب أو الصحة، وتقديره: هذا لا يصح مجمعا عليه[17].



2. إذا قال: لم يتعلق أحد من العلماء بقول فلان، وأو هذا قول شاذ، أو لا أعلم أحدا قال بهذا ونحوها من العبارات، فهذه العبارات لا يلزم أن يكون الإجماع على خلافها، إذ قد يختلف العلماء في المسألة على أقوال خمسة مثلا، سادسها يحكم عليه العلماء بالشذوذ لنكارته - وللحكم - بالنكارة والشذوذ أسباب -، ولذا فلا يلزم من شذوذ القول، أو عدم قول أحد من العلماء به أن يكون الإجماع على خلافه.



ومرد هذه المسألة إلى قاعدة أصولية مختلف فيها، وهي إذا اختلف أهل العصر على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ فمن منع من ذلك اعتبر إحداث قول جديد مخالفا للإجماع، ومن جوز ذلك لم يحكم عليه بالشذوذ.



3. إذا قال: السنة المجمع عليها ونحو ذلك فهذه العبارة محتملة لأمرين:

الأول: أن يكون المعنى أن الحديث صحيح أجمع العلماء على صحته وثبوته.

الثاني: أن يكون المراد أن العلماء أجمعوا على القول به.



4. إذا قال: لم يجمعوا، أو لم يتفقوا فهذه العبارة تنفي الإجماع على المسألة، ولا يلزم أن يكون الإجماع على خلاف هذه المسألة المنفي عنها الإجماع.

[1] سورة يونس: 17

[2] انظر: لسان العرب:( 2 / 358)، تهذيب الصحاح: (2 / 483)، ديوان الأدب: (2/309)، القاموس المحيط: (1/ 529، 530)، المفردات للراغب: (96، 97).

[3] انظر: شرح الكوكب: (1 / 211)، بيان المختصر: (1 / 522)، المستصفى: (1 / 186)، الإحكام للآمدي: (1/ 235)، المسودة: (329)، أصول السرخسي: (1 / 316)، مناهج العقول: (2 / 425)، الأحكام لابن حزم: (2/ 552).

[4] انظر: شرح اللمع: (2 / 683)، حجية الإجماع: (962)، د. محمد فرغلي، الإحكام للآمدي: (1 / 126)، التقرير والتحبير: 3 / 109)، الوصول لابن برهان: (2 / 114)، حاشية العطار: (2 / 229)، حاشية البناني: (2/ 195)، الإبهاج لابن السبكي: (2 / 439)، البحر المحيط: (4 / 450)، كشف الأسرار للبخاري: (3 / 482).

[5] انظر: إعلام الموقعين: (2 / 227)، (1 / 62،85،86)، جامع بيان العلم وفضله: (360).

[6] طرح التثريب: (3 / 79).

[7] مجموع الفتاوى: (22 / 209).

[8] انظر مثلا: الاستذكار: (2 / 272، 274)، وقارن بين المواضيع.

انظر: الذخيرة: (2 / 210، 188)، وقارن بين كلامه في الموضعين في التطوع على الراحلة، مجموع الفتاوى: (21/ 98)، شرح العمدة: (1 / 122)، الفتاوى الكبرى: (1 / 47) في مسألة صرف الحيوان، وانظر وقارن: مجموع الفتاوى: (12 / 207)، (26 / 112)، الفتاوى الكبرى: (1 / 327) في مسألة استظلال المحرم بغير المتصل به، المحلى: (1 / 380، رقم 245)، مراتب الإجماع: (23)، بداية المجتهد: (1 /110،111) المجموع: (2 / 221)، وشرح مسلم: (4/ 2).

[9] عمدة القاري: (3 /85).

[10] حاشية العدوي على الخرشي: (1 / 158).

[11] مراتب الإجماع: (178).

[12] انظر: مقدمة شرح الزركشي: (1 /68).

[13] مواهب الجليل: (1 / 40).

[14]حاشية الخرشي: (1 / 84)، وانظر المذهب المالكي، محمد المامي: (435 ).

[15]انظر: المعيار: (12/ /31)، أصول فقه ابن عبد البر: (1 /391).

[16]انظر: تفصيل المسألة في كتاب اجماعات ابن عبد البر في العبادات (1/37)

[17] انظر: البحر المحيط: (4 / 547/548).



????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاجماع Empty رد: الاجماع

مُساهمة  حليم الثلاثاء أكتوبر 08, 2013 7:12 pm

قول ابن حجر والنووي

ولقد ذكر هذا الإجماع جمع من العلماء منهم النووي حيث قال في شرحه لصحيح مسلم ( 12/ 229 ) : ( وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ) .

ونقله ابن حجر في فتح الباري ( 13/ 7 ) عن ابن بطال فقال : ( وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء .. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح .. )
سؤال:
ماذا نسمي هذا الاجماع وهل هو اجماع وقد سبقه خلاف بين السلف في قتال الامراء الظلمة.
بل ابن حجر نفسه قال والخروج كان مذهب السلف
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح بن حي رحمه الله : "وقولهم : كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه".[55]
اخي نادر ما تسمي هذا الاجماع ؟؟؟؟؟؟؟؟
؟
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاجماع Empty رد: الاجماع

مُساهمة  ???? الثلاثاء أكتوبر 08, 2013 7:56 pm

لماذا تركز على هذه المسأله؟

????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاجماع Empty رد: الاجماع

مُساهمة  حليم الثلاثاء أكتوبر 08, 2013 10:55 pm

فقط سؤال اصولي والمثال حاضر في الواقع
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاجماع Empty رد: الاجماع

مُساهمة  عاشقة السماء الأربعاء أكتوبر 09, 2013 3:00 pm

أخي حليم عجيب أنه لا زال لديكم لبس في مسألة عدم شرعية هؤلاء الحكام، وأن إجماع العلماء هو على من يحكمون الناس بما أنزل الله وإن ظلموا وجاروا!!!!
ولكننا ابتلينا بعلماء قلبوا فهم النصوص رأساً على عقب، وكان نتاج منهجهم استعلاء الحكام على الأمة،، وسلخها عن دينها شيئاً فشيئاً، والعقل لا يقر بأن الشرع أنزل ليحفظ في الكتب والمجلدات، فضلاً عن الأدلة الشرعية الواضحة، وقد بينا المسألة من وجهة نظر الشرع وفهم السلف في عدة مقالات منها:

الإمام الشرعي.. الإمام المتغلب .. الخروج على الإمام

https://t3beer.ahlamontada.com/t3195-topic#27375

حكم الحكام المستبدلين لشرائع الدين
https://t3beer.ahlamontada.com/t2965-topic#25562

التقديرات في مشروعية المظاهرات .. تفنيد الشبهات حول المظاهرات .. تفنيد شبهات أحاديث طاعة الإمام
https://t3beer.ahlamontada.com/t3329-topic

أضف لذلك أن أحاديث الطاعة بينت ودللت على صفة ولي الأمر الواجبة له الطاعة ومنها:

"حجَجْتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حجّةَ الوداعِ . فرأيتُه حين رمى جمرةَ العقبةِ وانصرف وهو على راحلتِه . ومعه بلالٌ وأسامةُ . أحدُهما يقودُ به راحلتَه . والآخرُ رافعٌ ثوبَه على رأسِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من الشمسِ . قالت : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قولًا كثيرًا . ثم سمعتُه يقول " إن أُمِّر عليكم عبدٌ مُجدَّعٌ ( حسبتُها قالت ) أسودُ ، يقودُكم بكتاب اللهِ تعالى ، فاسمَعوا له وأَطيعوا".
الراوي: أم الحصين الأحمسية المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1838
خلاصة حكم المحدث: صحيح


(إنَّ هذا الأمرَ في قُرَيشٍ ، لا يُعاديهم أحدٌ إلا كَبَّه اللهُ في النارِ على وجهِه، ما أقاموا الدِّينَ ).
الراوي: عوف بن مالك الأشجعي المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم:
خلاصة حكم المحدث: صحيح 1855


"خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم . وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم . وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لا . ما أقاموا فيكم الصلاة . لا ما أقاموا فيكم الصلاة . ألا من ولى عليه وال ، فرآه يأتي شيئا من معصية الله ، فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعن يدا من طاعة"
الراوي: عوف بن مالك الأشجعي المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1855
خلاصة حكم المحدث: صحيح

وهنا تبيان للحديث:
شبهة استدلال المانعين بالخروج على الحكام بحديث «لا ما أقاموا فيكم الصلاة»
https://t3beer.ahlamontada.com/t2579-topic

"دعانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فبايَعْناه . فكان فيما أَخذَ علينا ، أن بايعْنا على السمعِ والطاعةِ ، في منشطِنا ومكرهِنا ، وعُسرنا ويُسرِنا ، وأَثَرةٍ علينا . وأن لا ننازعَ الأمرَ أهلَه . قال ( إلا أن ترَوْا كفرًا بواحًا عندكم من اللهِ فيه برهانٌ )."
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7055
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


"تكونُ هدنَةً على دَخَنٍ : … ثُمَّ تكونُ دعاةُ الضلالَةِ ، فإِنْ رأيْتَ يومَئِذٍ خليفَةَ اللهِ فِي الأرْضِ فالزمْهُ ، وإِنَّ نَهَكَ جِسْمَكَ ، وأخذ مالَكَ ، وإِنْ لم تَرَهُ فاضرِبْ في الأرْضِ ، وَلَوْ أنْ تموتَ وأنتَ عاضٌ على جِذْلِ شجرةٍ"
الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2995
خلاصة حكم المحدث: حسن


"أتيتُ الكوفةَ في زمنٍ فُتِحت تُسْتَرَ أجلِبُ منها بِغالًا ، فدخلتُ المسجدَ ، فإذا صدعٌ من الرِّجالِ ، وإذا رجلٌ جالسٌ ، تعرِف إذا رأيتَه أنَّه من رجالِ أهلِ الحجازِ ، قال : قلتُ : من هذا ؟ فتجهَّمني القومُ ، وقالوا : أما تعرفُ هذا ؟ هذا حذيفةُ صاحبُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فقال حذيفةُ : إنَّ النَّاسَ كانوا يسألون رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الخيرِ ، وكنتُ أسألُه عن الشَّرِّ . فأحدقه القومُ بأبصارِهم ، فقال : إنِّي قد أرَى الَّذي تُنكِرون ! إنِّي قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ هذا الخيرَ الَّذي أعطانا اللهُ ، أيكونُ بعده شرٌّ ، كما كان قبله ؟ قال : نعم . قلتُ : فما العِصمةُ من ذلك ؟ قال : السَّيفُ . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، ثمَّ ماذا ؟ قال : إن كان للهِ خليفةٌ في الأرضِ ، فضرب ظهرَك ، وأخذ مالَك ، فأطِعْه وإلَّا فمُتْ وأنت عاضٌّ بجَذلِ شجرةٍ . قلتُ : ثمَّ ماذا ؟ قال : ثمَّ يخرُجُ الدَّجَّالُ معه نهرٌ ، ونارٌ ، فمن وقع في نارِه وجب أجرُه ، وحُطَّ وِزرُه ، ومن وقع في نهرِه وجب وِزرُه وحُطَّ أجرُه . قال : قلتُ : ثمَّ ماذا ؟ قال : ثمَّ هي قيامُ السَّاعةِ"
الراوي: سبيع بن خالد المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4244
خلاصة حكم المحدث: حسن


ونرى أن الأحاديث توضح بعضها بعضا، وتبين أن ولي الأمر هو خليفة الله في أرضه، من يسوس دنيا الناس بالدين، فكيف أصبح خلافهم له ذات الصفة؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!


وأذكر هنا ما يفيد في نقاش المسألة مقتطف من رسالة "العمدة في إعداد العدة للجهاد"
للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز


كشف هذا التلبيس من وجهين:

الأول:
هذه الأحاديث في حق الإمام المسلم لا الحاكم الكافر ولا يستدل بها في حق الحكام المرتدين لأن هؤلاء:

أ) غير مستوفين لشروط الإمامة - كالعلم الشرعي والعدالة وغيرها - راجع "شروط الإمامة بالأحكام السلطانية للماوردي" [26].

ب) ولم تنعقد لهم بيعة شرعية صحيحة، والبيعة لا تكون إلا إذا كانت على شرط الحكم بالكتاب والسنة، كما روى البخاري أن ابن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه: (وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت) [27].

وقال ابن حجر: (والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر) [28]، أما هؤلاء المرتدون فيقسمون عند توليهم الحكم على العمل بالدستور والقانون الوضعي والديمقراطية والاشتراكية وغير ذلك من الكفر.

ج) لا يقومون بواجبات الأئمة، وأولها حفظ الدين على أصوله المستقرة، كما ذكره الماوردي فيما يلزم الإمام [29] ومنها إقامة الحدود والجهاد في سبيل الله، فهؤلاء يحفظون الدين أم يضيعونه؟

مما سبق ترى يا أخي المسلم أن هؤلاء الحكام لا يدخلون في مسمى "أئمة المسلمين" لا من حيث الشروط ولا البيعة ولا الواجبات، وترى أن تنزيل أحاديث الأئمة عليهم فيه مغالطة خطيرة وتلبيس.

الوجه الثاني: أنه لو افترضنا - جدلاً - تنزيل أحاديث الأئمة عليهم، فإن هذه الأحاديث مقيَّدة بحديث عبادة بن الصامت: (وألا ننازع الأمر أهله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) [30].

فمتى وقع الحاكم في الكفر الصريح كالحكم بغير ما أنزل الله فقد سقطت طاعته وخرج عن حكم الولاية ووجب الخروج عليه كما قال القاضى عياض في شرح حديث عبادة: (أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل)، إلى قوله: (فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك... الخ) [31].

مما سبق ترى يا أخي المسلم أنه لا مجال للاستدلال بالأحاديث الواردة في أئمة المسلمين في حق هؤلاء الطواغيت المرتدين، وترى كذلك خطورة التلبيس الناشئ عن هذا الاستدلال الذي يترتب عليه صرف المسلمين عن جهاد الطواغيت الواجب عليهم.
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاجماع Empty رد: الاجماع

مُساهمة  ???? الأربعاء أكتوبر 09, 2013 3:19 pm


????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاجماع Empty رد: الاجماع

مُساهمة  حليم الأربعاء أكتوبر 09, 2013 6:52 pm

الاخت عاشقة السماء .............معذرة والله لا اتجرا على تكفير حكام اليوم......وان كان فيهم مرتدون ......................والسبب
*انهم يصلون ويحجون ويشهدون بالشهادة ويحجون ويصومون وياتون بالاسلام الظاهر
*مسالة الحاكمية فيها شروط لابد من الاستحلال.....ووووووو
*كبارالعلماء لم يكفروا الحكام..الالباني ابن باز العثيمين الفوزان..........فانا الضعيف ابن الضعيف لا اتجاسر على التكفير
*تكفير الحكام بالتعيين يترتب عليه عواقب كثيرة صعبة جدا..كنت قد ذكرت بعضها سابقا..
*الفتنة العمياء من تكفير المسلمين...
*....................................
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاجماع Empty رد: الاجماع

مُساهمة  عاشقة السماء الخميس أكتوبر 10, 2013 1:57 am

ويا أخي حليم ردك هذا زاد عجبي عجباً!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
واحتار فيكم كثيراً، كيف لا نصغي للشرع وللنصوص الواضحة، ونعطي سمعنا لعلماء اليوم الذين سكتوا على شرك الحاكمية، وأقل أحوالهم أن نقول إنهم مستضعفبن مرهبين من الحكام.

ومن أنت وأنا حتى نتوقف في تكفيرهم أو نكفرهم؟!!!!!!
ومن أنا وأنت بعد سماع حكم رب العالمين فيمن تعدى على سلطانه: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]،
أن لا يكفينا، ونذهب لنرى تفسيرات علماء اليوم، وتسويغاتهم للواقع؟!!!!!!!!
وأين ذهبت نواقض الإسلام وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم:
"مَّا توفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ واستُخلِفَ أبو بكرٍ بعدَهُ وكفرَ من كفرَ منَ العربِ قالَ عمرُ بن الخطاب لأبي بكرٍ كيفَ تقاتلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرتُ أن أقاتلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا لا إلهَ إلَّا اللَّهُ فمَن قالَ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ فقد عصمَ منِّي مالَهُ ونفسَهُ إلَّا بحقِّهِ وحسابُهُ على اللَّهِ فقالَ أبو بكرٍ واللَّه لأَقتُلَنَّ مَن فرَّقَ بينَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ فإنَّ الزَّكاةَ حقُّ المالِ واللَّهِ لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدُّونهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لقاتلتُهُم على منعِهِ فقالَ عمرُ بن الخطاب فواللَّهِ ما هوَ إلَّا رأيتُ اللَّهَ عز وجل قد شرحَ صدرَ أبي بكرٍ للقتالِ فعرفتُ أنَّهُ الحقُّ".
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 20
خلاصة حكم المحدث: صحيح


أين حق لا إله إلا الله في شرك الحاكمية، وكيف اعتبر أبو بكر مانعي الزكاة مرتدين وقاتلهم ودولة الإسلام في بداية عهدها، وليسوا مليار مكدسة كما المسلمون اليوم؟!!!!!!!!!

ولا زلتم تريدون تبياناً للاستحلال، ورسولنا صلى الله عليه وسلم اشترط في من يتولى أمر المسلمين إقامة الدين؟!!!!!!!!!!
وأين تضعون موالاة الكفار ومساندتهم وإعانتهم على الموحدين الساعين في إعادة سلطان الله على أرضه؟َ!!!!!!!!!!!!!!!!!
كيف تفسرون سجن العلماء الربانيين الذين يعتبرون خلفاً للسف الصالح، الذين لم يميّعوا عقيدة الإسلام وصدحوا منددين بشرك الحاكمية؟!!!!!!!!!!
حتى في بلاد الحرمين الذين يتباهون بحكم الشريعة، تلفق للعلماء الربانيين تهم زور ويغيبون خلف القضبان، ومنهم الشيخ العلوان الذي لم تمضي شهور على خروجه، وها هم أعادوا الحكم عليه بـِِ15 عاماً والحكم قيد الاستئناف؟!!!!!!!!!!
كيف تقرون لحاكم وهو يعتقل أعراضكم خلف القضبان؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهل إذا ذهبتم لأبواب الحكام مطالبين بتحكيم الشريعة سيستقبلونكم بالورود؟!!!!!!!!!!!

والله حتى عقلاً لا تقبل هذه الاجتهادات التي أقرت لهؤلاء بتولي أمر المسلمين، وأولى ضرورات الإسلام حفظ الدين؟!!!!!!!!!!!!!!

حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ساهم في تجهيل الأمة في دينها، وفيمن لبّسوا عليها الدين، وإلا ملايين الشباب الذين يقضون فراغهم واضعين الهيدفون على آذانهم، هؤلاء لو صلحت عقيدتهم كفيلين بإحياء أمم، فصلاح المسلمين هو العقيدة، وما ضعفوا وذلوا وركعوا إلا بعد عمليات العلمنة الدينية التي مورست عليهم على مدار قرابة المائة عام.

أحرقوها يرحكم الله الكتب المليئة بالتأصيلات التي ما أنزل الله بما من سلطان، واعتبروا أن علماءكم انقطع دابرهم عند وفاة ابن تيمية، وواصلوا على ما واصلوا عليه تستقيم لكم دنياكم، وتصلح لكم آخرتكم.

أقول هذا من غصة كبيرة ذقت مرارتها حينما كنت أتلقى ولا أعرض كلام العلماء على القرآن وصحيح السنة بفهم السلف الصالح، ووجدت عقلي تحرر بعد أن هداني الله لهذا السبيل، وأساله سبحانه لكم.
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاجماع Empty رد: الاجماع

مُساهمة  حليم الخميس أكتوبر 10, 2013 9:00 am

والله كلامك اختي عاشقة السماء  حق وعليه مسحة نور ونار....
شرك الحاكمية لم يحض بالتاصيل  من العلماء كما حضي واصل شرك القبور في عهد محمد ابن عبد الوهاب الذي جدد التوحيد............وان كنت ازعم ان محمد ابن عبد الوهاب لو كان يعيش بيننا الان لافتى بقتال هؤلاء العلمانين  .................
وعجبي كل العجب ممن يكفر من عبد قبرا واشرك في الدعاء ولا يكفر ممن شرع مع الله وبدل احكامه ..............مفارقة عجيبة
*من اعظم اركان توحيد الربوبية حق التشريع والتحليل والاحريم لا يجوز لاحد اغتصابه
*توحيد الحاكمية يعني إفراد الله وحده في الحكم والتشريع،
قال تعالى:شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله.
الا له له الخلق والامر
ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه....
والله يحكم لا معقب لحكمه
اتحكم بين الناس بما اراك الله
يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت..
أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا
*شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله
افحكم الجاهلية يبغون
القضية ثقيلة ثقل الجبال الرواسي ..............اسال الله ان يبين لنا الحق من الغي
والله اعلم
حليم
حليم
معبّر المنتدى

عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاجماع Empty رد: الاجماع

مُساهمة  عاشقة السماء الخميس أكتوبر 10, 2013 6:17 pm

أخي حليم هدانا الله وإياك لما اختلف فيه الناس من الحق، وثبتنا على طريق الحق حتى نلقاه سبحانه

وعند الوقوف على المعنى الشرعي للاستحلال، تتضح الأمور لكم أكثر:

شبهات في مسألة اشتراط الاستحلال
https://t3beer.ahlamontada.com/t3505-topic#29257

بين منهجين.. الجحود والاستحلال
https://t3beer.ahlamontada.com/t3504-topic#29255
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى