شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
+2
متابع لا عالم
الحق واحد
6 مشترك
ملتقى صائد الرؤى :: الملتقيات الدعوية ومنبر القرآن وعلومه و الحديث والفقه :: الحوار الاسلامي و المذهبي العام والفتاوى المعاصرة
صفحة 1 من اصل 1
شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
السللام عليكم ورحمة الله
رد على شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب .
أولا : ماهو جزيرة العرب ؟
اختلف العلماء ماهي جزيرة العرب
فمنهم من اعتبرها المدينة ومكة
ومنهم أضاف إلى مكة والمدينة اليمن ومنهم أضاف إليها اليمامة
قال الزبير بن بكار قال غير مالك هي ما بين العذيب إلى حضرموت آخر اليمن.
قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - : بعد أن نقل ما ذكر بعاليه لكن الذي يمنع المشركين من سكناه الحجاز خاصة ، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب ؛ وهذا مذهب الجمهور .
قال ابن قدامة : قال أحمد : جزيرة العرب المدينة وما والاها : وهي مكة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها ، وما والاها يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به هي المدينة وما والاها . قال : لأنهم لم يجلوا من تيما ولا من اليمن : أما إخراج أهل نجران منه ؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد ، فأجلاهم عمر قال : فكأن جزيرة العرب في الأحاديث أريد بها الحجاز ، وإنما سمي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد ، قال : ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز كتيما وفيد ونحوهما ؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك.( المغني لابن قدامة ج13)
قال الشافعي : لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة . قاله في الفتح عند الكلام على حديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب .
ثانيا : أن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يفهموا من الحديث النبوي عدم جواز الاستعانة بالمشركين في أعمالهم الدنيوية، ويشهد لذلك ما رواه البخاري في صحيحه في قصة مقتل عمر -رضي الله عنه- الطويلة، وفيه أنه لما قُتِلَ أَمَرَ ابن عباس أن ينظر من الذي قتله، فلما أخبره أنه أبو لؤلؤة ـ قال عمر: (قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ العُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ، -وَكَانَ العَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا- فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ، أَيْ: إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا؟ قَالَ: كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ).
وروى عمر بن شَبَّةَ من طريق ابن سيرين قال : (بلغني أن العباس قال لعمر -لما قال: لا تدخلوا علينا من السبي إلا الوصفاء-: إن عمل المدينة شديد، لا يَسْتَقِيمُ إلا بالعُلُوجِ)
فمن دخل الجزيرة العربية يسمح له بدخولها لمصلحة وليس استيطانا فيدخل بعقد فيكون معاهد أومستأمن
قال الشافعي: يمنعون من الحجاز وغير الحرم منه يمنع الكتابي وغيره من الاستيطان والإقامة به، وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة... (أحكام أهل الذمة 1/184)
ذكر المرداوي في (الإنصاف) عن الإمام أحمد أنه قال : (إذا أشير إليه -أي الحربي- بشيء غير الأمان، فظنه أمانًا، فهو أمان، وكل شيء يرى العلج –أي: العدو من الكفار- أنه أمانٌ فهو أمان، وقال: إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله؛ لأنه إذا اشتراه فقد أمَّنَهُ، قال الشيخ تقي الدين -يعني ابن تيمية-: فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العلج، وإن لم يقصده المسلم، ولا صدر منه ما يدل عليه). اهـ .
ثالثا :
تولى عمر الخلافة فترك يهود خيبر في خيبر ونصارى نجران في نجران ومجوس هجر في هجر واشتغل بقتال الكفار في خارج جزيرة العرب فاستكمل فتح فارس وفتح الشام، ثم سير الجيوش إلى مصر وفتح قبرص فكانت جيوش الخلافة تقاتل في القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا وهؤلاء على أماكنهم في جزيرة العرب، ولم يخرج عمر منهم إلا يهود خيبر لما نقضوا العهد وتعدوا على ابنه عبد الله فزحزحهم إلى تيماء، ونصارى نجران لما أخلفوا شرط الصلح مع النبي –صلى الله عليه وسلم- الذي شرط عليهم عدم التعامل بالربا فأجلاهم عمر لما خالفوا ذلك، وأبقى يهود اليمن فهم باقون إلى يومنا هذا، ومجوس الأحساء حتى أسلموا واندمجوا مع المسلمين ولم تعد لهم باقية (أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/175-191).
فالمنهي عنه ليس مجرد وجود اليهود والنصارى في جزيرة العرب ولكن أن يكون لهم كيان استيطاني دائم، وأما وجودهم الطارئ كأجراء ومعاهدين ومستأمنين فليس هو مراد النبي –صلى الله عليه وسلم- وإلا لما تركهم الخلفاء الراشدون وذهبوا يفتحون آسيا وأوربا وأفريقيا، وأبقوهم طوال تلك المدة على تخوم المدينة النبوية أجراء في خيبر، وسمحوا بالرقيق من الكفار أن يسكنوا المدينة لأنهم تبع لأسيادهم حتى إن عمر رضي الله عنه قتل على يد علج مجوسي ومع ذلك لم يأمر بإخراجهم ولا أخرجهم من بعده.
ثم إن الصحابة الذين فقهوا هذا الأمر النبوي لم يفقهوا منه استحلال دم أحد من اليهود أو النصارى لكونه في جزيرة العرب فلا نعلم أثراً صحيحاً أو ضعيفاً يروى في قتل يهودي أو نصراني لأنه دخل جزيرة العرب، فأين أخرجوهم من إهدار دماءهم وقتلهم؟
أيضاً نلاحظ أن هذا الأمر قد ألقاه الصحابة إلى الخلفاء ولم ينقل أن أحداً من آحاد المسلمين تجرأ على يهودي أو نصراني بحجة أن يجب إخراجه من جزيرة العرب ولا كانت تلك القضية مثارة بينهم، وإنما تركوا هذا الأمر لمن توجه إليه في قوله –صلى الله عليه وسلم-:"أخرجوا" وهم ولاة الأمر الذين تناط بهم القضايا العامة.
رد على شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب .
أولا : ماهو جزيرة العرب ؟
اختلف العلماء ماهي جزيرة العرب
فمنهم من اعتبرها المدينة ومكة
ومنهم أضاف إلى مكة والمدينة اليمن ومنهم أضاف إليها اليمامة
قال الزبير بن بكار قال غير مالك هي ما بين العذيب إلى حضرموت آخر اليمن.
قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - : بعد أن نقل ما ذكر بعاليه لكن الذي يمنع المشركين من سكناه الحجاز خاصة ، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب ؛ وهذا مذهب الجمهور .
قال ابن قدامة : قال أحمد : جزيرة العرب المدينة وما والاها : وهي مكة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها ، وما والاها يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به هي المدينة وما والاها . قال : لأنهم لم يجلوا من تيما ولا من اليمن : أما إخراج أهل نجران منه ؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد ، فأجلاهم عمر قال : فكأن جزيرة العرب في الأحاديث أريد بها الحجاز ، وإنما سمي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد ، قال : ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز كتيما وفيد ونحوهما ؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك.( المغني لابن قدامة ج13)
قال الشافعي : لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة . قاله في الفتح عند الكلام على حديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب .
ثانيا : أن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يفهموا من الحديث النبوي عدم جواز الاستعانة بالمشركين في أعمالهم الدنيوية، ويشهد لذلك ما رواه البخاري في صحيحه في قصة مقتل عمر -رضي الله عنه- الطويلة، وفيه أنه لما قُتِلَ أَمَرَ ابن عباس أن ينظر من الذي قتله، فلما أخبره أنه أبو لؤلؤة ـ قال عمر: (قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ العُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ، -وَكَانَ العَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا- فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ، أَيْ: إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا؟ قَالَ: كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ).
وروى عمر بن شَبَّةَ من طريق ابن سيرين قال : (بلغني أن العباس قال لعمر -لما قال: لا تدخلوا علينا من السبي إلا الوصفاء-: إن عمل المدينة شديد، لا يَسْتَقِيمُ إلا بالعُلُوجِ)
فمن دخل الجزيرة العربية يسمح له بدخولها لمصلحة وليس استيطانا فيدخل بعقد فيكون معاهد أومستأمن
قال الشافعي: يمنعون من الحجاز وغير الحرم منه يمنع الكتابي وغيره من الاستيطان والإقامة به، وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة... (أحكام أهل الذمة 1/184)
ذكر المرداوي في (الإنصاف) عن الإمام أحمد أنه قال : (إذا أشير إليه -أي الحربي- بشيء غير الأمان، فظنه أمانًا، فهو أمان، وكل شيء يرى العلج –أي: العدو من الكفار- أنه أمانٌ فهو أمان، وقال: إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله؛ لأنه إذا اشتراه فقد أمَّنَهُ، قال الشيخ تقي الدين -يعني ابن تيمية-: فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العلج، وإن لم يقصده المسلم، ولا صدر منه ما يدل عليه). اهـ .
ثالثا :
تولى عمر الخلافة فترك يهود خيبر في خيبر ونصارى نجران في نجران ومجوس هجر في هجر واشتغل بقتال الكفار في خارج جزيرة العرب فاستكمل فتح فارس وفتح الشام، ثم سير الجيوش إلى مصر وفتح قبرص فكانت جيوش الخلافة تقاتل في القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا وهؤلاء على أماكنهم في جزيرة العرب، ولم يخرج عمر منهم إلا يهود خيبر لما نقضوا العهد وتعدوا على ابنه عبد الله فزحزحهم إلى تيماء، ونصارى نجران لما أخلفوا شرط الصلح مع النبي –صلى الله عليه وسلم- الذي شرط عليهم عدم التعامل بالربا فأجلاهم عمر لما خالفوا ذلك، وأبقى يهود اليمن فهم باقون إلى يومنا هذا، ومجوس الأحساء حتى أسلموا واندمجوا مع المسلمين ولم تعد لهم باقية (أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/175-191).
فالمنهي عنه ليس مجرد وجود اليهود والنصارى في جزيرة العرب ولكن أن يكون لهم كيان استيطاني دائم، وأما وجودهم الطارئ كأجراء ومعاهدين ومستأمنين فليس هو مراد النبي –صلى الله عليه وسلم- وإلا لما تركهم الخلفاء الراشدون وذهبوا يفتحون آسيا وأوربا وأفريقيا، وأبقوهم طوال تلك المدة على تخوم المدينة النبوية أجراء في خيبر، وسمحوا بالرقيق من الكفار أن يسكنوا المدينة لأنهم تبع لأسيادهم حتى إن عمر رضي الله عنه قتل على يد علج مجوسي ومع ذلك لم يأمر بإخراجهم ولا أخرجهم من بعده.
ثم إن الصحابة الذين فقهوا هذا الأمر النبوي لم يفقهوا منه استحلال دم أحد من اليهود أو النصارى لكونه في جزيرة العرب فلا نعلم أثراً صحيحاً أو ضعيفاً يروى في قتل يهودي أو نصراني لأنه دخل جزيرة العرب، فأين أخرجوهم من إهدار دماءهم وقتلهم؟
أيضاً نلاحظ أن هذا الأمر قد ألقاه الصحابة إلى الخلفاء ولم ينقل أن أحداً من آحاد المسلمين تجرأ على يهودي أو نصراني بحجة أن يجب إخراجه من جزيرة العرب ولا كانت تلك القضية مثارة بينهم، وإنما تركوا هذا الأمر لمن توجه إليه في قوله –صلى الله عليه وسلم-:"أخرجوا" وهم ولاة الأمر الذين تناط بهم القضايا العامة.
الحق واحد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 29/11/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
اثرت نقطة مهمممممممممممممة جدا بارك الله فيك ولك وعليك
واذا تسمح لي اطرحها في موضوع ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟
واذا تسمح لي اطرحها في موضوع ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟
متابع لا عالم- وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا
- عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 12/10/2013
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
الخوارج كفروا الصحابه وقاتلوهم يا أخي الكريم
نسأل الله لنا وللجميع الهدايه
والحمدلله رب العالمين
نسأل الله لنا وللجميع الهدايه
والحمدلله رب العالمين
الصادق- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 101
تاريخ التسجيل : 28/09/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
يا ريت حد فعلا يشرح معنى الحديث و يجيب شرح العلماء
لكن اعتقد مادام لا يظهروا دينهم و شعائرهم للعامة ممكن نتركهم (اتكلم عن ديار المسلمين عموما ) علشان لما سيدنا عمر فتح مصر و كان فيها مسيحين عاهدهم الا يظهروا شئ من شعائرهم في ديار المسلمين . و هذا شرط اعتقد يكون لاي مشرك او ذو عقيدة فاسده
لكن اعتقد مادام لا يظهروا دينهم و شعائرهم للعامة ممكن نتركهم (اتكلم عن ديار المسلمين عموما ) علشان لما سيدنا عمر فتح مصر و كان فيها مسيحين عاهدهم الا يظهروا شئ من شعائرهم في ديار المسلمين . و هذا شرط اعتقد يكون لاي مشرك او ذو عقيدة فاسده
دعاء- ضيف كريم
- عدد المساهمات : 807
تاريخ التسجيل : 01/04/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
وفيك ربي يباركمتابع لا عالم كتب:اثرت نقطة مهمممممممممممممة جدا بارك الله فيك ولك وعليك
واذا تسمح لي اطرحها في موضوع ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟
مسموح لك
حياك الله
الحق واحد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 29/11/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
وحياكما الله
الصادق ودعاء
وسؤالك سأجيب عليه إن شاء الله في أقرب فرصة لي .
الصادق ودعاء
وسؤالك سأجيب عليه إن شاء الله في أقرب فرصة لي .
الحق واحد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 29/11/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
أخي/ الحق واحد
بارك الله فيك .. وجزاك الله خيراً
موضوع رائع ،،
بعد حوالي العامين سيتضح تأويل الحديث أكثر .. وهل سيتكرر أم لا ؟!!!
بارك الله فيك .. وجزاك الله خيراً
موضوع رائع ،،
بعد حوالي العامين سيتضح تأويل الحديث أكثر .. وهل سيتكرر أم لا ؟!!!
جعبة الأسهم- الفقير إلى عفو ربه
- عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
وبارك الله فيك وجزاك الله خيراجعبة الأسهم كتب:أخي/ الحق واحد
بارك الله فيك .. وجزاك الله خيراً
موضوع رائع ،،
بعد حوالي العامين سيتضح تأويل الحديث أكثر .. وهل سيتكرر أم لا ؟!!!
سعدت بمشاركتك .
لم أفهم العبارة الاخيرة ولكن
كل شيء علمه عند الله
( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت )
قال صلى الله عليه وسلم : ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم .
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن .
حياك الله
الحق واحد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 29/11/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
الحق واحد كتب:وبارك الله فيك وجزاك الله خيراجعبة الأسهم كتب:أخي/ الحق واحد
بارك الله فيك .. وجزاك الله خيراً
موضوع رائع ،،
بعد حوالي العامين سيتضح تأويل الحديث أكثر .. وهل سيتكرر أم لا ؟!!!
سعدت بمشاركتك .
لم أفهم العبارة الاخيرة ولكن
كل شيء علمه عند الله
( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت )
قال صلى الله عليه وسلم : ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم .
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن .
حياك الله
بارك الله فيك اخ الحق واحد
ليس للتعميم ولكن الحكم على الغالب ، فهناك بعد الشر خير ان شاءالله .. وربما يقصد الاخ جعبة أن الغرب يساعد الخوارج والروافض لغزو الخليج ويقومون هم بدور المنقذ بعد سنتين ولكن هذا ربما يكون مخطط لهم وليس بالضرورة أن تنجح المخططات واتوقع فشلها ونتائجها عكس المتوقع والمخطط له . والله أعلم
فرغلي- وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين
- عدد المساهمات : 1302
تاريخ التسجيل : 01/02/2014
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
شرح الحديث من كتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري :دعاء كتب:يا ريت حد فعلا يشرح معنى الحديث و يجيب شرح العلماء
لكن اعتقد مادام لا يظهروا دينهم و شعائرهم للعامة ممكن نتركهم (اتكلم عن ديار المسلمين عموما ) علشان لما سيدنا عمر فتح مصر و كان فيها مسيحين عاهدهم الا يظهروا شئ من شعائرهم في ديار المسلمين . و هذا شرط اعتقد يكون لاي مشرك او ذو عقيدة فاسده
.[ قال الطبري : فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليها المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم كعمل الأرض ونحو ذلك ، وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام ، وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ما كان على حكمها . ]
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم :
[ الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز وهو عنده مكة والمدينة واليمامة واعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه قال العلماء ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز ولا يمكنون من الاقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام قال الشافعي وموافقوه إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال فإن دخله في خفية وجب إخراجه فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج مالم يتغير هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم وحجة الجماهير قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ) قال العلماء هذا أمر منه صلى الله عليه و سلم بإجازة لوعود وضيافتهم واكرامهم تطبيبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم وإعانة على سفرهم قال القاضي عياض قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا لأن الكافر إنما يفد غالبا فيما يتعلق بمصالحنا ومصالحهم قوله ( وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها ) الساكت بن عباس والناسي سعيد بن جبير قال المهلب الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه ]
---------------------------
أما بالنسبة لتركهم مادام أنهم لم يظهروا شعائر دينهم في ديار المسلمين ، فهذا أولا تقع على عاتق ولي الأمر وهو الحاكم وليس على الأفراد فعلى الحاكم أن لا يسمح لهم بأقامة شعائر دينهم في ديار المسلمين وأما للكنائس فلايجوز أن يسمح لهم ببناء الكنائس ولكن لو كانت موجودة من قبل وبعدها دخلها المسلمون وصالحوهم على تركها فتترك لهم هذه الكنائس .
قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال : حدثني [ عمي ] أبو اليمان وأبو المغيرة قالا : أخبرنا إسماعيل بن عياش ، قال : حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا : كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم : " إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ، ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين..وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ، ولا نظهر عليها صليبا ، ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون ، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين ، وألا نخرج باعوثا - قال : والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر - ولا شعانين ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين ، وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ، ولا نظهر شركا.... )
وهنا أيضا فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء :
[أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية، مثل: الكنائس في بلاد المسلمين وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها، بل تجب طاعته، وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن بناء المعابد الكفرية، ومنها الكنائس في جزيرة العرب ، أشد إثما وأعظم جرمًا؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب رواه الإمام مالك وغيره وأصله في (الصحيحين).
ثم جاء في الفتوى :وبهذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر، وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يعبد فيها ، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله
وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة - فهو كافر).]
وأحب أن أنبه أن التكفير العام لا يلزم بذلك تكفير المعين ، فالإمام أحمد ذكر عن الذي يقول بخلق القرآن كافر ولكنه مع هذا لم يكفر الواثق والمعتصم فالتمس فيهما الشبهة والتأويل ، فللنكفير شروط وضوابط
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
مجموع الفتاوى (35/99): "لكنَّ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يُكفر وإن كان قد يُكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة..."ا.هـ.
قال ابن القيم في كتابه ( أحكام أهل الذمة ) :
قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: جَزِيرَةُ الْعَرَبِ: الْمَدِينَةُ وَمَا وَالَاهَا، يُرِيدُ مَكَّةَ وَالْيَمَامَةَ وَخَيْبَرَ،وَالْيَنْبُعَ وَفَدَكَ وَمَخَالِيفَهَا وَمَا وَالَاهَا.
ثم قال :قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُمْنَعُونَ مِنَ الْحِجَازِ، وَهُوَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَمَخَالِيفِهَا وَهِيَ قُرَاهَا.أَمَّا غَيْرُ الْحَرَمِ مِنْهُ فَيُمْنَعُ الْكِتَابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الِاسْتِيطَانِ وَالْإِقَامَةِ بِهِ وَلَهُ الدُّخُولُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لِمَصْلَحَةٍ
وقال أيضا ابن القيم : وَأَمَّا الْحَرَمُ فَإِنْ كَانَ حَرَمَ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِهِ بِالْكُلِّيَّةِ، فَلَوْ قَدِمَ رَسُولٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي دُخُولِهِ، وَيَخْرُجُ الْوَالِي أَوْ مَنْ يَثِقُ بِهِ إِلَيْهِ وَلَا يَخْتَصُّ الْمَنْعُ بِخِطَّةِ مَكَّةَ بَلْ بِالْحَرَمِ كُلِّهِ.
وَأَمَّا حَرَمُ الْمَدِينَةِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ دُخُولِهِ لِرِسَالَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ حَمْلِ مَتَاعٍ.
==============
وهنا شرح لابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة في الجزء الثالث :
ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكن ، وما يجوز إبقاؤه ، وما تجب إزالته ومحو رسمه .
البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد ثلاثة أقسام :
أحدها : بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام .
الثاني : بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيها .
الثالث : بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا .
وشرح شرحا مطولا واختصاره :
فأما القسم الأول: فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة... وغيرها من الأمصار التي مصَّرَها المسلمون، فهذه البلاد صافية للإمام، إن أراد الإمام أن يقرَّ أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز، فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمراً أو خنزيراً أو ناقوساً لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسداً. وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع.
فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين:
أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر، فهذه تزال اتفاقاً.
الثاني: أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر، فهذه لا تزال.
وأما القسم الثاني: وهو الأرض التي أنشأها المشركون ومصروها، ثم فتحها المسلمون عنوة وقهراً بالسيف، فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس. وأما ما كان فيها من قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟ فيه قولان في مذهب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره:
أحدهما: يجب إزالته وتحرم تبقيته.
والثاني: يجوز بناؤها - أي بناء أهل الكتاب لها لا المسلمون، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مصر مصرته العجم، ففتحه الله على العرب فنزلوه، فإن للعجم ما في عهدهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس التي بها، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة. ومعلوم قطعاً أنها ما أحدثت، بل كانت موجودة قبل الفتح... وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين، فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة، فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها، وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها، فإنها قد صارت ملكاً للمسلمين فكيف يجوز أن يجعلها ملكاً للكفار، وإنما هو امتناع بحسب المصلحة، فللإمام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك.
فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة، وهو اختيار شيخنا، وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره، وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد، وهي أرض العنوة.
وأما القسم الثالث وهو: ما فتح صلحاً، وهذا نوعان:
أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها أو يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة، فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها، لأن الدار لهم، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران، ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديراً.
النوع الثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه، ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم ألا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية، فلو وقع الصلح مطلقاً من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه، لأنها صارت كالشرع فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها. ا.ه
---------------
وأهلا ومرحبا بكم
الحق واحد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 29/11/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
ثم جاء في الفتوى :وبهذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر، وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يعبد فيها ، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله
وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة - فهو كافر).]
وأحب أن أنبه أن التكفير العام لا يلزم بذلك تكفير المعين ، فالإمام أحمد ذكر عن الذي يقول بخلق القرآن كافر ولكنه مع هذا لم يكفر الواثق والمعتصم فالتمس فيهما الشبهة والتأويل ، فللنكفير شروط وضوابط
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
مجموع الفتاوى (35/99): "لكنَّ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يُكفر وإن كان قد يُكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة..."ا.هـ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يعبد فيها ، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله
وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة - فهو كافر).]
وأحب أن أنبه أن التكفير العام لا يلزم بذلك تكفير المعين ، فالإمام أحمد ذكر عن الذي يقول بخلق القرآن كافر ولكنه مع هذا لم يكفر الواثق والمعتصم فالتمس فيهما الشبهة والتأويل ، فللنكفير شروط وضوابط
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
مجموع الفتاوى (35/99): "لكنَّ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يُكفر وإن كان قد يُكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة..."ا.هـ.
دعاء- ضيف كريم
- عدد المساهمات : 807
تاريخ التسجيل : 01/04/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
لان شبهة القرآن مخلوق هذه صعبة و لا يفهمها غير الدارسين و العلماء . علشان كده الامام التمس لهم العذر
لكن مايحصل الان في بلاد المسلمين . اي انسان يستطيع الحكم عليه
فالخمر تحريمها واضح
و القمار
و بناء بيوت الدعارة و الكابريهات
و بناء الكنائس في بلاد المسلمين و الاحتفال معهم باعيادهم
و بناء معابد البوذيين
و غيرها و غيرها
اعتقد لو ائمة المسلمين مثل الشافعي و الامام بن حنبل و غيرهم كانو موجودين الان كان كفروهم ايضا
لكن مايحصل الان في بلاد المسلمين . اي انسان يستطيع الحكم عليه
فالخمر تحريمها واضح
و القمار
و بناء بيوت الدعارة و الكابريهات
و بناء الكنائس في بلاد المسلمين و الاحتفال معهم باعيادهم
و بناء معابد البوذيين
و غيرها و غيرها
اعتقد لو ائمة المسلمين مثل الشافعي و الامام بن حنبل و غيرهم كانو موجودين الان كان كفروهم ايضا
دعاء- ضيف كريم
- عدد المساهمات : 807
تاريخ التسجيل : 01/04/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
يجب محاربة الكفار و المنافقين و الظلمة و هذا عين الرحمة الذي جاء بها الاسلام
دعاء- ضيف كريم
- عدد المساهمات : 807
تاريخ التسجيل : 01/04/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
دعاء حياك الله
خلطت بين الكبائر وبين الكفريات بارك الله فيك !!
الخمر تحريمها واضح ،ووجودها وشربها لايعني الكفر بل هو من الكبائر ولايكفر الشخص إلا لو استحلها، فقال صراحة الخمر حلال ، فمن الصحابة من كان يشرب الخمر وهو يعلم بحرمتها
ففي صحيح البخاري: عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله )
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر عند البخاري أنه قال: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة" قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق? قال: "وإن زنى وإن سرق" قلت: وإن زنى وإن سرق? قال: "وإن زنى وإن سرق" قلت: وإن زنى وإن سرق? قال: "وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر"، وكان أبو ذر إذا حدَّث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر، قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم، وقال: لا إله إلا الله غفر له.
قال الإمام أبو جعفر الطّحاوي (٣٢١ هـ) رضي الله عنه في عقيدته المعروفة بين علماء أهلِ السنّة قديما وحديثا منذُ ألف ومائة سنة، كتاب العقيدة الطحاوية معروفٌ بين علماءِ الإسلام، يقول : ” ولا نُكفّر أحَدًا مِن أهلِ القِبلة بذَنبٍ ما لم يستَحِلَّه “
---------------------------------
أما بناء بيوت الدعارة فهذا أيضا ليس كفر وهو فسق وفجور
الدَّعارَةُ في اللغة: هي الفِسْقُ
ففي المعجم الوسيط: القواد: الساعي بين الرجل والمرأة للفجور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ) :
وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات ، وإقامة الحدود عليها ، بمال يأخذه ، كان بمنزلة مقدم الحرامية ، الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ; ليجمع بين اثنين على فاحشة ، وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها : { فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين }
ثم قال ابن تيمية :
وفي الحديث الثابت : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها : { يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه } .
وفي حديث آخر : { إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة }]. انتهى من كلامه .
------------------
أما الاحتفال بأعياد الكفار
فهذا من الكبائر أيضا ، وتصبح كفرا لو صاحبتها اعتقاد صحة دينهم .
قال تعالى: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً) [الفرقان: 72] وقد فسر غير واحد من السلف كابن سيرين ومجاهد الزور بأنه أعياد الكفار.
قال ابن القيّم _رحمه الله_ في كتابه ( أحكام أهل الذمة ) ، حيث قال : " وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق ، مثل أن يُهنئهم بأعيادهم وصومهم ، فيقول : عيد مبارك عليك ، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلِمَ قائله من الكفر فهو من المحرّمات ، وهو بمنزلة أن تُهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله ، وأشدّ مَـقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب ال الحرام ونحوه .
وكثير ممن لا قدر للدِّين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل ، فمن هنّـأ عبداً بمعصيةٍ أو بدعةٍ أو كـُـفْرٍ،ٍ فقد تعرّض لِمقت الله وسخطه " . انتهى كلامه _رحمه الله_ .
سؤال للجنة الدائمة للإفتاء :
س:بعض المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم فما توجيهكم؟
ج/ لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة
في أعيادهم بل يجب ترك ذلك لأن من تشبه بقوم فهو منهم
والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم
والتخلق بأخلاقهم فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك
ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شئ
لأنها أعياد مخالفة للشرع فلا يجوز الاشتراك فيها
ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شئ لا بالشاي
ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرها ولأن الله سبحانه
يقول "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب"
فمشاركته مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون
على الإثم والعدوان.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 6/405 ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى رقم 2540
----------------------
أما بالنسبة للكفريات كبناء الكنائس فكما ذكر أهل العلم أن الحكم العام عليه كفر ، ولكن لايكفر المعين لأنه هناك شروط وضوابط للتكفير :
موانع تكفير المعين :
1) الجهل :فيقول قولاً أو يعتقد اعتقاداً غير عالم بحرمته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "مَن اعتقَد أنَّ زيارة أهل الذِّمة في كنائسهم قُربة إلى الله، فهو مُرتدٌّ، وإنْ جَهِل أن ذلك محرَّم، عُرِّف ذلك، فإنْ أصرَّ، صار مُرتدًّا"؛ انتهى
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يدرس الإسلام كما يدرس وشيُ الثوب حتى لا يدرى ما صيام ، ولا صلاة ، ولا نسك ، ولا صدقة ، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها ، فقال له صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ، ولا صيام ، ولا نسك ، ولا صدقة ، فأعرض عنه حذيفة ، ثم ردها عليه ثلاثاً ، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ، ثم أقبل عليه في الثالثة ، فقال : يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا » فهؤلاء كتب الله لهم النجاة ولم يعرفوا من الإسلام إلا الشهادة ، وجهلوا ما سواها من شعائر الدين وأركانه ، لكن لما كان الجهل هو عذرهم نفعتهم الشهادة التي ينطقون بها .
2) الخطأ :الخطأ : وهو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غيرَ ما قصد ، كمن يريد رمي غزالٍ فيصيب إنساناً ، أو كمن يريد رمي كتاب كفر فيرمي كتاب الله جلَّ وعلا ، والأدلة على العذر بالخطأ كثيرة منها قوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (54) ( الأحزاب الآية 5 ) ومن الأحاديث المشهورة في العذر بالخطأ ، قوله : صلى الله عليه وسلم : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
3) الإكراه : وهو إلزام الغير بما لا يريد ، ففي هذه الحالة يكون المكرَه في حلٍّ مما يفعله أو يقوله تلبية لرغبة المكرِه دفعا للأذى عن نفسه أو أهله ، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم حيث لم يكلفهم ما يشق عليهم ، قال تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ( 56) (النحل:106)
4)التأويل :وهذا المانع من التكفير إنما يختص بأهل الاجتهاد دون غيرهم من المتقولين على الله بالجهل والهوى ، وذلك أن المجتهد قد يترك مقتضى نص لنص آخر يراه أقوى منه ، كمن اعتقد من الصحابة حل الخمر مستدلاً بقوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (57) ( المائدة:93 ) فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب وتشاور الصحابة فيهم ، اتفق عمر و علي وغيرهما من علماء الصحابة رضي الله عنهم على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا , وإن أصروا على الاستحلال قتلوا . فلم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم من أول وهلة لتأويلهم ، بل أجمعوا على أن يبينوا لهم خطأ استدلالهم فإن أصروا قتلوا ردة ، فلما استبان للمتأولين خطأ استدلالهم رجعوا وتابوا .
---------------
قال السُّبكي: "إنَّ بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمُها، وكذلك قال الفقهاء: لو وصَّى ببناء كنيسة فالوصيَّة باطلة؛ لأنَّ بناء الكنيسة معصية، وكذا ترميمُها، ولا فرْقَ بين أن يكون المُوَصِّي مسلمًا أو كافرًا، وكذا لو وقَف على كنيسة، كان الوقف باطلاً؛ مسلمًا كان الواقف أو كافرًا، فبناؤها وإعادتها وترميمُها معصية؛ مسلمًا كان الفاعل لذلك أو كافرًا، هذا شرْعُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم"
الإمام أبو حنيفة قال في كتاب السير الكبير : إن كانت قرية غالب أهلها أهل الذمة لا يمنعون .
وفي كتاب رد المحتار ( في فروع الفقه الحنبلي ) :لا يجوز إحداث كنيسة في القرى ومن أفتى بالجواز فهو مخطئ ويحجر عليه .
جاء في كتاب "الإقناع"؛ للخطيب وحاشية عوض عليه (ج 2، ص 265 - 266) في فقه الشافعية: "أنه يُمنع أهل الذِّمة من إحداث كنيسة وبِيعة وصومعة للرُّهبان في بلدٍ أحدثناه كبغداد والقاهرة - المسمَّاة بمصر الآن - أو أسْلَم أهله عليه، كالمدينة الشريفة واليمن؛ لِمَا رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تُبنى كنيسة في الإسلام))، ولأنَّ إحداث ذلك معصية، فلا يجوز في دار الإسلام، فإن بَنَوا ذلك هُدِم؛ سواء شُرِط عليهم، أم لا".انتهى
----------------
وأما عن قولك بمحاربة الكفار والمنافقين والظلمة فهذا كلام عام له فقه تعلمه قبل العمل به
قال البخاري : باب العلم قبل القول والعمل .
فإنكار المنكر يكون كل بحسب حاله ومنصبه وقدرته وأقل شيء إن لم يقدر أن لا يجلس في ذلك المكان وهذا من الإنكار بالقلب .
قال صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطه فبقلبه وذلك أضعف الأغيمان )
فالذي له سلطة ينكر بيده ومن كان دون ذلك ينكر بلسانه ومن لم يقدر يترك ذلك المكان .
ولإنكار المنكر ومحاربته يجب العلم الصحيح ، حتى لا ينكر ماهو ليس بمنكر جهلا منه
( قل هذه سبيلي أدعوا غلى الله علاى بصيرة أنا ومن اتبعني )
___________________________
أعتذر عن الكلام الكثير ؛لأن مشاركتك فيها جوانب كثيرة تحتاج لتفصيل ،فحاولت أن أختصر قدر الإمكان، فعذرا للإطالة التي حصلت .
خلطت بين الكبائر وبين الكفريات بارك الله فيك !!
الخمر تحريمها واضح ،ووجودها وشربها لايعني الكفر بل هو من الكبائر ولايكفر الشخص إلا لو استحلها، فقال صراحة الخمر حلال ، فمن الصحابة من كان يشرب الخمر وهو يعلم بحرمتها
ففي صحيح البخاري: عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله )
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر عند البخاري أنه قال: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة" قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق? قال: "وإن زنى وإن سرق" قلت: وإن زنى وإن سرق? قال: "وإن زنى وإن سرق" قلت: وإن زنى وإن سرق? قال: "وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر"، وكان أبو ذر إذا حدَّث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر، قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم، وقال: لا إله إلا الله غفر له.
قال الإمام أبو جعفر الطّحاوي (٣٢١ هـ) رضي الله عنه في عقيدته المعروفة بين علماء أهلِ السنّة قديما وحديثا منذُ ألف ومائة سنة، كتاب العقيدة الطحاوية معروفٌ بين علماءِ الإسلام، يقول : ” ولا نُكفّر أحَدًا مِن أهلِ القِبلة بذَنبٍ ما لم يستَحِلَّه “
---------------------------------
أما بناء بيوت الدعارة فهذا أيضا ليس كفر وهو فسق وفجور
الدَّعارَةُ في اللغة: هي الفِسْقُ
ففي المعجم الوسيط: القواد: الساعي بين الرجل والمرأة للفجور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ) :
وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات ، وإقامة الحدود عليها ، بمال يأخذه ، كان بمنزلة مقدم الحرامية ، الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ; ليجمع بين اثنين على فاحشة ، وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها : { فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين }
ثم قال ابن تيمية :
وفي الحديث الثابت : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها : { يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه } .
وفي حديث آخر : { إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة }]. انتهى من كلامه .
------------------
أما الاحتفال بأعياد الكفار
فهذا من الكبائر أيضا ، وتصبح كفرا لو صاحبتها اعتقاد صحة دينهم .
قال تعالى: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً) [الفرقان: 72] وقد فسر غير واحد من السلف كابن سيرين ومجاهد الزور بأنه أعياد الكفار.
قال ابن القيّم _رحمه الله_ في كتابه ( أحكام أهل الذمة ) ، حيث قال : " وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق ، مثل أن يُهنئهم بأعيادهم وصومهم ، فيقول : عيد مبارك عليك ، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلِمَ قائله من الكفر فهو من المحرّمات ، وهو بمنزلة أن تُهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله ، وأشدّ مَـقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب ال الحرام ونحوه .
وكثير ممن لا قدر للدِّين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل ، فمن هنّـأ عبداً بمعصيةٍ أو بدعةٍ أو كـُـفْرٍ،ٍ فقد تعرّض لِمقت الله وسخطه " . انتهى كلامه _رحمه الله_ .
سؤال للجنة الدائمة للإفتاء :
س:بعض المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم فما توجيهكم؟
ج/ لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة
في أعيادهم بل يجب ترك ذلك لأن من تشبه بقوم فهو منهم
والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم
والتخلق بأخلاقهم فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك
ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شئ
لأنها أعياد مخالفة للشرع فلا يجوز الاشتراك فيها
ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شئ لا بالشاي
ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرها ولأن الله سبحانه
يقول "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب"
فمشاركته مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون
على الإثم والعدوان.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 6/405 ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى رقم 2540
----------------------
أما بالنسبة للكفريات كبناء الكنائس فكما ذكر أهل العلم أن الحكم العام عليه كفر ، ولكن لايكفر المعين لأنه هناك شروط وضوابط للتكفير :
موانع تكفير المعين :
1) الجهل :فيقول قولاً أو يعتقد اعتقاداً غير عالم بحرمته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "مَن اعتقَد أنَّ زيارة أهل الذِّمة في كنائسهم قُربة إلى الله، فهو مُرتدٌّ، وإنْ جَهِل أن ذلك محرَّم، عُرِّف ذلك، فإنْ أصرَّ، صار مُرتدًّا"؛ انتهى
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يدرس الإسلام كما يدرس وشيُ الثوب حتى لا يدرى ما صيام ، ولا صلاة ، ولا نسك ، ولا صدقة ، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها ، فقال له صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ، ولا صيام ، ولا نسك ، ولا صدقة ، فأعرض عنه حذيفة ، ثم ردها عليه ثلاثاً ، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ، ثم أقبل عليه في الثالثة ، فقال : يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا » فهؤلاء كتب الله لهم النجاة ولم يعرفوا من الإسلام إلا الشهادة ، وجهلوا ما سواها من شعائر الدين وأركانه ، لكن لما كان الجهل هو عذرهم نفعتهم الشهادة التي ينطقون بها .
2) الخطأ :الخطأ : وهو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غيرَ ما قصد ، كمن يريد رمي غزالٍ فيصيب إنساناً ، أو كمن يريد رمي كتاب كفر فيرمي كتاب الله جلَّ وعلا ، والأدلة على العذر بالخطأ كثيرة منها قوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (54) ( الأحزاب الآية 5 ) ومن الأحاديث المشهورة في العذر بالخطأ ، قوله : صلى الله عليه وسلم : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
3) الإكراه : وهو إلزام الغير بما لا يريد ، ففي هذه الحالة يكون المكرَه في حلٍّ مما يفعله أو يقوله تلبية لرغبة المكرِه دفعا للأذى عن نفسه أو أهله ، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم حيث لم يكلفهم ما يشق عليهم ، قال تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ( 56) (النحل:106)
4)التأويل :وهذا المانع من التكفير إنما يختص بأهل الاجتهاد دون غيرهم من المتقولين على الله بالجهل والهوى ، وذلك أن المجتهد قد يترك مقتضى نص لنص آخر يراه أقوى منه ، كمن اعتقد من الصحابة حل الخمر مستدلاً بقوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (57) ( المائدة:93 ) فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب وتشاور الصحابة فيهم ، اتفق عمر و علي وغيرهما من علماء الصحابة رضي الله عنهم على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا , وإن أصروا على الاستحلال قتلوا . فلم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم من أول وهلة لتأويلهم ، بل أجمعوا على أن يبينوا لهم خطأ استدلالهم فإن أصروا قتلوا ردة ، فلما استبان للمتأولين خطأ استدلالهم رجعوا وتابوا .
---------------
قال السُّبكي: "إنَّ بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمُها، وكذلك قال الفقهاء: لو وصَّى ببناء كنيسة فالوصيَّة باطلة؛ لأنَّ بناء الكنيسة معصية، وكذا ترميمُها، ولا فرْقَ بين أن يكون المُوَصِّي مسلمًا أو كافرًا، وكذا لو وقَف على كنيسة، كان الوقف باطلاً؛ مسلمًا كان الواقف أو كافرًا، فبناؤها وإعادتها وترميمُها معصية؛ مسلمًا كان الفاعل لذلك أو كافرًا، هذا شرْعُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم"
الإمام أبو حنيفة قال في كتاب السير الكبير : إن كانت قرية غالب أهلها أهل الذمة لا يمنعون .
وفي كتاب رد المحتار ( في فروع الفقه الحنبلي ) :لا يجوز إحداث كنيسة في القرى ومن أفتى بالجواز فهو مخطئ ويحجر عليه .
جاء في كتاب "الإقناع"؛ للخطيب وحاشية عوض عليه (ج 2، ص 265 - 266) في فقه الشافعية: "أنه يُمنع أهل الذِّمة من إحداث كنيسة وبِيعة وصومعة للرُّهبان في بلدٍ أحدثناه كبغداد والقاهرة - المسمَّاة بمصر الآن - أو أسْلَم أهله عليه، كالمدينة الشريفة واليمن؛ لِمَا رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تُبنى كنيسة في الإسلام))، ولأنَّ إحداث ذلك معصية، فلا يجوز في دار الإسلام، فإن بَنَوا ذلك هُدِم؛ سواء شُرِط عليهم، أم لا".انتهى
----------------
وأما عن قولك بمحاربة الكفار والمنافقين والظلمة فهذا كلام عام له فقه تعلمه قبل العمل به
قال البخاري : باب العلم قبل القول والعمل .
فإنكار المنكر يكون كل بحسب حاله ومنصبه وقدرته وأقل شيء إن لم يقدر أن لا يجلس في ذلك المكان وهذا من الإنكار بالقلب .
قال صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطه فبقلبه وذلك أضعف الأغيمان )
فالذي له سلطة ينكر بيده ومن كان دون ذلك ينكر بلسانه ومن لم يقدر يترك ذلك المكان .
ولإنكار المنكر ومحاربته يجب العلم الصحيح ، حتى لا ينكر ماهو ليس بمنكر جهلا منه
( قل هذه سبيلي أدعوا غلى الله علاى بصيرة أنا ومن اتبعني )
___________________________
أعتذر عن الكلام الكثير ؛لأن مشاركتك فيها جوانب كثيرة تحتاج لتفصيل ،فحاولت أن أختصر قدر الإمكان، فعذرا للإطالة التي حصلت .
الحق واحد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 29/11/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
انا اقصد التفرقة بين اللي يعمل هذه الكبائر شخص عادي . و بين اللي يعملها يكون الحاكم نفسه و تكون هي سمة المجتمع و تكون شئ طبيعي في المجتمع . يعني كيف نقول على دولة تبيح بيع الخمر و لعب القمار و بناء الكباريهات و بيوت الدعارة و بناء الكنائس . انها دولة مسلمه . و كيف نقول ان جيش يوجد به نصارى مع مسلمين . فهل هذا جيش لدولة مسلمة ؟!
لم اقصد خطأ افراد . محدش معصوم من الخطأ . اقصد المنظومة ككل و الاقرار من الحاكم و الدولة
لم اقصد خطأ افراد . محدش معصوم من الخطأ . اقصد المنظومة ككل و الاقرار من الحاكم و الدولة
دعاء- ضيف كريم
- عدد المساهمات : 807
تاريخ التسجيل : 01/04/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
الحق واحد كتب:وبارك الله فيك وجزاك الله خيراجعبة الأسهم كتب:أخي/ الحق واحد
بارك الله فيك .. وجزاك الله خيراً
موضوع رائع ،،
بعد حوالي العامين سيتضح تأويل الحديث أكثر .. وهل سيتكرر أم لا ؟!!!
سعدت بمشاركتك .
لم أفهم العبارة الاخيرة ولكن
كل شيء علمه عند الله
( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت )
قال صلى الله عليه وسلم : ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم .
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن .
حياك الله
أخي/ الحق واحد
ما أعلمه بالنسبة لما سيحدث في بلاد الحرمين هو ان هناك معارك قوية بين العلمانيين وخطهم ومنهم مسئولون ومن المنتسبين للعلماء في الحكومة وبين الخط الديني ومن يؤيدهم من المنتسبين للحكومة يقودهم ايضاً علماء .. هذه المعارك بناء على رؤيا سابقة مدتها خمس سنوات تبدأ سياسية ثم تتطور لأشد من ذلك .. وملامح هذا الأمر بدأن مع احداث مصر وتبدل السياسات تجاهها من دعم شامل إلى دعم لغرض التحييد على الاقل .. مضى من هذه المعارك ثلاث سنوات تقريبا وبقي اثنتين سيشتد فيها التدافع (وهو سنة ربانية) تكون قبل المفاصلة واثنائها وبعدها .. سنة ربانية لن تجد لها تبديلاً .. وما اعنيه هو أن الغالب من هذين الفريقين سيحددان طبيعة هل تحتاج بلاد الحرمين لفتح جديد أو لا .. وأبشرك بأن هذه الرؤيا تدل على أن التيار الديني هو الغالب إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً .. والله من وراء القصد
فرغلي كتب:
بارك الله فيك اخ الحق واحد
ليس للتعميم ولكن الحكم على الغالب ، فهناك بعد الشر خير ان شاءالله .. وربما يقصد الاخ جعبة أن الغرب يساعد الخوارج والروافض لغزو الخليج ويقومون هم بدور المنقذ بعد سنتين ولكن هذا ربما يكون مخطط لهم وليس بالضرورة أن تنجح المخططات واتوقع فشلها ونتائجها عكس المتوقع والمخطط له . والله أعلم
أخي/ فرغلي
لا أعلم كيف تجمع بين المتناقضين .. فلا اجتماع للروافض والخوارج وخصوصاً في تلك الفترة العصيبة .. والمتوقع هو أن جزء من السنة المغرر بهم سيكونون مع الرافضة من باب التقاء المصلحة أو أنهم خدعوا .. والجزء الآخر سيكون في فريق الدفاع عن الحرمين .. فلا تعمم يا أخي بارك الله فيك فإن القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء .. ولو أخبرتك من سيكون مع الرافضة لو افترضنا انهم سيهاجمون الحرمين لتوقف شعر رأسك من الاستغراب .. ولكن لكل حادث حديث .. والله أعلى وأعلم
جعبة الأسهم- الفقير إلى عفو ربه
- عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
لو اجتمع كل هذا في دولة و الحاكم يقر بذلك . بل يقول للملحدين . مش معقول ربنا هيحاسبكم علشان انتم مش مؤمنين بيه . و يمسك الصليب في الكنيسه و يحضنه . هل هذه دولة مسلمة؟!
دعاء- ضيف كريم
- عدد المساهمات : 807
تاريخ التسجيل : 01/04/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
ما حكم قيام دولة اسلامية على ارض كان يحكمها الشيعة ؟
و ما حكم محاربة هذه الدولة ؟
و ما حكم محاربة هذه الدولة ؟
دعاء- ضيف كريم
- عدد المساهمات : 807
تاريخ التسجيل : 01/04/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
-----------------------------دعاء كتب:انا اقصد التفرقة بين اللي يعمل هذه الكبائر شخص عادي . و بين اللي يعملها يكون الحاكم نفسه و تكون هي سمة المجتمع و تكون شئ طبيعي في المجتمع . يعني كيف نقول على دولة تبيح بيع الخمر و لعب القمار و بناء الكباريهات و بيوت الدعارة و بناء الكنائس . انها دولة مسلمه . و كيف نقول ان جيش يوجد به نصارى مع مسلمين . فهل هذا جيش لدولة مسلمة ؟!
لم اقصد خطأ افراد . محدش معصوم من الخطأ . اقصد المنظومة ككل و الاقرار من الحاكم و الدولة
أخي العزيز أو أختي العزيزة
مسألة متى تسمى الدولة مسلمة اختلف فيه العلماء على هذه أقوال :
1) القول الأول :الدولة تسمى دولة اسلامية إن حكمت بشرع الله وليس بالقوانين الوضعية فأما لو حكمت بالقوانين الوضعية لا تكفر إن كانت حكمتها هوى وليس جحودا للحكم بما أنزل الله
فالحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا إن استحله وجحده وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا إن أقر به ولكن لم يحكم به لهوى ، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس .
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) بإسناد حسن. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني(6/114)
والقول الأول خلاصة ماذهب إليه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ صالح الفوزان .
القول الثاني : من أهل العلم من اعتبر مقياس أن الدولة تكون دولة اسلامية لو سمحت بأقامة شعائر الدين الظاهرة كالصلاة والأذان ، والجمع والصوم ،وذهب بهذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ،وغيرهم ، وهذا له دليلهم :
النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قوما أن يصبحهم, قال لمن معه: «انتظروا» فإن سمع أذانا كفّ، وإن لم يسمع أذانا قاتل.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا :
إذا كانت شعائر الإسلام تُظهر في هذه البلاد فإنها بلاد إسلام، فإنها بلاد إسلام.
بقي علينا إذا كان يظهر فيها شعائر الإسلام و شعائر الكفر ، كما لو كان يسمع فيها الأذان وتقام فيها الجمعات ، ولكن يسمع فيها أيضاً أبواق اليهود و نواقيس النصارى في نفس الوقت و تقام فيها صلوات النصارى و اليهود فماذا نسميه ؟!
في هذا الحال قد نرجع إلى الحكام و الأغلبية ، لأنه الحاكم قد يعجز عن إزالة شعائر الكفر ، فإذا كان غالب البلد مسلميين وحكامها مسلميين قلنا هذه بلاد إسلام و إن كان فيها شيء شعائر الكفر لأن الغلبة كمية و سلطة للمسلميين لكن هذه معاصي يعجزون أن يزيلوها .انتهى .
القول الثالث :إن كان البلد يظهر فيه أحكام الكفر ويظهر فيه أحكام الإسلام فاعتبره من أهل العلم أنها لاتحكم بأنها دار كفر ولا دار إسلام ، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بلد تظهر فيها أحكام الكفر, وتظهر فيها أحكام الإسلام, فقال هذه الدار لا يحكم عليها دار كفر, ولا أنها دار إسلام, بل يعامل المسلم فيها بحسبه، ويعامل فيها الكافر بحسبه.
القول الرابع :قال آخرون من أهل العلم: إن أحكام الإسلام، إذا غلبت فالدار دار إسلام، وإذا غلبت أحكام الكفر فالدار دار كفر، فالمدار على ما يغلب منهما. وهذا أيضا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي :
وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها ; بل هي صفة عارضة بحسب سكانها فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم .
وقال أيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوي :
وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان : هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان : أن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس العبد عمله . { وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء } وكان سلمان أفقه من أبي الدرداء في أشياء من جملتها هذا . وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام { سأريكم دار الفاسقين } وهي الدار التي كان بها أولئك العمالقة ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين وهي الدار التي دل عليها القرآن من الأرض المقدسة [ ص: 284 ] وأرض مصر التي أورثها الله بني إسرائيل فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرا وتارة مؤمنا ; وتارة منافقا وتارة برا تقيا وتارة فاسقا وتارة فاجرا شقيا .
وهكذا المساكن بحسب سكانها فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة وهذا أمر باق إلى يوم القيامة والله تعالى قال : { والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم } .
--------------------------------------
أما السماح للخمر والقمار وبناء الكنائس وبيوت الدعارة، هذا لا يعني أنها بالسماح لذلك صارت الدولة كافرة !!!
وجود المنكرات في البلاد، لايعني أن الدولة بذلك أصبحت كافرة ،وقد بينت أعلاه المقاييس التي على أساسها تحكم بالدولة أنها كافرة ، أتمنى أن تكون وضح لك أخي الفاضل .
الحق واحد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 29/11/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
اخي جعبة الأسهم
لا أعلم هل هم متناقضين أم متشابهين ربما ذلك وربما ذاك ولكن لا يمنع الغرب من دعم كل جهة على حده حتى وإن كانت متحاربة فيما بينها .
لا أعلم هل هم متناقضين أم متشابهين ربما ذلك وربما ذاك ولكن لا يمنع الغرب من دعم كل جهة على حده حتى وإن كانت متحاربة فيما بينها .
فرغلي- وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين
- عدد المساهمات : 1302
تاريخ التسجيل : 01/02/2014
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
[/quote]
أخي/ الحق واحد
ما أعلمه بالنسبة لما سيحدث في بلاد الحرمين هو ان هناك معارك قوية بين العلمانيين وخطهم ومنهم مسئولون ومن المنتسبين للعلماء في الحكومة وبين الخط الديني ومن يؤيدهم من المنتسبين للحكومة يقودهم ايضاً علماء .. هذه المعارك بناء على رؤيا سابقة مدتها خمس سنوات تبدأ سياسية ثم تتطور لأشد من ذلك .. وملامح هذا الأمر بدأن مع احداث مصر وتبدل السياسات تجاهها من دعم شامل إلى دعم لغرض التحييد على الاقل .. مضى من هذه المعارك ثلاث سنوات تقريبا وبقي اثنتين سيشتد فيها التدافع (وهو سنة ربانية) تكون قبل المفاصلة واثنائها وبعدها .. سنة ربانية لن تجد لها تبديلاً .. وما اعنيه هو أن الغالب من هذين الفريقين سيحددان طبيعة هل تحتاج بلاد الحرمين لفتح جديد أو لا .. وأبشرك بأن هذه الرؤيا تدل على أن التيار الديني هو الغالب إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً .. والله من وراء القصد
[/quote]
----------------------------
أخي الفاضل جعبة الأسهم ، مرحبا بك
بالنسبة للرؤيا فبعض الرؤى تكون حديث نفس ، وبعضها رؤى من الله وبعضها حلم من الشيطان
ياليت أخي تضع لي الرؤيا ومن الشخص الذي رآه ، وأين يسكن الذي رآه ؟، وماهي حالته الدينية ؟ وهل هو متزوج أو أعزب ؟وكم عنده من الأبناء ؟ وهل هو موظف أو عاطل ؟ هل يدرس شيئا حاليا ؟ وما موقف ذلك الشخص للأحداث السياسية ؟ وماذا يتابع دائما ؟ وهل ينتمي لحزب من الأحزاب أوجماعة من الجماعات ؟ وهل كان يتابع في ذلك الأسبوع الذي رأى فيها الرؤيا حدثا من الاحداث أو في هذا الشهر أو كان مقهور أو كان يتابع الإعلام أو نحوه ؟
ياريت تكتب لي أخي بارك الله فيك ماهي الرؤيا بالتفصيل ؛ لأني أعبر الرؤى
أخشى أن الذي عبر الرؤيا لكم أخطأ في فهم الرموز ، فأخطأ في تعبير الرؤيا ، وقد يكون الذي عبر لكم أصاب في جانب وأخطأ في تعبير الجانب ألاخر من الرؤيا
فالرؤيا ظنية وليست قطعية ، وتصدق كلما كان الشخص أصدقهم حديثا .لذلك المعبر عندما يعبر يقول والله أعلم .
وتعبير الرؤى هذا يعطيه الله من يشاء .
والرؤى تأتي إما بشارة أو تحذير أو إنذار أوحل لمشكلة
والرؤى لا بد أن توافق العقيدة الصحيحة وإن خالفت العقيدة الصحيحة وكان فيها من البدع أو الخرافات تكون من الشيطان .
وبعض المفسرين للأحلام لايميز بين حديث النفس والرؤيا التي تكون من الله والرؤيا التي تكون من الشيطان .
أخي/ الحق واحد
ما أعلمه بالنسبة لما سيحدث في بلاد الحرمين هو ان هناك معارك قوية بين العلمانيين وخطهم ومنهم مسئولون ومن المنتسبين للعلماء في الحكومة وبين الخط الديني ومن يؤيدهم من المنتسبين للحكومة يقودهم ايضاً علماء .. هذه المعارك بناء على رؤيا سابقة مدتها خمس سنوات تبدأ سياسية ثم تتطور لأشد من ذلك .. وملامح هذا الأمر بدأن مع احداث مصر وتبدل السياسات تجاهها من دعم شامل إلى دعم لغرض التحييد على الاقل .. مضى من هذه المعارك ثلاث سنوات تقريبا وبقي اثنتين سيشتد فيها التدافع (وهو سنة ربانية) تكون قبل المفاصلة واثنائها وبعدها .. سنة ربانية لن تجد لها تبديلاً .. وما اعنيه هو أن الغالب من هذين الفريقين سيحددان طبيعة هل تحتاج بلاد الحرمين لفتح جديد أو لا .. وأبشرك بأن هذه الرؤيا تدل على أن التيار الديني هو الغالب إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً .. والله من وراء القصد
[/quote]
----------------------------
أخي الفاضل جعبة الأسهم ، مرحبا بك
بالنسبة للرؤيا فبعض الرؤى تكون حديث نفس ، وبعضها رؤى من الله وبعضها حلم من الشيطان
ياليت أخي تضع لي الرؤيا ومن الشخص الذي رآه ، وأين يسكن الذي رآه ؟، وماهي حالته الدينية ؟ وهل هو متزوج أو أعزب ؟وكم عنده من الأبناء ؟ وهل هو موظف أو عاطل ؟ هل يدرس شيئا حاليا ؟ وما موقف ذلك الشخص للأحداث السياسية ؟ وماذا يتابع دائما ؟ وهل ينتمي لحزب من الأحزاب أوجماعة من الجماعات ؟ وهل كان يتابع في ذلك الأسبوع الذي رأى فيها الرؤيا حدثا من الاحداث أو في هذا الشهر أو كان مقهور أو كان يتابع الإعلام أو نحوه ؟
ياريت تكتب لي أخي بارك الله فيك ماهي الرؤيا بالتفصيل ؛ لأني أعبر الرؤى
أخشى أن الذي عبر الرؤيا لكم أخطأ في فهم الرموز ، فأخطأ في تعبير الرؤيا ، وقد يكون الذي عبر لكم أصاب في جانب وأخطأ في تعبير الجانب ألاخر من الرؤيا
فالرؤيا ظنية وليست قطعية ، وتصدق كلما كان الشخص أصدقهم حديثا .لذلك المعبر عندما يعبر يقول والله أعلم .
وتعبير الرؤى هذا يعطيه الله من يشاء .
والرؤى تأتي إما بشارة أو تحذير أو إنذار أوحل لمشكلة
والرؤى لا بد أن توافق العقيدة الصحيحة وإن خالفت العقيدة الصحيحة وكان فيها من البدع أو الخرافات تكون من الشيطان .
وبعض المفسرين للأحلام لايميز بين حديث النفس والرؤيا التي تكون من الله والرؤيا التي تكون من الشيطان .
الحق واحد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 29/11/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قوما أن يصبحهم, قال لمن معه: «انتظروا» فإن سمع أذانا كفّ، وإن لم يسمع أذانا قاتل.
هذا في وقت ما كانت القبائل تتبع سادتها في الدين . فكان من المستحيل ان تجد قبيله يرف فيها الاذان . و هي قبيله مشركة . لان مادام سمح بالاذان معنى ذلك ان سادة القبيلة دخلت في الاسلام
ما رأيك في ما قاله ابن تيمية في قتال التتتار و سأله الناس كيف نقاتلهم و هم مسلمين ؟!
هذا في وقت ما كانت القبائل تتبع سادتها في الدين . فكان من المستحيل ان تجد قبيله يرف فيها الاذان . و هي قبيله مشركة . لان مادام سمح بالاذان معنى ذلك ان سادة القبيلة دخلت في الاسلام
ما رأيك في ما قاله ابن تيمية في قتال التتتار و سأله الناس كيف نقاتلهم و هم مسلمين ؟!
دعاء- ضيف كريم
- عدد المساهمات : 807
تاريخ التسجيل : 01/04/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
مسائل في العمامة والغترة والطيلسان
الثلاثاء 1 ربيع الآخر 1429 - 8-4-2008
رقم الفتوى: 106788
التصنيف: لباس الرجل
[ قراءة: 11762 | طباعة: 259 | إرسال لصديق: 0 ]
السؤال
. ما هو حكم لبس " الغطرة "، وهل الغطرة هي نفسها الطيلسان المنهي عنه كما سمعت بدافع مخالفة اليهود والنصارى ؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه لبس الغطرة ؟ انا في جلّ ما قرأته في سيرته أنّه كان يرتدي العمامة وأحيانا القلنسوة . فلماذا لا نجد من علمائنا المعروف عنهم اتباعهم للسنّة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم المحبّين له بصدق متابعة له في لبس العمامة التي ورد فيها وصفٌ واضح جليّ ، وربما الغطرة أو الطيلسان لم يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هجرته . فأنا تساءلت ربما لديهم روايات لم أسمعها فأرجو منكم الفائدة في هذا الموضوع .
وإذا كنت لا أثقل عليكم أرجو أن تصفوا لي لباس النبي صلى الله عليه وسلم فأنا قرأت الكثير من الأحاديث ولكنّ فيها بعض الكلمات الصعبة غير المفهومة في زماننا وأيضًا أي الألوان كان يلبس يعني ماذا كان لون ثيابه وكل هذه الأمور المتعلّقة بلباس النبي صلى الله عليه وسلم .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن السنة في اللباس هو لبس ما تيسر مما يوافق أهل عصرك وبلدك من المسلمين ما لم يرد أمر بلبس معين- كلبس الأبيض من الثياب كما أرشد إليه النبي، فيستحب، أو لبس الإزار والرداء في الإحرام- فيجب للرجل، أو يرد نهي عن لبس معين كلبس الرجل لبس النساء أو العكس، وكلبس ما فيه تشبه بالكفار، أو لبس المعصفر من الثياب فيحرم أو يكره حسب الحكم المقرر في كل حالة كذلك .
وأما بخصوص العمامة فاعلم أنه لم يثبت شيء في فضلها، وكل ما ورد في ذلك ضعيف أو موضوع.
قال المباركفوري في شرح الترمذي : لم أجد في فضل العمامة حديثاً مرفوعاً صحيحاً، وكل ما جاء فيه فهي إما ضعيفة أو موضوعة. اهـ
وأما الغطرة فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم لبسها .
ومما سبق يتبين لك سبب عدم تقيد العلماء بالعمامة ولا بالغترة لأنه ليس في ذلك سنة ثابتة، ولكل قوم لبستهم وزيهم الذي يناسبهم .
ومع أنه قد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أنه يسنّ له أن يعتم ويرتدي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لما رواه عمرو بن حريث - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
.لكن الصحيح من كلام العلماء أن ذلك لا على سبيل السنة الراتبة في اللباس، وإنما على سبيل الاقتداء بالنبي حتى في أمور العادات حبا له صلى الله عليه وسلم .
وأما بالنسبة للطيلسان فليس هو الغترة ولا يشبهها بل هو نَوْعٌ مِنْ الْأَرْدِيَةِ..
وفي فتح الباري لابن حجر : وَالطَّيَالِسَة جَمْع طَيْلَسَان وَهُوَ الثَّوْب الَّذِي لَهُ عَلَم وَقَدْ يَكُون كِسَاء ...وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر عِنْد مُسْلِم أَنَّهَا " أَخْرَجَتْ جُبَّة طَيَالِسَة كِسْرِوَانِيَّة فَقَالَتْ : هَذِهِ جُبَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
واختلف في كراهية لبسها ففي عمدة القاري شرح صحيح البخاري عن أبي عمران قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر، قال القاري: قوله :كأنهم أي كأن هؤلاء الناس الذين رأى عليهم الطيالسة يهود خيبر . وهذا إنكار عليهم لأن التشبه بهم ممنوع وأدنى الدرجات فيه الكراهة. وقد روى ابن خزيمة وأبو نعيم أن أنسا قال: ما شبهت الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيالسة إلا يهود خيبر.
وقال بعضهم: ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيالسة . قلت: لا نسلم ذلك لأنه إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة تشبيهه إياهم باليهود في استعمالهم الطيالسة .
وقال أيضا: وقيل: إنما أنكر ألوانها. قلت: ومن هو قائل هذا من العلماء حتى يعتمد عليه . ومن قال إن اليهود في ذلك الزمن كانوا يستعملون الصفر من الطيالسة أو غيرها، ولئن سلمنا أنها كانت صفراء فلم يكن تشبيه أنس رضي الله تعالى عنه لأجل اللون . اهـ
وأما صفة لباس النبي فنحيلك على كتب السيرة النبوية والهدي النبوي ككتاب زاد المعاد لابن القيم ففيه فصل مفيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، وكذا وكتب شروح الحديث والفقه باب اللباس والزينة لعدم مناسبة المقام لبحث هذا . وقد سبق بيان شيء من ذلك فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19905، 74415.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=106788
جعبة الأسهم- الفقير إلى عفو ربه
- عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
بارك الله فيك أخ جعبة الأسهم على مشاركتك وأضيف هذا المبحث :
والطيلسان لم يلبسه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قول ابن القيم؛ لأن ابن القيم لم يصله حديث لبسه صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه ابن حجر بأنه كان النبي يتقنع على رأسه ،
فقال ابن حجرالعسقلاني الشافعي في الفتح : ويرد عليه حديث أنس كان صلى الله عليه و سلم يكثر القناع]
ثم قال أيضا :
قوله : ( هذا رسول الله متقنعا ) أي مغطيا رأسه ، وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب " قالت عائشة : وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماء " قيل : فيه جواز لبس الطيلسان ]ذكره ابن حجر في فتح الباري لشرح صحيح البخاري .
وقال أيضا ابن حجر في الفتح :
وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح .
ولبسه الحسن بن علي والصحابي عبد الله بن المغفل والتابعين كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وغيرهم .
والطيلسان لم يلبسه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قول ابن القيم؛ لأن ابن القيم لم يصله حديث لبسه صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه ابن حجر بأنه كان النبي يتقنع على رأسه ،
فقال ابن حجرالعسقلاني الشافعي في الفتح : ويرد عليه حديث أنس كان صلى الله عليه و سلم يكثر القناع]
ثم قال أيضا :
قوله : ( هذا رسول الله متقنعا ) أي مغطيا رأسه ، وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب " قالت عائشة : وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماء " قيل : فيه جواز لبس الطيلسان ]ذكره ابن حجر في فتح الباري لشرح صحيح البخاري .
وقال أيضا ابن حجر في الفتح :
وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح .
ولبسه الحسن بن علي والصحابي عبد الله بن المغفل والتابعين كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وغيرهم .
الحق واحد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 29/11/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
وهل قاتل ابن تيمية التتار أم لم يقاتلهم ؟؟!!دعاء كتب:النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قوما أن يصبحهم, قال لمن معه: «انتظروا» فإن سمع أذانا كفّ، وإن لم يسمع أذانا قاتل.
هذا في وقت ما كانت القبائل تتبع سادتها في الدين . فكان من المستحيل ان تجد قبيله يرف فيها الاذان . و هي قبيله مشركة . لان مادام سمح بالاذان معنى ذلك ان سادة القبيلة دخلت في الاسلام
ما رأيك في ما قاله ابن تيمية في قتال التتتار و سأله الناس كيف نقاتلهم و هم مسلمين ؟!
ألم يقر ابن تيمية اسلام التتار فلم يكفره ؟؟!! و قاتلهم دفاعا عن أنفسهم لأن التتار سفكوا دماء المسلمين .
الحق واحد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 29/11/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
الحق واحد كتب:بارك الله فيك أخ جعبة الأسهم على مشاركتك وأضيف هذا المبحث :
والطيلسان لم يلبسه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قول ابن القيم؛ لأن ابن القيم لم يصله حديث لبسه صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه ابن حجر بأنه كان النبي يتقنع على رأسه ،
فقال ابن حجرالعسقلاني الشافعي في الفتح : ويرد عليه حديث أنس كان صلى الله عليه و سلم يكثر القناع]
ثم قال أيضا :
قوله : ( هذا رسول الله متقنعا ) أي مغطيا رأسه ، وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب " قالت عائشة : وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماء " قيل : فيه جواز لبس الطيلسان ]ذكره ابن حجر في فتح الباري لشرح صحيح البخاري .
وقال أيضا ابن حجر في الفتح :
وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح .
ولبسه الحسن بن علي والصحابي عبد الله بن المغفل والتابعين كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وغيرهم .
إضافة قيمة أخي الحق واحد ،، لكن يظل منشأ الشماغ مشبوه ويجب من الآن التمهيد والتوجه لايجاد البديل عنه لا اتهام من يقتنيه ويستخدمه .. يعني نمسك العصا من الوسط أفضل .. والله من وراء القصد
جعبة الأسهم- الفقير إلى عفو ربه
- عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
وفيك ربي يبارك أخي جعبة الأسهم :
حتى لو قيل أن منشأه مشبوه فكونه صار لبس العرب في كل مكان فيكون من الألبسة المباحة
لا يصلح التشدد في مسائل مباحة !
قال تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق )
قال عليه الصلاة والسلام : ( إياكم والغلو)
ولبسه الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة فلو كان الشماغ فيه محذور لبينه الإمام محمد بن عبد الوهاب ولما لبسه ولو كان فيه منشأه شيء لما لبسه قبل ثلاثة قرون ،وهو الذي حارب البدع والخرافات والشرك وجدد التوحيد ،وقد لبسه العلماء العرب قديما إلى عصرنا هذا ، فهي عادة العرب في الجاهلية والإسلام تغطية الرأس كما غطى الرسول والصحابة رؤوسهم .
قال أيضا ابن حجر في الفتح :
وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح )
فالشماغ أخي الكريم صار لباس البلد الشائع
اقرأ ماذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله للسائل عن لبس العمامة :
وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت، والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على رؤوسهم من الغترة والشماغ ونحوه. ..)فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء .
وهنا اقرأ أخي الفاضل فتوى اللجنة الدائمة :
س4: ما هي مكانة الغترة في السنة، هل هي ضرورية؟
ج4: الغترة من أنواع لباس الرأس عند بعض الناس، وهي من أمور العادات لا العبادات، وليست بضرورية في الدين، ولا بسنة، فمن شاء لبسها، ومن شاء لبس غيرها من عمامة ونحوها، ومن شاء جمع بينهما، كل ذلك وأمثاله لا حرج فيه، إلا أنه لا يتشبه في لباسه بالنساء ولا بالكفار فيما يخصهم، ولا يغرب في لباسه، فإنه قد يلفت الأنظار، ويكون سببا في القيل والقال، والسخرية والاستهزاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
( فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء ، الرئيس الشيخ ابن باز رحمه الله )
وحياك الله أخي
حتى لو قيل أن منشأه مشبوه فكونه صار لبس العرب في كل مكان فيكون من الألبسة المباحة
لا يصلح التشدد في مسائل مباحة !
قال تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق )
قال عليه الصلاة والسلام : ( إياكم والغلو)
ولبسه الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة فلو كان الشماغ فيه محذور لبينه الإمام محمد بن عبد الوهاب ولما لبسه ولو كان فيه منشأه شيء لما لبسه قبل ثلاثة قرون ،وهو الذي حارب البدع والخرافات والشرك وجدد التوحيد ،وقد لبسه العلماء العرب قديما إلى عصرنا هذا ، فهي عادة العرب في الجاهلية والإسلام تغطية الرأس كما غطى الرسول والصحابة رؤوسهم .
قال أيضا ابن حجر في الفتح :
وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح )
فالشماغ أخي الكريم صار لباس البلد الشائع
اقرأ ماذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله للسائل عن لبس العمامة :
وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت، والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على رؤوسهم من الغترة والشماغ ونحوه. ..)فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء .
وهنا اقرأ أخي الفاضل فتوى اللجنة الدائمة :
س4: ما هي مكانة الغترة في السنة، هل هي ضرورية؟
ج4: الغترة من أنواع لباس الرأس عند بعض الناس، وهي من أمور العادات لا العبادات، وليست بضرورية في الدين، ولا بسنة، فمن شاء لبسها، ومن شاء لبس غيرها من عمامة ونحوها، ومن شاء جمع بينهما، كل ذلك وأمثاله لا حرج فيه، إلا أنه لا يتشبه في لباسه بالنساء ولا بالكفار فيما يخصهم، ولا يغرب في لباسه، فإنه قد يلفت الأنظار، ويكون سببا في القيل والقال، والسخرية والاستهزاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
( فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء ، الرئيس الشيخ ابن باز رحمه الله )
وحياك الله أخي
الحق واحد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 29/11/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
اخينا الحق واحد
بارك الله فيك وجزيت خيرا
مكسب للملتقى نفعنا الله بعلمك ..
بارك الله فيك وجزيت خيرا
مكسب للملتقى نفعنا الله بعلمك ..
فرغلي- وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين
- عدد المساهمات : 1302
تاريخ التسجيل : 01/02/2014
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
الحق واحد كتب:وفيك ربي يبارك أخي جعبة الأسهم :
حتى لو قيل أن منشأه مشبوه فكونه صار لبس العرب في كل مكان فيكون من الألبسة المباحة
لا يصلح التشدد في مسائل مباحة !
قال تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق )
قال عليه الصلاة والسلام : ( إياكم والغلو)
أخي/ الحق واحد
+ 100
إنما أعني ايجاد بديل ولم اتحدث عن التحريم والعياذ بالله تعالى .. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس مما كان يصنع في زمنه على ان لا يكون أصله شعار للكفار ..والله أعلى وأعلم
هذا تاريخ الشماغ وأصله المشبوه بعدة روايات:
(1) - تاريخ الشماغ
يعتقد بإن كلمة (شماغ) بحد ذاتها تعود إلى كلمة تركية: yaşmak التي تعني (الشيء المربوط). إلا أنه وبالتأكيد كانوا العرب قد لبسوها قبل احتكاكهم بالاتراك. يعتقد باحثون في الملابس التقليدية للشعوب بإن النمط المستخدم في توزيع اللالوان (الاحمر والأبيض) أو غيرهما يعود إلى حضارات ما بين النهرين القديمة ويعتقد أنها هذه الانماط اللونية قد استخدمت محاكاة لشبكات صيد السمك أو إلى سنبلة القمح والحنطة.
جندي أردني مرتديا "الشماغ"
(2)هناك عدة روايات حول أصل الشماغ، وهل هو لبس عربي تطور من العمامة والخمار ام هو لبس طارئ؟، حيث ترد في هذا المجال وجهتا نظر، الاولى ترى انه تطور طبيعي للخمار (غطاء رأس كان يضعه الرجال على رؤوسهم وهو منسدل على الكتفين)، أما الثاني فهو أن الشماغ الاحمر المرقط بالأبيض أدخله على العرب كلوب باشا، الذي اسس الجيش الاردني الحديث، بعد أن عانت المصانع البريطانية التي كانت تنتج هذا النوع من ازمة مالية بسبب قلة الطلب على هذه الأغطية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، فجاء كلوب باشا وعممه على الجيش الاردني، ولبسه هو أيضا ثم انتشر بين عرب الجزيرة.
أما عن العقال فقيل بأن العرب حين خرجوا من الأندلس وضعوا عصابة حول رؤوسهم سوداء اللون تعبيرا عن حزنهم لضياع الأندلس منهم ثم إنتشر العقال ، وهناك من يقول بأن لبس العقال كان في بلاد الشام أولا ثم انتشر في جزيرة العرب
وفي النهاية فإن دل هذا ، فإنما يدل على أن أول من لبس الشماغ والعقال هم عرب بلاد الشام ... كما ذكر في الروايات...
والله أعلى و أعلم
____________________________
(3) تشير بعض الروايات أن أصل "الشماغ جاء إلى المنطقة من خلال شخص إنجليزي يدعى (شماقر) تناول الطعام في بلاد المشرق العربي على طاولات مفروشة بقطع من القماش المقلم والملون، وكان برفقته بعض الأشخاص العرب، وقام بعد ذلك بإهداء بعض من تلك الأقمشة الملونة لبعض الأشخاص العرب الذين كانوا برفقته لتقيهم حرارة الشمس.
وعندما رأى الإنجليزي ( شماقر) أن العرب بدؤوا يتهافتون على تلك الأقمشة، ويستخدمونها كلباس لهم، تبادر إلى ذهنه فكرة المتاجرة بها، وبيعها في بلاد العرب حتى أصبح "الشماقر" وهو الاسم الذي كان يطلق في ذلك الوقت على "الشماغ" بألوانه المختلفة لباساً تقليدياً لدى العرب.
حكم لبس الشماغ والغتر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
عموماً انا مع هذه الفتوى لابن عثمين ومؤيد لما تقول .. ومخالف لمن يرى أنها منكر يجب تغييره بدرجات الانكار لأن هذا الفعل من العته ومما يؤثر على عقول الناس التي اعتادت على الزي فيكفروا بالله تعالى أو يحتقروا الدين لأنه بهذا لا يعترف بالعقل مطلقاً .. إنما أقول أنه لا بأس من محاولة رفع الشبهة وإحلال لباس السلف مكانه إن امكن وإلا فإنها اصبحت من المباحات كما نعلم .. وأرى أن المشاهير من العلماء عليهم القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه على الأقل درءا للشبهات وعودة للماضي التليد .. والله من وراء القصد
جعبة الأسهم- الفقير إلى عفو ربه
- عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
حياك الله مرة أخرى يا أخ جعبة الأسهم ، وسعدت بمشاركتك
أتفهم رغبتك لرفع الشبهة ، لكن مع هذا أخي الفاضل لا تخاف فلا شبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة والقناع والطيلسان ( كما ذكر ابن حجر ) وغيرها مما يلبسه العرب في الجاهلية ، فلو فرضنا أنه صحيح أنه فيه شبهة لبس الشماغ بناء على التاريخ ، وأنه كان الأصل لبسه الكفار فيزول ذلك مع لبسه أكثر العرب وشاع بينهم هذا اللباس على مدى قرون .
كما لبس النبي عليه الصلاة والسلام لباس العرب الذي كانوا عليه في الجاهلية .
فلو فرضنا أن أحدا أراد تبديل ذلك العادة عادة لبس الشماغ، فلبس ألبسة مخالفة لأهل بلده،فهل هذا ممكن ؟
لا يمكن مخالفة عادة أهل البلد ، فبلسه لباسا يخالفهم يكون لباس شهرة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هذا هو السنة ، أن الإنسان يلبس ما يلبسه الناس ، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولذلك نهى عن لباس الشهرة ، ولباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة" انتهى ."شرح الأصول من علم الأصول" (ص405) .
و عن عدي بن الفضل قال : قال لي أيوب : "اُحْذُ (يعني : اصنع) نعلين على نحو حذو نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ففعلت ، فلبسها أياما ثم تركها ، فقلت له في ذلك فقال : لم أر الناس يلبسونها" انتهى .
المرجع "التواضع والخمول"
كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن على الشخص أن يلبس لباس بلده ولا يكون فيه غرابة .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ ، ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ) حسنه الألباني .
بارك الله فيك أخي
أتفهم رغبتك لرفع الشبهة ، لكن مع هذا أخي الفاضل لا تخاف فلا شبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة والقناع والطيلسان ( كما ذكر ابن حجر ) وغيرها مما يلبسه العرب في الجاهلية ، فلو فرضنا أنه صحيح أنه فيه شبهة لبس الشماغ بناء على التاريخ ، وأنه كان الأصل لبسه الكفار فيزول ذلك مع لبسه أكثر العرب وشاع بينهم هذا اللباس على مدى قرون .
كما لبس النبي عليه الصلاة والسلام لباس العرب الذي كانوا عليه في الجاهلية .
فلو فرضنا أن أحدا أراد تبديل ذلك العادة عادة لبس الشماغ، فلبس ألبسة مخالفة لأهل بلده،فهل هذا ممكن ؟
لا يمكن مخالفة عادة أهل البلد ، فبلسه لباسا يخالفهم يكون لباس شهرة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هذا هو السنة ، أن الإنسان يلبس ما يلبسه الناس ، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولذلك نهى عن لباس الشهرة ، ولباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة" انتهى ."شرح الأصول من علم الأصول" (ص405) .
و عن عدي بن الفضل قال : قال لي أيوب : "اُحْذُ (يعني : اصنع) نعلين على نحو حذو نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ففعلت ، فلبسها أياما ثم تركها ، فقلت له في ذلك فقال : لم أر الناس يلبسونها" انتهى .
المرجع "التواضع والخمول"
كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن على الشخص أن يلبس لباس بلده ولا يكون فيه غرابة .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ ، ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ) حسنه الألباني .
بارك الله فيك أخي
الحق واحد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 29/11/2015
رد: شبهة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )إليكم الفهم الصحيح للحديث
الحق واحد كتب:حياك الله مرة أخرى يا أخ جعبة الأسهم ، وسعدت بمشاركتك
أتفهم رغبتك لرفع الشبهة ، لكن مع هذا أخي الفاضل لا تخاف فلا شبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة والقناع والطيلسان ( كما ذكر ابن حجر ) وغيرها مما يلبسه العرب في الجاهلية ، فلو فرضنا أنه صحيح أنه فيه شبهة لبس الشماغ بناء على التاريخ ، وأنه كان الأصل لبسه الكفار فيزول ذلك مع لبسه أكثر العرب وشاع بينهم هذا اللباس على مدى قرون .
كما لبس النبي عليه الصلاة والسلام لباس العرب الذي كانوا عليه في الجاهلية .
فلو فرضنا أن أحدا أراد تبديل ذلك العادة عادة لبس الشماغ، فلبس ألبسة مخالفة لأهل بلده،فهل هذا ممكن ؟
لا يمكن مخالفة عادة أهل البلد ، فبلسه لباسا يخالفهم يكون لباس شهرة .
[/color]
أخي/ الحق واحد
حياك الله وبياك وادخل السرور على محياك !!!
بالنسبة للشبهة فهي موجوده علمها من علمها وجهلها من جهلها ولكنها تحتاج إلى سلطان لازالتها أو تغييرها .. لأن الشبهة حادثة في الشكل وفي بلد المنشأ وفي مقاصد الكفار منها .. ولا تنسى فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كم روي ذلك عن أحد الصحابة موقوفاً .. وإلى ذلك الحين فإن لي عودة للحديث في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى لتوضيح بعض الشبهات تمهيداً لتغييرها من قبل المسئولين على أقل الاحوال .. والله من وراء القصد
جعبة الأسهم- الفقير إلى عفو ربه
- عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013
مواضيع مماثلة
» بندر المحياني | الفهم الصحيح لآية "بمثل ما اعتدى عليكم"
» نار تجتاح جزيرة العرب ..
» تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
» رؤيا منقولة عن خسف في جزيرة العرب
» حديث تغزون جزيرة العرب
» نار تجتاح جزيرة العرب ..
» تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
» رؤيا منقولة عن خسف في جزيرة العرب
» حديث تغزون جزيرة العرب
ملتقى صائد الرؤى :: الملتقيات الدعوية ومنبر القرآن وعلومه و الحديث والفقه :: الحوار الاسلامي و المذهبي العام والفتاوى المعاصرة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى