ملتقى صائد الرؤى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جهاد المرتدين.. دفع الصائل على الدين أو النفس أو العرض أو المال

اذهب الى الأسفل

جهاد المرتدين.. دفع الصائل على الدين أو النفس أو العرض أو المال  Empty جهاد المرتدين.. دفع الصائل على الدين أو النفس أو العرض أو المال

مُساهمة  عاشقة السماء السبت أغسطس 24, 2013 3:40 pm

   الكاتب : أبو مصعب السوري  

وجوب جهاد الحكام المرتدين الموالين لأعداء الله الحاكمين بغير ما أنزل الله:


قال تعالى: {و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}، ولا سبيل على مؤمن أعظم من سبيل الإمامة وسلطان الإمام، ولا تكون هذه لكافر ولا لمرتد عن الإسلام بإجماع أهل الإسلام، بل لقد ذهب بعض علماء الإسلام إلى أنها لا تكون لظالم فاسق، وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال (بايعنا - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) [البخاري].

وينص الحديث صراحة على أن الأمة إذا رأت من الحاكم كفرا بواحا، لديها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه برهان، فقد وجب أن تنازعه الأمر وتخرج عليه، ويكون الحاكم بكفره العملي قد جعل عليه هذا السبيل، ولا يقتضي ذلك أن يعلن بلسان مقاله أنه كافر بالإسلام، إذا كان من حاله وفعله ما فيه من الله برهان على الكفر البواح، بل إن كفر الحاكم لا يوجب عزله فحسب، بل يوجب إباحة دمه للردة، قال صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) [البخاري]، وقال تعالى: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم} [التوبة: 11].

ذكر الإمام النووي في "شرح مسلم": (قال القاضي عياض رحمه الله؛ أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وأنه لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، ويهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه) اهـ [صحيح مسلم شرح النووي: 12/229].

فإذا عجز المسلمون عن ذلك، وجب الاستعداد له.

قال ابن تيمية رحمه الله: (يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) [الفتاوى: 28/259].

وقال الحافظ ابن حجر: (إنه - أي الإمام - ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض) [فتح الباري: 13/154].

قال أبو يعلى: (إن حدث منه ما يقدح في دينه، نظرت، فإن كفر بعد إيمانه؛ فقد خرج عن الإمامة، وهذا لا إشكال فيه، لأنه قد خرج عن الملة ووجب قتله).

فالحاكم الكافر المرتد وطائفته المحاربة لله ورسوله والمؤمنين؛ عدو صائل، ابتلي بهم أهل الإسلام، وأوجب الله عليهم القيام عليهم وجهادهم ودفعهم، كل بما تيسرله، وهذا لا خلاف فيه - كما نقل القاضي -

قال الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله في كتابه "الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه": (وقد أجمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفقهاء الأمة ومجتهدوها؛ على أن طاعة أولي الأمر لا تجب إلا في طاعة الله، ولا خلاف بينهم أنه لا طاعة في معصية الخالق، وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الشريعة، وشرع مالم يأذن به الله، إنما هو كفر وردة، وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد؛ واجب على المسلمين، وأقل درجات الخروج على أولي الأمر؛ هو عصيان أوامرهم ونواهيهم المخالفة للشريعة).

بل إن كثيرا من العلماء جوز بل أوجب الخروج على الحاكم الظلم الفاسق الذي بلغت جرائمه إن انتفى الأصل الذي قامت من أجله الإمامة، وهي حفظ مصالح الناس ومقاصد الشريعة حفظ دينهم وعرضهم ومالهم وأنفسهم وعقولهم، وقد أوجز الإمام الجويني رحمه الله في كتابه البديع "غياث الأمم في التياث الظلم" الحكم في هذه الحال، بعد أن تكلم عن عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق - كما هو رأي جمهور أهل السنة - حال كان فسوقه في نفسه، لم يبلغ مصالح الناس ودينهم ومعايشهم.

فقال في الفقرة [152] من كتابه المذكور: (وهذا كله - أي رأي أهل السنة في عدم الخروج على الحاكم الفاسق - حرس الله مولانا في نوادر الفسوق، فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه، وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور، وتعطيل الثغور، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم، على ما سنقرر القول فيه على الفاهم، إن شاء الله عز وجل، وذلك أن الإمامة تعني نقيض هذه الحالة.

فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة، فيجب استدراك ذلك لا محالة، وترك الناس سدى ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم من تقريرهم على اتباع من هو عون الظالمين، وملاذ الغاشمين، وموئل الهاجمين، ومعتصم المارقين الناجمين، وإذا دفع الخلق إلى ذلك فقد اعتاصت المسالك، وأعضلت المدارك، فليتئد الناظر هنالك.

وليعلم أن الأمر إذا استمر على الخبال والخبط والاختلال، كان ذلك لصفة في التصدي للإمرة، وتيك هي التي جرت منه هذه الفترة، ولا يرتضي هذه الحالة من نفسه ذو حصافة في العقل، ودوام التهافت في القول والفعل، مشعر بركاكة الدين في الأصل، أو باضطراب الحيلة وهو خبل، فإن أمكن استدراك ذلك، فالبدار البدار قبل أن تزول الأمور عن مراتبها، وتميل عن مناصبها وتميد خطة الإسلام بمناكبها)
اهـ

وعلى كل حال؛ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.

فإن حال حكامنا؛ قد جمعت الكفر البواح والحكم بغير ما أنزل الله، إلى المظالم والفسوق والفجور، والبطش والجور، وما لا يختلف فيه إلا من طمس الله بصيرته، وران على قلبه بما كسبت يداه، وما ملأ بطنه من سحت السلاطين، أو عقله من أباطيل الضلال والمنحرفين.
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جهاد المرتدين.. دفع الصائل على الدين أو النفس أو العرض أو المال  Empty رد: جهاد المرتدين.. دفع الصائل على الدين أو النفس أو العرض أو المال

مُساهمة  عاشقة السماء السبت أغسطس 24, 2013 3:46 pm

الكاتب : أبو مصعب السوري

الأمر الثالث؛ الذي يجب إبانته، وهو أمر طالما غفل عنه المسلمون وسببت لهم هذه الغفلة ما لا يعلمه إلا الله من الذل والصغار وضياع الحقوق، ألا وهو أحكام دفع الصائل على الدين والنفس والعرض والأرض والمال، حتى ولو كان هذا الصائل مسلماً لم يتلبس بأي ناقض من نواقض الإيمان وليس فيه إلا الصيال... وهذه الأحكام رغم أنها مبينة في دين الله إلا أن الخوف والذل والصغار أنسى الناس هذا الحق - بل الواجب الشرعي - في الدفع عن دينهم وأعراضهم وأنفسهم أموالهم.

دفع الصائل على الدين أو النفس أو العرض أو المال:

فالصيال شرعا - كما عرفه العلماء - هو الوثوب على الشيء المعصوم بغير حق.

والمعصوم؛ هو النفس أو العرض أو المال.

والصائل - كما عرفه العلماء - هو كل معتد على ما كان معصوما شرعا من نفس أو عرض أو مال، سواء كان هذا المعصوم مسلما عصم بحق الإسلام، أو مستأنسا عصمته ذمة المسلمين.

فالقتال لدفع هذا المعتدي عند ذلك مشروع شرعا، للدفع عند تلك الحرمات بل يصير واجبا في حق هذا المسلم في كثير من الحالات.

وعمدة ذلك ودلائله الشرعية، متواترة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه، ومبينة مفصلة في أقوال العلماء، قال تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194]، وقال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195]، استدل بها العلماء على وجوب الدفاع عن الحرمات.

وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد منكم الغائب) [رواه الشيخان].

وقال صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد) [رواه أصحاب السنن الأربعة].

وقال صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون مظلمة فهو شهيد) [أخرجه النسائي].

قال العلماء؛ فدل هذا الحديث على أن له القتل والقتال.

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: (باب؛ من قاتل دون ماله).

قال ابن حجر: (قال ابن بطال؛ إنما أدخل البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه، فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك، فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل) [فتح الباري: 5/156].

قال ابن حجر أيضا: (قال ابن المنذر؛ والذي عليه أهل العلم؛ أن للرجل أن يدفع عما ذكر، ماله أو نفسه أو حريمه، إذا أريد ظلما بغير تفصيل) [فتح الباري: 5/156].

فأما دفع الصائل على الدين:

فذلك داخل في عموم قوله تعالى: {فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا} [النساء: 83]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون دينه فهو شهيد)، "وقد انعقد الإجماع على وجوب ذلك" [الفتاوى الكبرى: 28/239].

قال ابن تيمية رحمه الله: (وأما قتال الدفع؛ فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، واجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم) [الفتاوى الكبرى: 5/530].

ومعروف أن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ولأجل حفظها شرع الجهاد والقتال ودفع الصائل.

وأما دفع الصائل عن النفس:

فلقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم}، ولقوله تعالى: {و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.

وقد تراوحت أقوال العلماء في حكم دفع الصائل عن النفس بين الإجازة والوجوب، وقد ذهب الجمهور للوجوب.

قال ابن تيمية رحمه الله: (ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه؛ جاز له الدفع بالسنة والإجماع) [الفتاوى الكبرى: 28/239].

وقال رحمه الله: (وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز الدفع عن النفس، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره) [الفتاوى: 28/320].

وقال النووي رحمه الله: (وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا) [صحيح مسلم بشرح النووي: 1/443].

قال الترمذي رحمه الله: (وقد رخص أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله) [تحفة الأحوذي: 4/679].

وأما دفع الصائل على العرض:

فلقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون أهله فهو شهيد)، وقد اتفق العلماء على وجوب دفع الصائل عن العرض ولو أدى ذلك إلى قتله.

قال النووي: (وأما المدافعة عن الحريم؛ فواجبه بلا خلاف) [شرح النووي على شرح مسلم: 516].

(وهذا الدفاع الواجب قد يكون من قبل المرأة التي هي بصدد الاعتداء على شرفها، أو من قبل زوجها أو أقاربها، أو من قبل أي مسلم لا يمت إليها بقرابة، وذلك لأن الأعراض حرمات الله في الأرض، ولا سبيل لإباحتها بحال) [الفقه الإسلامي وأدلته: 5/759].

قال ابن تيمية رحمه الله: (وأما إذا كان مطلوبه - أي الصائل – الحرمة، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب الدفع عن نفسه بما يملكه ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين بحال) [الفتاوى: 28/320].

قال الشهيد - كما نحسبه - الأستاذ عبد القادر عودة: (وقد اتفق الفقهاء؛ على أن دفع الصائل واجب على المدافع في حالة الاعتداء على العرض، فإذا أراد رجل امرأة على نفسها ولم تستطع دفعه إلا بالقتل، كان من الواجب عليها أن تقتله إن أمكنها ذلك، لأن التمكين فيها محرم، وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي، وكذلك شأن الرجل الذي يرى غيره يزني بامرأة، أو يحاول الزنا ولا يستطيع أن يدفع عنها إلا بالقتل، فإنه يجب أن يقتله إن أمكنه ذلك) [التشريع الجنائي الإسلامي: 1/474].

وقد بين الشيخ الشهيد - كما نحسبه - عبد الله عزام رحمه الله، ردا على شبهة قد ترد على لسان جاهل، أو منافق يدافع عن الباطل، فقال رحمه الله: (قد يسأل سائل أو يجوز لنا أن نقتل شرطيا يصلي يصوم، من أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم البوليس؟

وأما رأي الفقهاء؛ بالإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يستسلم لإنسان يريد أن ينتهك عرضه، فإذا كان عبد الناصر يأخذ المسلم مرة عشرين يوما في السجن ثم يأتي بزوجته وينتهك عرضها أمامه؛ فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أبدا أن يستسلم حتى الموت، اتفق الفقهاء جميعا على أن دفع الصائل عن العرض واجب بالإجماع، فإذا أنت تركت الشرطة يقتحمون بيتك في وهن من الليل، وزوجتك عارية في ثياب النوم، يكشفون عنها غطاءها، ليبحثوا أنك نائم عندها، فعرضك منتهك، وأنت آثم عند رب العالمين؛ فهنا الظلم، والصلاة والصيام من مثل الشرطي هذه لا تمنع عنه قضية القتل)
[في الجهاد فقه واجتهاد: 3/189 – 190].

وأما دفع الصائل على المال:

فقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن الدفاع عن المال، ولو أدى إلى قتل الصائل الهاجم على مال المسلم جائز في شرع الله، وقد جعله البعض واجبا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (لا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (فقاتله)، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد)، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار) [رواه مسلم].

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من أريد ماله بغير حق، فقاتل؛ فقتل، فهو شهيد) [رواه أصحاب السنن، عدا ابن ماجة].

قال ابن تيمية رحمه الله: (إذا كانت السنة والإجماع متفقين؛ على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؛ "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد") [الفتاوى الكبرى: 28/540].

قال النووي رحمه الله: (أما أحكام الباب؛ ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من المسلمين العلماء، وقال بعض أصحاب مالك؛ لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا - الثوب والطعام - وهذا كله ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير، والمدافعة عن المال جائزة، غير واجبة، والله أعلم) [صحيح مسلم بشرح النووي: 1/516].

قال الشوكاني رحمه الله: (وأحاديث الباب؛ فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال أناس من غير فرق بين القليل والكثير، إذا كان الأخذ بغير حق، هو مذهب الجمهور، كما حكاه النووي والحافظ في "الفتح"، وقال بعض العلماء؛ إن المقاتلة واجبة) [نيل الأوطار: 5/345].

قال الشافعي رحمه الله: (إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح، فأمره بالخروج فلم يخرج، فله أن يضربه وإن أتي على نفسه)، أي إذا قتل المدفوع.

وأضاف الشافعي رحمه الله: (سواء كان الداخل يعرف بسرقة أو فسوق، أو لا يعرف به) [الأم: 6/33].

وقد ذهب بعضهم إلى استثناء السلطان الظالم الجائر الذي يقصد مال المسلم بغير حق من حكم جواز المقاتلة - وهذا غير السلطان الكافر المرتد - وهذا يقوم الدليل على خلافه.

روى ابن حزم في "المحلى": (أن ابا بكر الصديق كتب لأنس هذا الكتاب حين وجهه إلى البحرين؛ "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فرضية الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط").

قال أبو محمد ابن حزم: (فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من سئل ماله بغير حقه ألا يعطيه، وأمر أن يقاتل دونه فيقتل مصيبا مسددا أو أن يقتل بريئا شهيدا، ولم يخص عليه السلام مالا دون مال، وهذا أبو بكر الصديق وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ير بأن السلطان في ذلك وغير السلطان سواء، وبالله التوفيق) [المحلى: 11/209 – 310].

بل إن بعض الفقهاء اعتبروا جابي السلطان إذا أراد أن يظلم المسلم فوق ما عليه ثلاثة دراهم، أنه صائل يجب دفعه.
عاشقة السماء
عاشقة السماء
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى