الإمام الشرعي.. الإمام المتغلب .. الخروج على الإمام
2 مشترك
ملتقى صائد الرؤى :: الملتقيات العامة و الساحة السياسية والاقتصادية المفتوحة :: حوار الثغور ومنبر السياسة والاقتصاد والفتن الخاصة (عمران بيت المقدس خراب يثرب)!
صفحة 1 من اصل 1
الإمام الشرعي.. الإمام المتغلب .. الخروج على الإمام
الكاتب: أبو المنذر الشنقيطي
ليس كل رئيس عصابة يسيطر على الشعب بقوة السلاح يسمى ولي أمر، فالإمامة لها شروط وواجبات ..
وقد أشار النووي في الروضة إلى شروط الإمامة فقال:
(أن يكون الإمام: مكلّفاً، مسلماً عدلاً حرّاً ذكراً، عالماً مجتهداً، شجاعاً ذا رأي وكفاية، سميعاً بصيراً، ناطقاً قرشيّاً) [روضة الطالبين: 10/42].
وقال القاضي عيّاض: (لا تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءً)
وإذا اعترض البعض بأن العلماء ذكروا بأن الإمامة تنعقد للمتغلب، فالجواب أنهم ذهبوا إلى هذا القول تحقيقا لمصلحة الوفاق ودفعا لمفسدة الشقاق ..
أي أن المتغلب يستمد شرعيته من كون المصلحة في بقائه في الحكم.
ولا تتحقق هذه المصلحة إلا إذا كان المتغلب قائما بواجبات الإمامة والضروريات من حقوق الرعية.
أما أن يكون الحاكم متغلبا وفي الوقت نفسه عاجزا أو ممتنعا من أداء حقوق الرعية فمعنى ذلك أنه لا مصلحة في بقائه في الحكم وبالتالي لا شرعية له لأنه إذا زال السبب زال المسبب.
ولهذا قال ابن الوزير:
(فإنّه روى عن الفقهاء أنّهم اشترطوا في طاعة المتغلّب إقامة الجمعات والأعياد، والجهاد، وإنصاف المظلوم غالباً ) [الروض الباسم لابن الوزير - (1 / 53)].
وقد نقل ابن حجر رحمة الله عليه الإجماع على ذالك فقال:
( أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ). فتح الباري - ابن حجر - (13 / 7)
ولكن المتغلب الذي اتفقوا على انعقاد الإمامة له هو من كان جامعا لشروط الإمامة ..ولهذا قال النووي:
(فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهلا فوجهان أصحهما انعقادها لما ذكرناه وإن كان عاصيا بفعله..) روضة الطالبين (10/ 46).
وإذا كان النووي قد ترجح عنده انعقاد الإمامة للمتغلب الذي لا تتوفر فيه شروط الإمامة ,ففي صدر كلامه تصريح بأن أهل العلم اختلفوا في انعقاد الإمامة له.
وبهذا يكون هناك شرطان لاتفاق العلماء على انعقاد البيعة للمتغلب:
الأول : خشية الفتنة في الخروج عليه .
الثاني : كونه جامعا لشروط الإمامة .
وقد بَيَّن الغزالي العلة التي جعلت العلماء يقولون بمشروعية انعقاد الإمامة للمتغلب إذا خشيت الفتنة في الخروج عليه فقال : ( فمن يتصدى للإمامة ، وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته ، لأننا بين أن نحرِّك فتنة بالاستبدال ، فما يلقى المسلمون منه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت المزية المصلحة ، فلا يهدم أصل المصلحة شغفًا بمزاياها كالذي يبني قصرًا ويهدم مصرًا ، وبين أن نحكم بخلو البلاد من الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال ، ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم ، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة ؟ ) إحياء علوم الدين (2/233) .
ومسألة انعقاد البيعة اللإمام المتغلب الذي توفرت فيه شروط الإمامة ليست هي مسألة الطاعة للإمام الجائر.
فالمسألة الأولى تبحث في توفر شرط من شروط الإمامة هو البيعة واختيار اهل الحل والعقد .
والثانية تبحث في شرط آخر هو العدل والقيام بمصالح الرعية .
ولا تلازم بين الشرطين فقد يكون الإمام مبايعا من طرف أهل الحل والعقد ثم يجور ويظلم الرعية ..
وقد يكون إماما بالغلبة لكنه عادل وقائم بشؤون الرعية .
وبهذا يتبين أن من استدل على عدم انعقاد البيعة للمتغلب بخروج الإمام الحسين رضي الله عنه على يزيد وخروج ابن الزبير رضي الله عنه على عبد الملك بن مروان ..فاستدلاله غير سديد لأن سبب الخروج على هؤلاء كان في الاساس بسبب ظلمهم وجورهم.
وأصح قولي أهل العلم هو القول بمشروعية الخروج على الإمام إذا كان في بقائه مفسدة عظيمة على الرعية ,وأما إذا كان الخروج عليه يؤدي إلى مفسدة أعظم فهو غير مشروع ..
لأن الخروج عليه لرفع ظلمه من باب إزالة المنكر , والمنكر لا يشرع تغييره , إذا كان رفعه يؤدي إلى ضرر أكبر .
فالقاعدة الشرعية تقتضي تحمل الضرر الأصغر تفاديا للضرر الأكبر.
ولهذا قال الجويني في كتاب "الغياثي" :
( فأمّا إذا تواصل منه العصيان, وفشا منه العدوان, وظهر الفساد, وزال السّداد, وتعطّلت الحقوق, وارتفعت الصّيانة, ووضحت الخيانة؛ فلا بدّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم, فإن أمكن كفّ يده وتولية غيره بالصّفات المعتبرة, فالبدار البدار, وإن لم يكن ذلك لاستظهاره بالشّوكة إلا بإراقة الدّماء, ومصادمة الأهوال؛ فالوجه أن يقاس ما النّاس مدفوعون إليه ومبتلون به بما يفرض وقوعه, فإن كان النّاجز الواقع أكثر مما يتوقع؛ فيجب احتمال المتوقّع, وإلا فلا يسوغ التّشاغل بالدّفع, بل يتعيّن الصّبر والابتهال إلى الله تعالى)اهـ.
الخروج على الإمام:
أن منع الخروج على الحاكم ليس مطلقا بل يكون ممنوعا إذا كان الإمام عدلا مستكملا لشروط الإمامة .
ويكون مشروعا إذا كان الإمام مرتكبا لسبب من الأسباب المبيحة للخروج عليه ..
وقد بينت بعض هذه الاسباب في رسالة "الانتصار للسجناء الابرار في فتنة الحار" وأنقله هنا لتمام الفائدة:
( إن النصوص الشرعية قيدت وجوب السمع والطاعة للإمام بتطبيق شرع الله .
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : (إن أمر عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا) فقيد وجوب طاعته بكونه يقود بكتاب الله .
وهذا القيد المذكور ورد في روايات: مسلم وأحمد وأبي عوانة والنسائي وابن حبان والطبراني في المعجم الأوسط .
والروايات التي لم يرد فيها هذا القيد يتعين حملها على هذه المقيدة لما علم من وجوب حمل المطلق على المقيد .
ومن ذلك تقييده صلى الله عليه وسلم لحرمة الخروج على أئمة قريش باستمرارهم على إقامة الدين :
فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن معاوية : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين".
وإذا كانت حرمة الخروج مشروطة بإقامة الدين بالنسبة لأئمة قريش الذين هم أشرف الأئمة فمن دونهم أولى .
ومن ذلك أيضا تقييده صلى الله عليه وسلم لحرمة الخروج على الأئمة بإقامة الصلاة:
فقد روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك:
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة ".
فدلت هذه الروايات كلها على ثلاث قيود لحرمة الخروج على الإمام هي:
- كونه يقود الناس بكتاب الله (أي يحكم بكتاب الله).
- كونه مقيما للدين .
- كونه مقيما للصلاة .
والقيد الرابع كونه لم يخرج من دائرة الإسلام وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما رواه البخاري وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
(دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ).
واعلم أن هذه الشروط الأربع لمنع الخروج على الإمام هي من قبيل الشرط على البدل الذي يعني أنه يكفي وجود أحد الشروط لتحقق المشروط كقولك إن قام زيد أو خرج فأعطه الثوب فإنه يستوجب إعطاء الثوب بأحد الأمرين ولا يشترط توفر الشرطين.
فمشروعية الخروج على الإمام حاصلة بانتفاء أحد القيود السابقة:
الحكم بكتاب الله أو إقامة الدين أو إقامة الصلاة أو عدم الخروج من الإسلام .) اهـ.
فهذه أربعة أسباب ذكرتها هناك تبيح الخروج على الحاكم وأزيد هنا سببا خامسا فأقول:
يشترط لحرمة الخروج على الحاكم كون المفاسد المترتبة على الخروج عليه أعظم من مفسدة بقائه في الحكم ..
فإذا حدث العكس وظهر أن في الخروج عليه مصلحة أعظم من المفسدة المترتبة على ذلك فقد تقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة،
وقد نص على هذه المسالة الجويني في غياث الأمم فقال متحدثا عن الخروج على السلطان:
(فأما إذا تواصل منه العصيان وفشا منه العدوان وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور وتعطل الثغور فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم إن شاء الله عز وجل وذلك أن الإمامة إنما تعني لنقيض هذه الحالة فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة فيجب استدراكه لا محالة وترك الناس سدى ملتطمين مقتحمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم من تقريرهم اتباع من هو عون الظالمين وملاذ الغاشين وموئل الهاجمين ومعتصم المارقين الناجمين) [غياث الأمم - (1 / 80)].
وقال ابن الوزير :
(منع الخروج على الظّلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه، وعظمت المفسدة بولايته، مثل: يزيد بن معاوية، والحجّاج بن يوسف ) ]الروض الباسم لابن الوزير - (1 / 51)].
وقال أيضا :
(ولا حرّموا الخروج عليه إلا إذا غلب على الظّنّ أنّ المفسدة في الخروج عليه أعظم من مفسدة ولايته، وقد أجمع العقلاء، وأطبق أهل الرّأي على وجوب احتمال المضرّة الخفيفة متى كانت دافعة لما هو أعظم منها، ولذلك وجب قطع العضو المتآكل متى غلب على الظّنّ أنّه إن لم يقطع سرى إلى الجسد، وكان سبب الهلاك) [الروض الباسم لابن الوزير - (1/71)].
وقد أشار إلى هذه العلة ايضا ابن حزم فقال :
(ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره والنصارى جنده وألزم المسلمين الجزية وحمل السيف على أطفال المسلمين وأباح المسلمات للزنا وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين وملك نساءهم وأطفالهم وأعلن العبث بهم وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلن به لا يدع الصلاة ؟
فإن قالوا : لا يجوز القيام عليه، قيل لهم أنه لا يدع مسلما إلا قتله جملة وهذا إن ترك أوجب ضرورة أن لا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه !
فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الاسلام جملة وانسلخوا منه وإن قالوا بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم قلنا لهم فان قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحد منهم وسبى من نسائهم كذلك وأخذ من أموالهم كذلك فان منعوا من القيام عليه تناقضوا وان أوجبوه سألناهم عن أقل من ذلك ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحدا أو على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم فان فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل وهذا مالا يجوز وان أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق) اهـ [الفصل في الملل والأهواء والنحل - (4 / 135)].
وهذه الاحتمالات التي ذكر ابن حزم تبين أن القول بإطلاق منع الخروج على أهل الجور قد يكون ذريعة لتحمل المفاسد العظيمة التي ما شرع الصبر على جور الأئمة إلا لتفاديها .
إذا تقرر هذا فإن الحكام في زماننا ارتكبوا كل الأسباب المبيحة للخروج على الحاكم:
الأولى: تبديلهم لشرع الله وامتناعهم عن تطبيق الشريعة وقد انعقد إجماع أهل العلم على مشروعية قتال الممتنعين عن الشريعة.
الثانية: موالاتهم لأعداء الله .
وردة هؤلاء الحكام تبيح الخروج عليهم بإجماع المسلمين .
لما روى البخاري عن جنادة بن أبي أمية قال :
( دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان).
قال ابن حجر رحمه الله عن الحاكم:
( وملخّصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام بذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض).
وإذا كان الخروج عليهم بالسلاح والقتال مشروعا، فلا شك في مشروعية إسقاطهم بما دون ذلك من وسائل.
فمشروعية القتال دالة من باب أحرى على مشروعية التظاهر.
ليس كل رئيس عصابة يسيطر على الشعب بقوة السلاح يسمى ولي أمر، فالإمامة لها شروط وواجبات ..
وقد أشار النووي في الروضة إلى شروط الإمامة فقال:
(أن يكون الإمام: مكلّفاً، مسلماً عدلاً حرّاً ذكراً، عالماً مجتهداً، شجاعاً ذا رأي وكفاية، سميعاً بصيراً، ناطقاً قرشيّاً) [روضة الطالبين: 10/42].
وقال القاضي عيّاض: (لا تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءً)
وإذا اعترض البعض بأن العلماء ذكروا بأن الإمامة تنعقد للمتغلب، فالجواب أنهم ذهبوا إلى هذا القول تحقيقا لمصلحة الوفاق ودفعا لمفسدة الشقاق ..
أي أن المتغلب يستمد شرعيته من كون المصلحة في بقائه في الحكم.
ولا تتحقق هذه المصلحة إلا إذا كان المتغلب قائما بواجبات الإمامة والضروريات من حقوق الرعية.
أما أن يكون الحاكم متغلبا وفي الوقت نفسه عاجزا أو ممتنعا من أداء حقوق الرعية فمعنى ذلك أنه لا مصلحة في بقائه في الحكم وبالتالي لا شرعية له لأنه إذا زال السبب زال المسبب.
ولهذا قال ابن الوزير:
(فإنّه روى عن الفقهاء أنّهم اشترطوا في طاعة المتغلّب إقامة الجمعات والأعياد، والجهاد، وإنصاف المظلوم غالباً ) [الروض الباسم لابن الوزير - (1 / 53)].
وقد نقل ابن حجر رحمة الله عليه الإجماع على ذالك فقال:
( أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ). فتح الباري - ابن حجر - (13 / 7)
ولكن المتغلب الذي اتفقوا على انعقاد الإمامة له هو من كان جامعا لشروط الإمامة ..ولهذا قال النووي:
(فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهلا فوجهان أصحهما انعقادها لما ذكرناه وإن كان عاصيا بفعله..) روضة الطالبين (10/ 46).
وإذا كان النووي قد ترجح عنده انعقاد الإمامة للمتغلب الذي لا تتوفر فيه شروط الإمامة ,ففي صدر كلامه تصريح بأن أهل العلم اختلفوا في انعقاد الإمامة له.
وبهذا يكون هناك شرطان لاتفاق العلماء على انعقاد البيعة للمتغلب:
الأول : خشية الفتنة في الخروج عليه .
الثاني : كونه جامعا لشروط الإمامة .
وقد بَيَّن الغزالي العلة التي جعلت العلماء يقولون بمشروعية انعقاد الإمامة للمتغلب إذا خشيت الفتنة في الخروج عليه فقال : ( فمن يتصدى للإمامة ، وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته ، لأننا بين أن نحرِّك فتنة بالاستبدال ، فما يلقى المسلمون منه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت المزية المصلحة ، فلا يهدم أصل المصلحة شغفًا بمزاياها كالذي يبني قصرًا ويهدم مصرًا ، وبين أن نحكم بخلو البلاد من الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال ، ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم ، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة ؟ ) إحياء علوم الدين (2/233) .
ومسألة انعقاد البيعة اللإمام المتغلب الذي توفرت فيه شروط الإمامة ليست هي مسألة الطاعة للإمام الجائر.
فالمسألة الأولى تبحث في توفر شرط من شروط الإمامة هو البيعة واختيار اهل الحل والعقد .
والثانية تبحث في شرط آخر هو العدل والقيام بمصالح الرعية .
ولا تلازم بين الشرطين فقد يكون الإمام مبايعا من طرف أهل الحل والعقد ثم يجور ويظلم الرعية ..
وقد يكون إماما بالغلبة لكنه عادل وقائم بشؤون الرعية .
وبهذا يتبين أن من استدل على عدم انعقاد البيعة للمتغلب بخروج الإمام الحسين رضي الله عنه على يزيد وخروج ابن الزبير رضي الله عنه على عبد الملك بن مروان ..فاستدلاله غير سديد لأن سبب الخروج على هؤلاء كان في الاساس بسبب ظلمهم وجورهم.
وأصح قولي أهل العلم هو القول بمشروعية الخروج على الإمام إذا كان في بقائه مفسدة عظيمة على الرعية ,وأما إذا كان الخروج عليه يؤدي إلى مفسدة أعظم فهو غير مشروع ..
لأن الخروج عليه لرفع ظلمه من باب إزالة المنكر , والمنكر لا يشرع تغييره , إذا كان رفعه يؤدي إلى ضرر أكبر .
فالقاعدة الشرعية تقتضي تحمل الضرر الأصغر تفاديا للضرر الأكبر.
ولهذا قال الجويني في كتاب "الغياثي" :
( فأمّا إذا تواصل منه العصيان, وفشا منه العدوان, وظهر الفساد, وزال السّداد, وتعطّلت الحقوق, وارتفعت الصّيانة, ووضحت الخيانة؛ فلا بدّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم, فإن أمكن كفّ يده وتولية غيره بالصّفات المعتبرة, فالبدار البدار, وإن لم يكن ذلك لاستظهاره بالشّوكة إلا بإراقة الدّماء, ومصادمة الأهوال؛ فالوجه أن يقاس ما النّاس مدفوعون إليه ومبتلون به بما يفرض وقوعه, فإن كان النّاجز الواقع أكثر مما يتوقع؛ فيجب احتمال المتوقّع, وإلا فلا يسوغ التّشاغل بالدّفع, بل يتعيّن الصّبر والابتهال إلى الله تعالى)اهـ.
الخروج على الإمام:
أن منع الخروج على الحاكم ليس مطلقا بل يكون ممنوعا إذا كان الإمام عدلا مستكملا لشروط الإمامة .
ويكون مشروعا إذا كان الإمام مرتكبا لسبب من الأسباب المبيحة للخروج عليه ..
وقد بينت بعض هذه الاسباب في رسالة "الانتصار للسجناء الابرار في فتنة الحار" وأنقله هنا لتمام الفائدة:
( إن النصوص الشرعية قيدت وجوب السمع والطاعة للإمام بتطبيق شرع الله .
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : (إن أمر عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا) فقيد وجوب طاعته بكونه يقود بكتاب الله .
وهذا القيد المذكور ورد في روايات: مسلم وأحمد وأبي عوانة والنسائي وابن حبان والطبراني في المعجم الأوسط .
والروايات التي لم يرد فيها هذا القيد يتعين حملها على هذه المقيدة لما علم من وجوب حمل المطلق على المقيد .
ومن ذلك تقييده صلى الله عليه وسلم لحرمة الخروج على أئمة قريش باستمرارهم على إقامة الدين :
فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن معاوية : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين".
وإذا كانت حرمة الخروج مشروطة بإقامة الدين بالنسبة لأئمة قريش الذين هم أشرف الأئمة فمن دونهم أولى .
ومن ذلك أيضا تقييده صلى الله عليه وسلم لحرمة الخروج على الأئمة بإقامة الصلاة:
فقد روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك:
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة ".
فدلت هذه الروايات كلها على ثلاث قيود لحرمة الخروج على الإمام هي:
- كونه يقود الناس بكتاب الله (أي يحكم بكتاب الله).
- كونه مقيما للدين .
- كونه مقيما للصلاة .
والقيد الرابع كونه لم يخرج من دائرة الإسلام وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما رواه البخاري وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
(دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ).
واعلم أن هذه الشروط الأربع لمنع الخروج على الإمام هي من قبيل الشرط على البدل الذي يعني أنه يكفي وجود أحد الشروط لتحقق المشروط كقولك إن قام زيد أو خرج فأعطه الثوب فإنه يستوجب إعطاء الثوب بأحد الأمرين ولا يشترط توفر الشرطين.
فمشروعية الخروج على الإمام حاصلة بانتفاء أحد القيود السابقة:
الحكم بكتاب الله أو إقامة الدين أو إقامة الصلاة أو عدم الخروج من الإسلام .) اهـ.
فهذه أربعة أسباب ذكرتها هناك تبيح الخروج على الحاكم وأزيد هنا سببا خامسا فأقول:
يشترط لحرمة الخروج على الحاكم كون المفاسد المترتبة على الخروج عليه أعظم من مفسدة بقائه في الحكم ..
فإذا حدث العكس وظهر أن في الخروج عليه مصلحة أعظم من المفسدة المترتبة على ذلك فقد تقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة،
وقد نص على هذه المسالة الجويني في غياث الأمم فقال متحدثا عن الخروج على السلطان:
(فأما إذا تواصل منه العصيان وفشا منه العدوان وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور وتعطل الثغور فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم إن شاء الله عز وجل وذلك أن الإمامة إنما تعني لنقيض هذه الحالة فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة فيجب استدراكه لا محالة وترك الناس سدى ملتطمين مقتحمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم من تقريرهم اتباع من هو عون الظالمين وملاذ الغاشين وموئل الهاجمين ومعتصم المارقين الناجمين) [غياث الأمم - (1 / 80)].
وقال ابن الوزير :
(منع الخروج على الظّلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه، وعظمت المفسدة بولايته، مثل: يزيد بن معاوية، والحجّاج بن يوسف ) ]الروض الباسم لابن الوزير - (1 / 51)].
وقال أيضا :
(ولا حرّموا الخروج عليه إلا إذا غلب على الظّنّ أنّ المفسدة في الخروج عليه أعظم من مفسدة ولايته، وقد أجمع العقلاء، وأطبق أهل الرّأي على وجوب احتمال المضرّة الخفيفة متى كانت دافعة لما هو أعظم منها، ولذلك وجب قطع العضو المتآكل متى غلب على الظّنّ أنّه إن لم يقطع سرى إلى الجسد، وكان سبب الهلاك) [الروض الباسم لابن الوزير - (1/71)].
وقد أشار إلى هذه العلة ايضا ابن حزم فقال :
(ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره والنصارى جنده وألزم المسلمين الجزية وحمل السيف على أطفال المسلمين وأباح المسلمات للزنا وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين وملك نساءهم وأطفالهم وأعلن العبث بهم وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلن به لا يدع الصلاة ؟
فإن قالوا : لا يجوز القيام عليه، قيل لهم أنه لا يدع مسلما إلا قتله جملة وهذا إن ترك أوجب ضرورة أن لا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه !
فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الاسلام جملة وانسلخوا منه وإن قالوا بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم قلنا لهم فان قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحد منهم وسبى من نسائهم كذلك وأخذ من أموالهم كذلك فان منعوا من القيام عليه تناقضوا وان أوجبوه سألناهم عن أقل من ذلك ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحدا أو على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم فان فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل وهذا مالا يجوز وان أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق) اهـ [الفصل في الملل والأهواء والنحل - (4 / 135)].
وهذه الاحتمالات التي ذكر ابن حزم تبين أن القول بإطلاق منع الخروج على أهل الجور قد يكون ذريعة لتحمل المفاسد العظيمة التي ما شرع الصبر على جور الأئمة إلا لتفاديها .
إذا تقرر هذا فإن الحكام في زماننا ارتكبوا كل الأسباب المبيحة للخروج على الحاكم:
الأولى: تبديلهم لشرع الله وامتناعهم عن تطبيق الشريعة وقد انعقد إجماع أهل العلم على مشروعية قتال الممتنعين عن الشريعة.
الثانية: موالاتهم لأعداء الله .
وردة هؤلاء الحكام تبيح الخروج عليهم بإجماع المسلمين .
لما روى البخاري عن جنادة بن أبي أمية قال :
( دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان).
قال ابن حجر رحمه الله عن الحاكم:
( وملخّصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام بذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض).
وإذا كان الخروج عليهم بالسلاح والقتال مشروعا، فلا شك في مشروعية إسقاطهم بما دون ذلك من وسائل.
فمشروعية القتال دالة من باب أحرى على مشروعية التظاهر.
عاشقة السماء- إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
- عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013
قال المعلمي
قال العلامة المحدث السلفي الحُر عبد الرحمن المعلمي العتمي اليماني، في "التنكيل ص 288 " قال: (كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج وكان أبو إسحاق الفزاري ينكر ذلك وكان أهل العلم مختلفين في ذلك والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا وهذا مما يختلف فيه نظر المجتهدان).
????????- زائر
رد: الإمام الشرعي.. الإمام المتغلب .. الخروج على الإمام
الأخوة تذكير وفتى اليمن شكراً لمروركما
وأعتقد أن الاسئلة التي لا تناقش الموضوع، لا تحق حقاً ولا ترفع باطلاً.
وأعتقد أن الاسئلة التي لا تناقش الموضوع، لا تحق حقاً ولا ترفع باطلاً.
عاشقة السماء- إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
- عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013
رد: الإمام الشرعي.. الإمام المتغلب .. الخروج على الإمام
بارك الله فيك أختي الكريمة ،،، مشكلة الناس مع علماء السلاطين أنهم جعلوا الطاعة للمتغلبين طاعة مطلقة بدليل عدم جواز الخروج عليهم مهما كانت المبررات واقفال الطريق على الناس والتعذر بشماعة الفتنة !!!!!!! وقد تناسى هؤلاء أن الفتنة هي في السكوت على الظلم بل والدفاع عنه وعن أهله والتأول لهم بدواعي ما أنزل الله بها من سلطان ،، بل إن سيرة الحسين وابن الزبير والصحابة الكبار قبل ذلك تثبت العكس وكذلك خطاب الصديق ابو بكر عندما تولى الخلافة حيث قال : أطيعوني ماأطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم !!!!!!!!!! لم يقل الصديق ذلك تواضعا بل قاله كحقيقة دينية لاتقبل الجدل !!!
أحمد محمد- اللهم اني أعوذ بك من فتنة الدجال
- عدد المساهمات : 203
تاريخ التسجيل : 01/04/2014
رد: الإمام الشرعي.. الإمام المتغلب .. الخروج على الإمام
أكرمك الله أخي أحمد محمد
ديننا العظيم لا يصادم العقل البشري، وفي هذا الزمان رأينا من العجائب أشابت رؤوس في سياق إضفاء شرعية على من لم يحكموا بما أنزل الله، فكيف نحمل النصوص أنها تعني أن أي من جلس على كرسي الحكم وأحاط نفسه بحامية هو ولي أمر توجب طاعته وإن فعل ما فعل وحكّم ما حكّم؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
الأمر الذي عطل عديد النصوص، وأنتج أمة ذليلة تسلم للذبح طائعة!!!!!!!!!
ديننا العظيم لا يصادم العقل البشري، وفي هذا الزمان رأينا من العجائب أشابت رؤوس في سياق إضفاء شرعية على من لم يحكموا بما أنزل الله، فكيف نحمل النصوص أنها تعني أن أي من جلس على كرسي الحكم وأحاط نفسه بحامية هو ولي أمر توجب طاعته وإن فعل ما فعل وحكّم ما حكّم؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
الأمر الذي عطل عديد النصوص، وأنتج أمة ذليلة تسلم للذبح طائعة!!!!!!!!!
عاشقة السماء- إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
- عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013
مواضيع مماثلة
» الحاكم المتغلب
» الأطراف الثلاثة المسؤولة عن الفتن والشرور في الأمة قديماً وحديثاً
» الحاكم المتغلب - الحاكم بغير ما انزل الله - البيعة في زماننا
» الواجب الشرعي والعقلي على كتائب الشام التسليم للدولة الإسلامية
» للتفريق بين الراقي المشعوذ والراقي الشرعي "شاهد"
» الأطراف الثلاثة المسؤولة عن الفتن والشرور في الأمة قديماً وحديثاً
» الحاكم المتغلب - الحاكم بغير ما انزل الله - البيعة في زماننا
» الواجب الشرعي والعقلي على كتائب الشام التسليم للدولة الإسلامية
» للتفريق بين الراقي المشعوذ والراقي الشرعي "شاهد"
ملتقى صائد الرؤى :: الملتقيات العامة و الساحة السياسية والاقتصادية المفتوحة :: حوار الثغور ومنبر السياسة والاقتصاد والفتن الخاصة (عمران بيت المقدس خراب يثرب)!
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى