بحث في الحاكمية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
بحث في الحاكمية
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:
فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون تسليم كف بكف وكابر عن كابر .. في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.
حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) بإسناد حسن. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني(6/114)
وقال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574) بإسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/575) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
ولفظ ثالث: "هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/570) وإسناده صحيح.
( العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به )
الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطةفي الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).
وقال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):
لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.
(1)- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".
(2)- الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)
قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.
وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل"
(3)- شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)
قال في "جامع البيان" (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".
(4)- الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)
ذكر في "الإبانة" (2/723): "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ظمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".
(5)- الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)
قال في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل:﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾،﴿الظَّالِمُونَ﴾،﴿الْفَاسِقُونَ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".
(6)- الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
(7)- الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)
قال في "زاد المسير" (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّبه؛ ولم يحكمم به؛ فهو ظالم فاسق".
(8)- الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)
قال رحمه الله في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".
(9)- الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)
وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".
(10)- شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)
قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".
وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".
(11) الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)
قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.
وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".
(12)- الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)
قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".
(13)- الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)
قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".
(14)- الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)
قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.
(15)- الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)
قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.
(16)- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".
(17)- العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".
(18)- العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، أللهم إلا أن يكون الإكراه لمهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".
(19)- سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)
قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".(1)
(20)- العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)
({ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية وعليه فالكفر إما كفر دون كفر وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها .
أما من حكم بغير حكم الله ، وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا ، وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين ) أضواء البيان (2/103)
وقال أيضا – رحمه الله :" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة". في "أضواء البيان" (2/104)
وقال أيضا – رحمه الله - : ( وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله ، لقصد معارضته ورده ، والامتناع من التزامه ، فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة ، ومن كان امتناعه من الحكم لهوى ، وهو يعتقد قبح فعله فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة ، إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطا في صحة إيمانه ، كالامتناع من اعتقاد ما لابد من اعتقاده ، هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة ، كما قدمنا والعلم عند الله تعالى ) أضواء البيان (2/ 109) .
__________________________
(1)هذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، وهي مفصلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" فهي متأخرة عنها بخمسة سنين لأن الطبعة الأولى للرسالة كانت في سنة 1380هـ.
(21)- سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة: 1420)
نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿...الظَّالِمُونَ ﴾، ﴿ ...الْفَاسِقُونَ﴾، هو الصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".(2)
وأيضا: عندما سئل عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله: قال: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع:
1- من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفرا أكبر.
2- ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية، فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز، فهو كافر كفرا أكبر.
3- ومن قال أنا أحكم بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز. فهو كافر كفرا أكبر .
ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر .) من كتيب قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ص72
وأيضا – رحمه الله -:( فمن حكم بغير ما أنزل الله مستبيحا لذلك كفر فمن استباح الزنا يكفر واستباح اللواط يكفر قال إنه حلال أو قال إن الصلاة لا تجب أو صيام رمضان لا يجب يكون كافرا بجحده ما أوجب الله أو استحلال ما حرم الله هكذا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله وأن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا أما لو حكم بغير استحلال حكم بغير ما أنزل الله إما لشهوة لهوى أو لرشوة فهذا يكون معصية كفر أصغر يكون كفر أصغر كما قال ابن عباس والسلف ) من شريط الرحلة العلمية إلى علماء المملكة العربية السعودية .
وصوتياً
مناقشة الدعاة للإمام ابن باز في تحكيم القوانين
أسألة في الولاية وتحكيم القوانين والتكفير والمظاهرات
أسئلة في الإيمان والكفر والإرجاء والتشريع العام
(22)- محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة: 1420)
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... الْكَافِرُونَ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الآية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".
وقال أيضا – رحمه الله –في السلسلة الصحيحة المجلد السادس القسم الأول ص457تفسير آيات ( ومن لم يحكم بما أنزل الله … ) وأنها في الكفار
2704- (قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ، قال : هي في الكفار كلها ) .
أخرجه أحمد (4/286) : ثنا أبو معاوية : ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عنالبراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : …
قلت : وهذا إسنادصحيح على شرط الشيخين .والحديث دليل صريح في أن المقصود بهذه الآيات الثلاث الكفار من اليهود والنصارى ؛ وأمثالهم الذين ينكرون الشريعة الإسلاميةوأحكامها ، ويلحق بهم كل من شاركهم في ذلك ؛ ولو كان يتظاهر بالإسلام ، حتى ولوأنكر حكما واحدا منها .ولكن مما ينبغي التنبه له ، أنه ليس كذلك من لايحكم بشيء منها مع عدم إنكاره ذلك ، فلا يجوز الحكم على مثله بالكفر وخروجه عن الملة لأنه مؤمن ، غاية ما في الأمر أن يكون كفره كفرا عمليا .وهذه نقطةهامة في هذه المسألة يغفل عنها كثير من الشباب المتحمس لتحكيم الإسلام ،ولذلك فهم في كثير من الأحيان يقومون بالخروج على الحكام الذين لا يحكمون بالإسلام ، فتقع فتن كثيرة ،وسفك دماء بريئة لمجرد الحماس الذي لم تعد لهعدته ،والواجب عندي تصفية الإسلام مما ليس منه كالعقائد الباطلة ،والأحكام العاطلة ، والآراء الكاسدة المخالفة للسنة ، وتربية الجيل على هذا الإسلام المصفى . والله المستعان )
وصوتياً
فتنة التكفير
(23)- فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)
سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
وقال أيضا ـ :( أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله ، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين ، فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله ،وعندما نقول بأنه كافر ،فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر . ولكن قد يكون الواضع له معذورا، مثل أن يغرر به كأن يقال : إن هذا لا يخالف الإسلام ، أو هذا من المصالح المرسلة ، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس .فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون : إن مسألة المعاملات لا تعلق لها بالشرع ، بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه ، فإذا اقتضي الحال أن نضع بنوكاً للربا أو ضرائب على الناس ، فهذا لا شيء فيه .وهذا لا شك في خطئه ، فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم ، وإلا ، فهم على خطر عظيم ، واللائق بهؤلاء أن يلقبوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة . ) القول المفيدج2/326
وقال أيضا – رحمه الله -: ( الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد :
ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مآرب ابتدئه بالسلام علي فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، اما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب في هذه المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز ، على الشباب أن يهتموا عباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم أليها وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهتا أو تحريما وان يحرصوا على التالف بينهم والاتفاق وان يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يودي إلى والفرقة و إنما القلوب واحدة والمنهج واحد .أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام :كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم :
- 1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما انزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيماقضى الله به فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم
_2- و أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف
.3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا
4- وإنما نكفر :من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجلفإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ( أليس الله بأحكام الحاكمين ) .وقوله : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) .
ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة اكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فأن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشريعة . )
صوتيأ
التفصيل في الكفر العملي والاعتقادي
التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله والتشريع العام
__________________________
( 2)ومن استمع إلى شريط: "الدمعة البازية" الذي تضمن تسجيلاً لمجلس علمي راود فيه مجموعة من الدعاة ذائعي الصيت الإمام ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيل، فكانوا يحاورنه فيه محاورة شديدة تشبه المحاصرة وأُتي الشيخ من بين ويديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فكان –رحمه الله- ثابتاً راسخاً كالطود الأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ولا يأبه لما قالوه أو نطقوا به، فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمّت استحلال ظاهر معين، وكان يقول: "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج". فرحمه الله رحمة واسعة.
(24)- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾، وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان
والفتوى رقم 5741
س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد :
جـ : قال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(25)الشيخ العلامة احمد النجمي رحمه الله(...{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون }وفي آية أخرى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } وهذا يحمل على تنوع الناس في عدم الحكم بما أنزل الله – سبحانه وتعالى – فمنهم من يكون مقرا بأن الحكم بما أزل الله هو الواجب ولكن يحمله إما حب المال أو خوفا من الضغوط عليه أو هوى بالمحكوم عليه أو هوى مع المحكوم له كل ذلك يدفعه أنه يحكم بغير ما أنزل الله فهذا مع اعتقاده لا يكون كافرا وإنما يكون فاسقا فالكفر لا يكون إلا لمن اعتقد أن حكم غير الله – عز وجل – أحسن من حكم الله فمن اعتقد هذا أو مساويا له من اعتقد هذا فإنه يعتبر قد كفر أما لو حكم بغير ما أنزل الله من أجل الحصول على رشوة مال أو حَكَمَ لمن يحبه أو حكم على من يبغضه أو حكم من أجل ضغوط خارجية أو ما أشبه ذلك وهو يعتقد أنه عاص بفعله هذا فهذا لا يعتبر كافرا وإنما يعتبر كافرا من اعتقد أن حكم غير الله – عز وجل – أحسن من حكم الله أو مساويا لحكم الله – عز وجل – فعندئذ يكون كافرا ) من شريط توجيهات في العقيدة والمنهج والدعوة .
( 26 )-العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر – حفظه الله -
سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".
قال أيضا – حفظه الله - :
( س : هل تكفير الحاكم المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله من الأمور المختلف فيها بين السلف أم أن الاتفاق على عدم تكفيره ؟ وهل تكفير الحكام بدعة ؟ أم جرى عليه مذهب السلف ؟ وهل صاحب التكفير يهجر ويحذر منه ولو كان من طلبة العلم ؟
التكفير يعني الذي بغير ما أنزل الله إذا كان المقصود به ترك الشريعة والحكم بغيرها اتهاما للشريعة بأنها قاصرة أو أنها ناقصة أو أن أحكامها جائرة أو أنها لا تناسب العصر وأنها تليق بعصر دون عصر فهذا كفر وردة عن الإسلام لأن الشريعة هي صالحة لكل زمان ومكان والفرق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية كالفرق بين الله وخلقه كالفرق بين الخالق والمخلوق يعني قوانين البشر مثلهم فيها النقص وفيها الخلل وشرع الله عز وجل فيه الكمال فالفرق بين شريعة الله وبين القوانين التي وضعها الناس كالفرق بين الخالق والمخلوق فإذا اعتقد أن الشريعة أنها ناقصة وأنها في أحكامها جائرة وأن فيها وحشية وأن يعني ما تصلح لكل العصور وإنما لعصر دون عصر فهذه ردة .
وأما إذا قال أن الشريعة إنها هي الحق ولكن الناس ابتلوا بالقوانين وأحوال الناس جعلتهم يقدمون على هذا الأمر واعتقد أنه منكر فهذا ذنب وهو ذنب خطير وذنب كبير لكنه لا يصل إلى حد الكفر .
وأما قضية أنه مجمع عليها أو غير مجمع عليها ما أدري .
بعض الناس يقول : أن المسألة الواحدة إذا قضى بها القاضي على غير الهدى مع أنه يعلم الحق ويعلم أنه مذنب أن هذه لا يكفر بها لكن ما هناك شيء يدل على تحديد المسألة ما الفرق بين المسألة والمسألتين والثلاث والعشر والمائة والألف كلها طريقها واحد . ) من شريط الرحلة العلمية إلى علماء المملكة العربية السعودية
( 27 ) ـ العلامة الشيخ صالح عبد الرحمن الأطرم ـ رحمه الله ـ
س 35 ما المراد بالحكم بغير ما أنزل الله وما حكم من حكم بغير ما أنزل الله ؟
الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله قد يراد به التعبد بغير ما أنزل الله فهذا شرك وكفر وبدعة ، وقد يكون في الفروع فمن اعتقد جوازه بغير الشريعة فقد كفر وإن تساهل مع اعتقاد تحريمه فهذا كفر دون كفر ،
قال تعالى -: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }
وقال: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون }
وقال: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون }. ) من كتاب الأسئلة والأجوبة في العقيدة ص35
وقال أيضا – رحمه الله – :
يقول السائل : قول الله تعالى : { فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وغيرها من الآيات في الحاكمية فكيف نفهم هذه الآية على ضوء أن توحيد الحاكمية هو من توحيد الربوبية ؟
على كل حال أنا أشرت لذلك ولكن لأهمية الموضوع لا مانع أن أحاول التلخيص تلخيص هذا الموضوع .
أولا : أن قوله أن توحيد الحاكمية من توحيد الربوبية هذا على اصطلاح من رأى هذا المبدأ وإلا فتوحيد الربوبية موجود عند الذين لا يحكمون شيئا من شرع الله نهائيا .
ثانيا : أن توحيد الحاكمية ما عرف عند السلف الصالح بهذا اللفظ ما عرف بهذا اللفظ توحيد الحاكمية فمعناه إذا قلت توحيد الحاكمية و هذا خطر عظيم في خطر أن ينتقل التوحيد إلى المحكم شيئا فشيء وإن كان لا يحصل من بعض الناس فتوحيد الحاكمية معناه أنه يجب على المسلم أن يحكم شرع الله هذه بينتها وأشرت لها بلا شك ولا ريب ومن لم يحكم شرع الله فهو عاصي ما مدى هذه المعصية ؟
إن اعتقد أن غير شرع الله أحسن أو أن شرع الله قاصر فهذا كفر { أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون } حطوا بالكم أيضا إذا جرت الحاكمية في عبادة الله فأراد أن يوزع عبادة الله بينه وبين خلقه هذا كفر لأنا سمعنا أن عبادة الله لا يصرف منها شيء لغير الله .
إذا ماذا بقي معنا ؟
بقي معنا التحكيم في حق المخلوقين بين المسلمين تحكيم الشرع في حقوق الخلق هذا الذي بقي معنا فإذا حصلت خصومة عند قاض من القضاة ورأى أن القانون في حق المخلوقين أحسن هذا كفر ما في كلام لكن لو تساهل به وهو يعتقد أنه حرام فهذا عند مذهب أهل السنة والجماعة ليس كافرا ومذهب المبتدعة فإنه كافر كمرتكب الزنا فالزاني وشارب المسكر والراشي والغاش والعاق لوالديه هذا يعتبر عاصي ومرتكب كبيرة من الكبائر ولا يكفر بذلك إلا إن استباح ما حرم الله فلو اعتقد استباحة الزنا ولو ما زنا يكون كافر لو اعتقد حل المسكر ولو لم يشرب إن كافر فلنتنبه لهذه الأمور الدقيقة فإن هذا المأخذ وهذا المبدأ بجعل المعصية كفر هو مبدأ الخوارج الذين يقولون يكفر بأي معصية فلهذا لا يبقى مسلم الله أعلم لأن في مسلم معصوم من يستطيع أن يقول أن هناك مسلم معصوم غير محمد عليه الصلاة والسلام إذا مبدأ الخوارج مبدأ جهنمي ولهذا أخذوا منه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه الخروج على من فعل معصية لأنه كافر هذا سبب مبدأهم فعلى المسلم أو الطالب أن يدرس أولا ولا يحكم ولا يتدخل بالتحليل أو التحريم أو التحكيم أو ما يسيء إلى المجتمع وليست الديانة والعلم أيه الأخوة بوجود العاطفة ... ) من شريط ركائز دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب .
(28 ) العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمة الله ـ ( ... أما مسألة التوصل إلى التكفير والحاكم لا يزال يصلي ويعترف بشعائر الإسلام فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا ، وقوله سبحانه وتعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } يقول ابن عباس : هو كفر دون كفر ، أو يحمل على ما إذا كان مستحلا ...) . من كتاب إجابة السائل على أهم المسائل ص285.
وقال أيضا – رحمه الله - :( سؤال : ما الضابط في تكفير الحكام علما بأنهم جميعا لا يحكمون بشرع الله ؟
جواب : إذا أباح ما حرم الله وهو عالم وليس مكرها فإنه يكفر ، ومع هذا فأكثرهم لا يجهل وكذلك ليس بمكره فالناس لم يكرهوه وقفلوا عليه الغرفة ألا يخرج منها ، فإنه يستطيع أن يترك الحكم وينقذ نفسه من النار . فإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو عالم غير مكره مستحلا كفر ، والحكام يتفاوتون فنحن نقول الحق فلا نقول : إنهم سواء .
وأنا في التكفير لا أحب أن أقلد ، أحب أن أعرف معلومات عن الشخص نفسه فممكن أن أقول : ضال أو زائغ ، أو عميل ، لكن مسألة التكفير لا أحب أنأقلد فيها .) من كتاب غارة الأشرطة (1/263) .
وقال أيضا - رحمه الله - :
(وإذا حكم بغير ما أنزل الله فلا يحكم عيله بالكفر إلا بشروط :
1-أن لا يكون مكرها .
2-أن يكون عالما بهذا أنه ليس مما أنزل الله .
3-أن يرى أن هذا الحكم في الخيرية مثل حكم الله أو أحسن . ) من كتاب المخرج من الفتنةص82
( 29)العلامة الشيخ صالح بن سعد السحيمي ـ حفظة الله ـ ( ... أن نتكلم بإيجاز على مسألة طالما وقعت وطرحت لاسيما في هذه السنوات التي اختلطت فيها الأوراق في هذه المسألة لدى كثير من الناس ألا وهي : مسألة الحكم بما أنزل الله وما يضادها من الحكم بغير ما أنزل الله فما هو تفصيل القول في هذه المسألة
الناس هنا بين إفراط وتفريط فهناك من أفرط وجعل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر ينقل عن الملة دون أن يفصل تفصيلا يتمشى مع النصوص الشرعية فيكفر المسلمين جزافا ولا يستثني أحدا حتى ولو صدر الحكم منه بغير ما أنزل في مسألة واحدة أو مسائل ولا يفرق حينئذ بين المستحل وغير المستحل وبين العاصي من الكافر وبين المتعمد من المخطئ من الجاهل ونحو ذلك ...
المفرطون وهم المتطورون الذين يرون أن أحكام الله لم تعد صالحة في هذا العصر وأنه لابد من التطوير وأنه لابد من التغيير بحسب ما تقتضيه الأحوال ...
هؤلاء هم المُفْرطون والمُفَرِّطون الذين يعممون الأحكام فيكفرون المسلمين والطائفة الأخرى التطويرية التي ترى التنازل عن بعض أحكام الدين من أجل أن يرضوا اليهود والنصارى ...
وأما ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن في المسألة تفصيلا.
الله تبارك وتعالى قال{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } { فأولئك هم الظالمون } { فأولئك هم الفاسقون }وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق ، وفصل السلف الصالح هذه المسألة في كتب التفسير وفي كتب العقائد في كتب التوحيد .
وخلاصة القول أنه يمكن أن نقسم الناس إلى ما يلي:
أولا : رجل عرف الحق بدليله فحكم به وأصاب الحكم فهذا رجل مأجور بل إن له أجرين لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد .
ثانيا : رجل اجتهد في طلب الحق واستخدم جميع الآلات الفقهية والاجتهادية من أصولية وحديثية ونحو ذلك ودرس المسألة من جميع جوانبها ليصل إلى حكم الله فيها فأخطأ فهذا مأجور أيضا له أجر واحد وقد سمعنا الحديث في ذلك .
ثالثا : رجل جاهل يريد حكم الله ويرغبه ولكنه لم يكلف نفسه البحث والتحري بل حكم بمجرد الاجتهاد دون علم حكم بجهله دون أن يكلف نفسه البحث عن الحق على ضوء الكتاب والسنة فحكم بالجهل وهو يريد الحق لكنه حكم بالجهل ظنا منه أن ذلك يكفيه فهذا آثم وعاص .
رابعا : رجل عرف حكم الله ولم يحكم به تحت غلبة الهوى أو الظرف الذي يعيشه أو المجاملة أو المداهنة أو نحو ذلك غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله فأصاب الحكم فهو أيضا آثم وعاص سواء أصاب أو أخطأ حتى ولو أصاب هو آثم وعاص حتى ولو أصاب .
انتبهوا إلى هذه القيود رجل ماذا ؟ عرف الحق واعترف به لكنه حكم بغير ما أنزل الله تحت غلبة الهوى أو الشهوة أو المصلحة مع اعترافه بأنه مذنب وأنه عاص ويشعر بذنبه فحكم بالقوانين أو بغيرها فهذا ما حكمه ؟ أنه عاص ولا يخرج من الإسلام بل يعتبر مسلما عاصيا مؤمنا عاصيا مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته شأنه شأن من ارتكب شيئا من المحظورات والمحرمات مع اعترافه بذنبه وهو موحد لله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يجب أن ننتبه له وهو الذي حصل به الخلط رجل أو قاضي سواء كان قاضي أو غيره حكم بغير ما أنزل الله تحت ضغط الهوى أو غلبة الشهوة أو المصلحة أو أعطي شيئا من المال جعله يعدل عن حكم الله إلى حكم غيره مع اعترافه بأنه عاص ومذنب ومخالف للشرع وشعوره بالذنب فهذا مسلم عاصي ولا يجوز أن يخرج من الإسلام ولو حكم بغير ما أنزل الله بهذه القيود التي ذكرتها .
خامسا : رجل حكم بغير ما أنزل الله تحت ظرف أو تحت ضغط أو مكره ( وهذا كان ينبغي أن يكون الثالث أو الرابع ينبغي أن يكون الرابع ) رجل أجبر على أن يحكم بغير ما أنزل الله أجبر إجبارا وأكره إكراها فهذا معذور إلا إذا كان فيه إتلاف نفس أو نحو ذلك ... فهذا قد يأثم إذا لم يمتنع من ذلك لكن أيضا لا يبلغ درجة الكفر ... فعليه أن يرفض ولو أدى ذلك إلى أن يناله ما يناله من الأذى ...
الأمر السادس : رجل علم بحكم الله وعلم أنه الحق لكن فضل حكم غير الله على حكم الله وقال إن تطبيق القانون الوضعي أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله سواء قال إنه أفضل أو قال إنه مساوي لحكم الله سواء سواه بحكم الله واستحل الحكم بغير ما أنزل الله استحلالا بأن قال إن حكم الله لم يعد صالحا للتطبيق أو إنه لا فرق بين أن أطبق حكم الله أو حكم غير الله وهذا هو الذي يكفر ويخرج من ملة الإسلام لكن انتبهوا إلى القيود التي قلتها وهي :
1- أنه يعلم أن هذا حكم الله وخالفه.
2- أن يعدل عن حكم الله إلى غيره .
3- أن عدوله ناتج عن تفضيل لحكم غير الله على حكم الله أو اعتقاد التسوية بين حكم الله وحكم غير الله ففي كلا الحالين من كان هذا شأنه يكفر ويمرق من الدين ؛ لأنه والحال هذه تنكر لحكم الله ورضي بحكم الطاغوت بل رآه أفضل أو مساو لحكم الله سبحانه وتعالى .
هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يفهم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله حتى لا نتسرع في الحكم على المسلمين بالكفر والتكفير حتى بالنسبة لبعض البلاد التي لا تحكم شرع الله لا يجوز أن نتسرع في الحكم عليهم ولا في الحكم على الحكام في تلك البلاد ما لم تقم عندنا حجة عليهم من خلال كلامهم أو تصريحاتهم بأن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو أنه مساوية لحكم الله فمتى صرحوا بهذا فهم
حليم- معبّر المنتدى
- عدد المساهمات : 4182
تاريخ التسجيل : 03/03/2013
رد: بحث في الحاكمية
اللهم اللهم صل على نبينا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه وكما تحب أن يصلى عليه
نسأل الله السلامة في ديننا اشكركم على الاضافه الجميله النافعه
جزاكم الله كل خير وبارك الرب فيكم
اعانكم الله
نسأل الله السلامة في ديننا اشكركم على الاضافه الجميله النافعه
جزاكم الله كل خير وبارك الرب فيكم
اعانكم الله
الحالم- موقوووووووف
- عدد المساهمات : 1116
تاريخ التسجيل : 27/01/2014
مواضيع مماثلة
» "الحاكمية لله"
» اللحيدان الحاكمية ضاهرها التوحيد وباطنها السياسه
» شرك الحاكمية المفقود
» مناظرة فى موضوع الحاكمية العام 1995
» اللحيدان الحاكمية ضاهرها التوحيد وباطنها السياسه
» شرك الحاكمية المفقود
» مناظرة فى موضوع الحاكمية العام 1995
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى